حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530405721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570427769/1445
رقم الحكم:4530405721
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570427769 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530405721 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570427769 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد خرسانة جاهزة لمشروعات المدعى عليها بمنطقة رأس الخير كما هو موصوف بأمر التوريد بثمن إجمالي قدره (567,795) خمسمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل 23/04/2020م، وقد استلمت المدعى عليها كامل الكميات المتفق عليها وسددت مبلغاً قدره (12,319) اثنا عشرة ألف وثلاثمائة وتسعة عشرة ريال وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (555,476) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (555,476) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب، والمتضمن: مبلغاً إجمالي قدره (555,476) خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، من تاريخ 01/01/2023م إلى تاريخ 12/09/2023م. 2- طلب فتح حساب بالآجل، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، برقم (0201). 3- مطابقة رصيد، والمتضمنة: مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (567,795) خمسمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها، بتاريخ 30/06/2023م. ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 22/04/1445هـ وفيها: تحرير لائحة الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 23/04/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برقم التليغ (87235306)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى المستندات المرفقة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيلة المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (555,476) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً، تمثل قيمة توريد خرسانة جاهزة لمشروعات المدعى عليها حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، ومطابقة رصيد متضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ يزيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (555,476) خمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً، والله الموفق.