حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830090499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٨
البيانات الأساسية
رقم القضية:4870071612/1448
رقم الحكم:4830090499
سنة الحكم:1448
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4870071612 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830090499 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٨٧٠٠٧١٦١٢لعام ١٤٤٨ هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدمت به المدعية وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعى عليه بـالاتفاق على توريد وتركيب مصعدين بالعقار الخاص بالمدعي وتم تسليم المدعى عليها الثمن ولم تنفذ العقد والواقع في (...)، أطلب الخروج على (حالة العقار بناء على العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي " وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٦/٠١/١٤٤٨ه حضر المشار اليهما أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي " أولاً: انه بتاريخ ١/٣/٢٠٢٥م تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (٢٠٤٢ , (على (توريد وتركيب مصعدين بالعقار العائد للمدعية وفق المواصفات الواردة في العقد والكائن بمدينة(...)، على ان تكون مدة تنفيذ الأعمال خلال (ثلاثة أشهر) الاّ ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها حيث قامت بتنفيذ ( السكك والأبواب فقط ) ولم تقم بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها في العقد. وتأسيساً على ما تقدم، الطلبات:اطلب من فضيلتكم ندب خبير للخروج على الموقع واثبات حالة العقار للأعمال المنفذة من عدمها وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين " وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكر بانه لا مانع لديه من ندب خبير على ان يتحمل المدعي الاتعاب . وعليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع الأطراف، وتنوه الدائرة إلى أن مدد التواصل مع المنصة والخبير قصيرة جدا؛ مراعاة لطبيعة الطلب المستعجل، فعلى الأطراف جميعا سرعة التجاوب، كما تنوه الدائرة إلى أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة لديها. وإلى حين ورود التقرير تؤجل الجلسة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٣/٠١/١٤٤٨ه حضر المشار اليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير عن طريق منصة خبرة وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه عن طريق النظام ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إثبات حالة العقار بناء على العقد ، نظرا لقيام المدعى عليها بـالاتفاق على توريد وتركيب مصعدين بالعقار الخاص بالمدعية وتم تسليم المدعى عليها الثمن ولم تنفذ العقد والواقع في الرياض - حي المونسية، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات العقار محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على الحالة محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة كما هي عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة، ما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها شركة (...) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. وللأطراف الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف خلال المدة المقررة في المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق