حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530467303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570407554/1445
رقم الحكم:4530467303
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570407554 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530467303 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٧٥٥٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية وطنية رقم (...)تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: "إنه بتاريخ: ١٠ /٠٥/٢٠٢٣م اتفقت موكلتي (المدعية)مؤسسة (...): سجل تجاري رقم: (...) مع (المدعى عليها) شركة (...) ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) على أن تنفذ المدعى عليها لموكلتي المدعية الأعمال المتفق عليها في العقد وهي أعمال العزل المائي وذلك حسب الجدول المفصل للأعمال ومقدار الأمتار والسعر لكل متر وجودة كل بند والاشتراطات المطلوبة لكل جزئية تم الاتفاق عليها كما في البند الرابع جدول المواصفات والكميات وبيانه كالتالي: ١-قص المزاريب – الكمية قطوعه على كامل السطح – السعر الإجمالي: ٢٧٣.٩١. ٢-معالجة المزاريب – الكمية ١٩٦م٢ – سعر المتر الواحد ٢٤.٣٤- السعر الإجمالي: ٤٧٧٢.١٧. ٣-ثانيا: اعمال عزل الاسطح مائي وحراري بنظام البولي يورثان: توريد وتركيب مادة بولي يوريثان عازل للحرارة والصوت والماء وبسماكة ٣سم وسطي وكثافة ٤٠-٤٥كغ/م٣ spray polyurethane. ثالثا: توريد دهان طبقة حماية ذات أساس اكريليكي عازل للمياه ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية لضمان الحماية الامنة لعدم تسريب المياه Rubber Coating- الكمية ١٥٠٣م٢ – سعر المتر الواحد ٢١.٧٣ – السعر الإجمالي: ٣٢٦٧٣.٩١. الإجمالي شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥% والأعمال الزائدة مبلغ وقدره: ٤٧٣٣٨.٠٠ سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريال فقط لا غير. وقد قامت موكلتي بسداد كامل المبلغ للمدعى عليها. ونفذت المدعى عليها الأعمال المتفق عليها بشكل سيئ ومخالف لما تم الاتفاق عليه وقد تضررت موكلتي بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه‍ من دخول الماء الى السقف وتسبب في تساقط السقف والجبسيات وجميع اعمال الطبقة التشطيبية الداخلية من جبسيات وانارات وتمديدات كهربائية وتمديدات التكييف واطفاء الحريق واجهزة الإنذار واعمال الدهان والأجهزة الكهربائية داخل القاعات المنهار عليها السقف بسبب عدم عزل صالات الكلية في جامعة (...) فرع محلية بشكل صحيح وسوء تنفيذ العمل المتفق عليه في الجدول أعلاه وعليه نطلب إثبات هذه الحالة من التلفيات التي نخشى فواتها " انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته العقد المبرم بين الطرفين، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٠/٠٤/١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعي (...) ويحمل هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٢ه والصادرة من الخدمات الإلكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها واستنادا على المادة (١٠٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فان الدائرة قررت السير في الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وجرى من الدائرة الاطلاع على العقد بين الطرفين والموقع منها وقررت الدائرة ندب خبرة لما يلي: ١/ معاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة من المدعى عليها. ٢/ تقييم الأعمال المنفذة من المدعى عليها حسب العقد بين الطرفين فان تعذر تقييم بعض الأعمال حسب العقد فيتم تقديرها حسب سعر السوق. ٣/ حصر العيوب للأعمال المنفذة من المدعى عليها. ٤/ بيان من المتسبب في هذه العيوب وهل هو عائد للمدعى عليها أو لا. ٥/ قيمة إصلاح العيوب. ٦/ القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بعد خصم قيمة العيوب واصلاحها. ٧/ بيان تفصيلي بالمبالغ المسلمة بين الطرفين. وقررت الدائرة وقف السير في الدعوى حتى ورود التقرير. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة أنه وردها قرار الخبراء رقم ٤٥٦٠١٨٥١٩٧ والمتضمن ما يلي : (تم الشخوص في حينه برفقة أطراف الدعوى ومكتب (...) لمعاينة موقع العقار وإعداد التقرير اللازم بذلك ..وفي يوم الخميس ٢٥/٤/١٤٤٥هـ تم الاطلاع على التقرير المعد الآتي : ١- الأعمال المنفذة (قص المزاريب ومعالجة المزاريب بطبقة اسمنتية بالمتر الطولي وعزل الأسطح مائي وحراري بنظام البولي يوريثان) ٢-قدرت الأعمال المنفذة من قبل المدعى بمبلغ وقدره ستة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريــ٤٦٣٨٨ــال.. ٣- العيوب للأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها(وجود بعض الأماكن سمك العزل الوسطى ٢.٥٠ سم _ وجود ترسيب للمياه نتيجة عيوب في العزل في منتصف المبنى- وجود تجمعات مياه في بعض الأماكن).. ٤- المتسبب في هذه العيوب عائدة على المدعى عليه.. ٥- قدرت تكلفة اصلاح العيوب بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريــ١٨٥٥٥ــال.. ٦- قدرت القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة بعد خصم العيوب وإصلاحها بمبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريــ٢٧٨٣٣ــال .. ٧- المبالغ المسلمة بالتفصيل بين الطرفين : • مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف ريــ١٣٠٠٠ــال في تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣م • مبلغ وقدره ثمانية آلاف وستمائة وتسعة وستون ريــ٨٦٦٩ــال في ٥/٧/٢٠٢٣م • مبلغ وقدره سبعة عشر ألف ريــ١٧٠٠٠ــال في ١١/٧/٢٠٢٣م • مبلغ وقدره سبعة آلاف وسبعمائة ريــ٧٧٠٠ــال في ٣١/٧/٢٠٢٣م • إجمالي المبالغ المسلمة ستة وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريــ٤٦٣٦٩ــال) انتهى. وقررت الدائرة إثبات ذلك. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إثبات الحالة، ولما كان أساس هذه الطلب المستعجل من اختصاص الدوائر التجارية استنادا على المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة ندبت خبرة استنادا على المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: (للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيرا لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه ...) وقد ورد للدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي والمتضمن ما هو مذكور في الوقائع أعلاه ولم تجد الدائرة ما يوجب عدم العمل بالتقرير وارتضت ما فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه فتقضي. نص الحكم: ثبت للدائرة أن حالة العقار ما هو مدون في الوقائع أعلاه؛ وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام صك الحك استنادا على المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث