حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530037084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015004/1444
رقم الحكم:4530037084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015004 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530037084 التاريخ: ٢١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٠٠٤لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه قطع غيار وصيانة بثمن وقدره (٥٣,٦٥٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٦٥٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الألوية استوضحت الدائرة من وكيل المدعية هل المدعى عليه تاجر فذكر بأنه تاجر ويملك مؤسسة تجارية فطلبت منه الدائرة تقديم السجل التجاري للمدعى عليه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لتقديمها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة أودعها في ملف القضية تتضمن البينات على دعوى موكلته وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تتمثل في فواتير مختومة بالاستلام وكذلك خطابات التعميد الصادرة من المدعى عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٥٣,٦٥٦) ريال مقابل بيع موكلته قطع غيار وصيانة على المدعى عليها؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبناء على الفواتير الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليه وخطابات التعميد المرفقة في ملف القضية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) (الهوية الوطنية رقم: (...)) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (٥٣,٦٥٦) ثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وستة وخمسون ريال ، والله الموفق .