حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4830117381

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٨

البيانات الأساسية

رقم القضية:4772936885/1448
رقم الحكم:4830117381
سنة الحكم:1448

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4772936885 لعام 1448هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4830117381 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٨ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٧٧٢٩٣٦٨٨٥لعام ١٤٤٨هـ. المدعى : (....) المدعى عليه : (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه حضر مدير الشركة: (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وجاء فيها: إن المدعي والمدعى عليه يحملان الصفة التجارية ولقد اتفقت مع المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (غرف تفتيش خرسانية) عدد (٢) (غرف تفتيش خرسانية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللأسباب الآتية:(تم التنفيذ وتسليم المبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعى عليه بـ رفض المدعى عليها للسداد أدى لتعيين محامي مما أدى إلى (رفض المدعى عليها للسداد أدى لتعيين محامي) خلال المدة من ١٤٤٧/٠٧/١١هـ إلى ١٤٤٧/١١/٢٦هـ، بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال وتتمثل بيناته في مطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته أجاب بأنه يكتفي بما قدم وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وبناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداها، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن غرف تفتيش خرسانية والتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه بينة تمثلت في المطابقة على الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة، وبناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على:(يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما جاء الفقرة الثانية من المادة (٢١) من ذات النظام على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا. يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على:(يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ولما كانت المدعية قد ترافعت بنفسها أصالة في سبيل استيفاء حقها ولم تلجأ إلى الاستعانة بمحام، الأمر الذي لا ينهض معه موجب التعويض وبناء على ماورد في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية:( كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) وقد افتقرت الدعوى إلى أركان التعويض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧,٨٣٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ثانيا: رفض طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث