حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530426857

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570240862/1445
رقم الحكم:4530426857
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570240862 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530426857 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570240862 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/05/06هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها حديد، بثمن إجمالي قدره (3,984,566) ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه قدره (3,534,566) ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة وستون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغ حال قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في اتفاقية فتح حساب صادرة من المدعية، متضمنة: طلب المدعى عليها من المدعية بفتح حساب جاري مدين لديها، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- محرر غير رسمي متمثل في سند لأمر، متضمن: تعهد مؤسسة (...) بأن تدفع بموجب هذا السند لأمر للمدعية مبلغ قدره (100,000,000) مليون ريال. ممهوراً بتوقيع منسوب للمؤسسة. بتاريخ 2020/03/12م. 3- محررات غير رسمية متمثلة في أوامر شراء صادرة من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، متضمنة: طلبها من المدعية توريد الحديد محل الدعوى بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمؤسسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/30هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت صفة المدعى عليها حيث إن امر الشراء يختلف رقمه عن رقم السجل في فتح الحساب، كما إنه لم يرفق ما يثبت ملكية المدعى عليها للمؤسسة الصادرة بها أوامر الشراء، عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/28هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال.. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يرجح معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في طلب جدولة مستحقات مالية تفوق مبلغ المطالبة، و اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وأوامر شراء صادرة من مؤسسة (...) المتقدمة للمقاولات المعمارية، متضمنة: طلبها من المدعية توريد الحديد محل الدعوى، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمؤسسة. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...)، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية الشركة (...) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ المطالبة وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث