حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630329221
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670267702/1446
رقم الحكم:4630329221
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267702 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630329221 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٧٠٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للنقل السريع المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليه للمدعية (جهاز (...)) عدد (٣) من شركة (...) وهو (...) بثمن (٢١٦,٠٥٠) مئتان وستة عشر ألفًا وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٥١٤,٠٥٠) خمس مئة وأربعة عشر ألفًا وخمسون ريال سدد منه (٣٠٨,٤٣٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد ستة أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين، (الخطابات الرسمية عن طريق البريد الالكتروني)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، حيث (تم الاتفاق على أن يكون توصيل المنتجات بعد ٦ أشهر من تاريخ الشراء ليكون في تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥م إلى أن المدعى عليها فشلت في توصيل المنتجات في التاريخ المتفق عليه.). ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٠٨,٤٣٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ، مما تسبب بـ(عدم إمكانية استخراج تصريح شاحن معتمد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تم طلب المنتجات كمتطلب أساسي لاستخراج تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني). وطالبت بالآتي إلزام المدعى عليه بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ثانياً: رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٨,٤٣٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال. ثالثاً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١,٤٠٥) واحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عرض سعر برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م على مطبوعات المدعى عليها. ٢- أمر شراء برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م على مطبوعات المدعية. ٣- حوالة بنكية برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٠م على مطبوعات البنك (...) صادرة من حساب منسوب للمدعية إلى حساب منسوب للمدعى عليها على مبلغ قدره (٣٠٨,٤٣٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال. ٤- بريد إلكتروني بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م صادر من هيئة الطيران المدني يتضمن طلب الإفادة من المدعية بسبب عدم وجود جهاز لـ(...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدم المدعى عليه وكالة بجواب ونصه: "بالإشارة إلى صحيفة الدعوى وما تضمنته من مطالبات وبينات مقدمة من المدعية، فإننا نجيب عليها بما يلي: • ما ذكرته المدعية باتفاق الأطراف على أن يورد المدعى عليه للمدعية (...) عدد (٣) من شركة (...) وهو (...) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٥١٤,٠٥٠) خمس مئة وأربعة عشر ألفًا وخمسون ريال، سدد منها (٣٠٨,٤٣٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال ولم تستلم المدعية المبيع فهذا كله صحيح. • فيما يخص عدم تسليم المبيع للمدعية فالسبب في ذلك كونها أجهزة (...) تتطلب تصاريح وأذونات خاصة لتوريدها من (...) وكذلك تتطلب إصدار رخصة تصدير من (...) في بلد المنشأ وهذه الإجراءات قد تطول وخارجه عن إرادة المدعى عليها، إضافة إلى ترتيبات الشحن التي قد تتأثر أحيانا بظروف مختلفة خارجه عن إرادة المدعى عليها. • فيما يخص مطالبة المدعية بمبلغ التعويض، فإننا ندفع بعدم صحة التعويض للأسباب التالية: ١- كون عدم ثبوت انفساخ التعاقد بين الطرفين بالتالي لا تستطيع المدعية المطالبة به. ٢- عدم وقوع الضرر ولم تقدم المدعية ما يثبت الضرر الناتج عن التعاقد بين الطرفين. ٣- لا يجوز الجمع بين فسخ العقد والمطالبة بإرجاع الثمن والتعويض وفقاً للفقرة (٢) من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت: ("لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما"). وبناءً عليه نفيد بأن الأجهزة التي تم التعاقد على تركيبها للمدعية قد وصلت للـ(...) ويستغرق إجراءات الاستلام من الجمرك والتركيب مدة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى شهر. وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى واستلام الأجهزة."، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ثانياً: رد الثمن المسلم وقدره (٣٠٨,٤٣٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال. ثالثاً: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١,٤٠٥) واحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في صحة دعوى المدعية، وأن سبب التأخير في التنفيذ خارج عن إرادة المدعى عليها كون المبيع (...) تتطلب تصاريح وأذونات خاصة لتوريدها من(...) وإصدار رخصة تصدير من(...) في بلد المنشأ، وأن المبيع قد وصل الرياض ويستغرق تسليمه من أسبوعين إلى شهر، وطالب برد الدعوى واستلام الأجهزة، ورفض طلب المدعية التعويض. وحيث قدمت المدعية وكالة مستندات تعضد دعوى موكلتها، متمثلة في عرض السعر المقدم من المدعى عليها، وأمر شراء صادر من موكلتها، وحوالة بنكية بالمبلغ المسلم للمدعى عليها، وخطاب من هيئة الطيران المدني، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة دعوى المدعية، وأن التأخير خارج عن إرادة موكلته، وحيث أن المدعية قد سددت جزءً من المبلغ المتفق عليه، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد على الوجه المتفق عليه، واستناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات، وما نصت عليه المادة من (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه؛ وأما عن مطالبتها بالتعويض، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث لم تقدم المدعية وكالة ما يثبت الأضرار التي تطالب بالتعويض عنها، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- فسخ العقد محل الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٨,٤٣٠) ثلاث مئة وثمانية آلاف وأربع مئة وثلاثون ريالاً. ٣- رفض طلب المدعية التعويض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.