حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530383641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570198265/1445
رقم الحكم:4530383641
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198265 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530383641 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٨٢٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتنفيذ مشروع مستشفى ولم يتم إنجاز العمل الا بنسبة ٢٠% وتبقى على نهاية العقد شهرين والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (المشروع ومعاينته وإثباته) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢١/٢/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها حررت دعواها عبر محادثة الجلسة ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (ط/ق ٢٠٢١/١/٧) وتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م للقيام بأعمال تنفيذ وإنشاء (مشروع (...) بقيمة إجمالية قدرها (٤٢,٨٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي غير شامل الضريبة وحيث أن المدعى عليها لم تنجز سوى نسبة ٢٥% من إجمالي الأعمال الامر الذي تعقب معه وقوع عدة اضرار بالغة بموكلتي لتأخرها في افتتاح المشروع. ولرغبة موكلتي في مواصلة تنفيذ الأعمال محل الدعوى وهو ما يستوجب معه الانتقال على الطبيعة إلى موقع المشروع لحصر الأعمال المنفذة من المدعى عليها لكي يتسنى لموكلتي باستئنافها ولأن الخبرة الهندسية هي المتطلب لطبيعة هذه الدعوى بإثبات معاينة موقع المشروع محل المقاولة ومقارنتها وتقديرها وفقاً للعقد المبرم. بناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم: معاينة واثبات حالة المشروع. والله تعالى يحفظكم ويرعاكم) وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وبالاطلاع على حالة قرار الندب تبين أن التقرير في مرحلة (اعداد التقرير)، وعليه وإلى حين ورود التقرير للدائرة تقرر تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليها أعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...)، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد أجاب فيه الخبير عن الملاحظات الواردة على التقرير بما هو كاف. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر المنجز من الأعمال في مشروع مستشفى (...) على وجه الاستعجال، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الدعوى بالرغم من ثبوت تبلغها من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات:(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، ويفوت على المدعية منفعة إنهاء المشروع وإتمامه، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعما بالصور، ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفايةَ جوابه عن الملاحظات المقدمة له فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب(...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.