حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630300873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670308287/1446
رقم الحكم:4630300873
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670308287 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630300873 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670308287 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2022/07/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد خام (كربونات الكالسيوم) بمعدل 165 طن، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/02/24م بثمن إجمالي قدره (63,342) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سدد منه (53,486) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (إصدار فاتورة بالمبيع من قبل البائع (المدعي) بالبضائع ونقلها لمخازن المشتري (المدعي عليه) مع سند تسليم بضاعة وفواتير وتسليمه يد بيد البضائع)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,856) تسعة آلاف وثمان مئة وستة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2021/12/31م. 2- كشف حساب من تاريخ 2024/01/01م حتى تاريخ 2024/08/15م. 3- فاتورتان ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/04هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلًا: (هذه الدعوى منقضة والمدعى عليها سددت مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى يوم أمس وبعد إقامتنا لهذه الدعوى ولم نتمكن من تقديم طلب ترك للدعوى)، وبسؤاله عن أن السداد تم بموجب صلح بين الطرفين أجاب قائلًا: (لا لم يتم السداد إلا بعد إقامة الدعوى)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,856) تسعة آلاف وثمان مئة وستة وخمسون ريال. وحيث قرر المدعي انقضاء هذه الدعوى بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار المدعي بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت انقضاء هذه الدعوى. وهذا الحكم نهائي استناداً لحكم المادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.