حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530514032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570190634/1445
رقم الحكم:4530514032
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190634 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530514032 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٠٦٣٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات مدرسية أقلام ودفاتر ومطابع ومساحات وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٠٤) تسعة عشر ألف وسبعمئة وأربع ريالات، سدد منه (٢,١٦٤) ألفان ومئة وأربعة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٥م بمبلغ قدره (١٧,٥٤٠) سبعة عشر ألف وخمس مئة وأربعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٤٠) سبعة عشر ألف وخمسمئة وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات (...) من تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م إلى ٢٠١٩/٠٤/٣٠م والمتضمن مبلغ قدره (١٧,٥٤٠.٥٠) سبعة عشر ألف وخمسمئة وأربعون ريالاً وخمسون هللة. ٢- فاتورة على مطبوعات شركة (...) والمتضمنة مبلغ قدره (١٧,٧٠٤.٣٠) سبعة عشر ألف وسبعمئة وأربع ريالات وثلاثون هللة، وممهورة بتوقيع منسوب لـ(...) بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/١٩م. ٣- طلب فتح حساب لمؤسسة (...) ، ممهور بختم تاج الأسعار. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٧هـ وفيها: حضر وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلباتها وبيناتها؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٥٤٠) سبعة عشر ألف وخمسمئة وأربعون ريالاً. وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة وكشف الحساب وطلب فتح حساب الممهور بختم المدعى عليها، ولأنّ البينة المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وقدره (١٧,٥٤٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال، وبالله التوفيق.