حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530570741

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570099168/1445
رقم الحكم:4530570741
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099168 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530570741 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٩١٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية تقدم بلائحة الدعوى والتي نصها: ( أتقدم بصفتي ؛وكيل المدعية حيث أن المدعى عليها هي المصفي لتركة المرحوم (...) والذي سبق تعينه مصفياً قضائياً لشركة (...) بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٧٢٧٠/٢/ق) لعام ١٤٣٦ هـ من الدائرة التجارية الخامسة وحيث أن جميع مستندات الشركة كانت لديه ومازالت حتى الآن لم يتم إرجاعها للمدعية وختم لائحة دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن جميع المستندات التي لديها وتخص شركة (...) وتسليمها. ) وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قام بإرسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: إشارة الى القضية رقم (٤٥٧٠٠٩٩١٦٨) وبصفتي الوكيل الشرعي عن / (...) بصفته المصفي القضائي لشركة (...) بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ أتقدم إليكم بلائحة الدعوى هذه وبها أفيد صاحب الفضيلة: حيث أن المدعى عليها هي المصفي القضائي لتركة المرحوم (...) والذي سبق تعينه مصفياً قضائياً لشركة (...) بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم (٧٢٧٠/٢/ق) لعام ١٤٣٦ هـ من الدائرة التجارية الخامسة وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٧ ه والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٧ ه وقد تولى أمور التصفية في عام ١٤٣٨ ه حتى تاريخ وفاته في ٢١/١٢/١٤٤١ ه وحيث أن جميع مستندات الشركة المدعية كانت بمكتب المرحوم (...) والتي منها المستندات الآتية: ١ – أصول صكوك العقارات المملوكة لشركة (...). ٢ – كافة التقارير الصادرة من المرحوم (...) بصفته المصفي السابق لشركة (...) والتي تخص الشركة.٣ – ملفات المستندات الخاصة بشركة (...) بشركة (...). ٤ – كشف حساب بنكي بالمبالغ التي تخص التصفية سواء كانت بحساب المرحوم (...) أو بحساب ابن أخيه (...). ٥ - الإفصاح عن أي مستندات تخص شركة (...). ما تقدم فإني أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المستندات المطلوبة والإفصاح عن أي مستندات تخص شركة (...). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه، فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة)، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة الطلبات. وفي جلسة ٢١/٠٢/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر ممثل المدعية ووكيله بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها قدم جوابه عن الدعوى وهذا نصه: اشاره الى دعوى المدعي الماثله ، والتي يطالب فيها المدعي وكالة بتسليمه جميع مستندات الشركة المدعية التي كانت بمكتب المرحوم (...) والتي منها المستندات الآتية: ١ – أصول صكوك العقارات المملوكة لشركة (...). ٢ – كافة التقارير الصادرة من المرحوم (...) بصفته المصفي السابق لشركة (...) والتي تخص الشركة.٣ – ملفات المستندات الخاصة بشركة (...) بشركة (...). ٤ – كشف حساب بنكي بالمبالغ التي تخص التصفية سواء كانت بحساب المرحوم (...) أو بحساب ابن أخيه (...). ٥ - الإفصاح عن أي مستندات تخص شركة (...). وجوابا على ذلك نشير لمقام الدائره الموقره ان دعوى المدعية لم تقم على اساس صحيح من شرع او نظام وبيان ذلك ان المدعية استندت في دعواها فقط على صفة موكلتي كونها المصفي النظامي لتركة المغفور له باذن الله (...) دون ان تقدم بينه على وجود تلك المستندات بحيازة موكلتي الامر الذي يتضح معه لمقام عدم صحة دعوى المدعية خاصة وان مهام ونطاق عمل موكلتي لتصفيه التركة وفقا للدعوى المقيدة برقم (٤٢١١٩٧٩١٠) وتاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٢هـ والتي حددت بها المهام لم تشر من بعيد او قريب على استلام موكلتي لاي من المستندات محل هذي الدعوى . الطلبات: وعليه ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية. وفقكم الله لما فيه الخير والرشاد، . فجرى افهامه بعدم وجاهة الجواب لدعوى المدعي حيث أن الجواب لم يتضمن الرد على المستندات التي يطالب بها المدعي هل هذ في حوزة موكلته أم ليست في حوزتها، عند ذلك طلب وكيل المدعى عليها مزيد مهلة للإحضار الجواب الملاقي لدعوى المدعي. وفي جلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر ممثل المدعية ووكيله بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية وهذا نصها: اولا / من الناحية الشكلية نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان :- المدعى عليها هي شركة محاسبة ومراجعة قانونية وهي المصفي لتركة المرحوم (...) المصفي السابق لشركة (...) ولا زالت التصفية قائمة حتى تاريخه ولا يجوز من الناحية الشكلية رفع دعوى ضد الشركة المدعى عليها الا بعد الانتهاء من كامل التصفية او تقديم الادلة القطعية على وجود المستندات المطلوبة بحوزة الشركة المدعى عليها وانها قد عثرت عليها ، بالاضافة الى ان الحسابات البنكية الخاصة بالمرحوم (...) تم التقدم بطلب لقاضي التصفية الا ان الدائرة لم تصدر قرارها حتى الان بفتح الحسابات اما عن الحساب الخاص بمدير الشركة السابق (...) فلا تملك الشركة المدعى عليها تقديم افادة عنه وللشركة المدعية الرجوع على المدير السابق في حالة وجود مقتضى . اما من الناحية الموضوعية :- نوجز الرد فيما يلي :- ١- الصكوك حتى الان ليست بحوزة الشركة المدعى عليها ولم تنتهي الشركة من فرز أرشيف المرحوم (...) وفي حالة ايجادها بالارشيف سوف يتم تسليمها للمدعية بلا جدال فلا حاجة للشركة المدعى عليها لمثل هذه الصكوك . ٢- قام ممثل الشركة المدعية في اكثر من دعوى بتقديم صكوك الكترونية لللأصول العائدة للشركة المدعية ومعنى ذلك ان ممثل الشركة له غاية من رفع مثل هذه الدعوى وهي إطالة امد التصفية دون مسوغ من النظام . بناء على ما سبق نطلب من المحكمة الحكم بصرف النظر عن الدعوى لرفعها قبل الأوان وفي الموضوع برد الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي وقف الدعوى تعليقيا لحين الانتهاء من إجراءات تصفية تركة (...) . وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال للاطلاع والرد. وفي جلسة ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر ممثل المدعية ووكيله بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وقدم وكيل المدعية مذكرة أرفقت قبل يوم من تاريخ الجلسة بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب الامهال للاطلاع والرد عند ذلك جرى افهامه بتقديم الجواب خلال ثلاثة أيام عمل وأنه في حال عدم تقديمه للرد خلال المدة المذكورة فإنه يعد مكتفيا عن الدفاع، كما لوكيل المدعية تقديم رده بعد تقديم وكيل المدعى عليها للرد أو عقب انتهاء المدة ولمدة ثلاثة أيام من حين إيداع وكيل المدعى عليها للرد وإلا عد مكتفيا عن الدفاع بما سبق تقديمه. ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة حضر ممثل المدعية ووكيله بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وقرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء برده السابق، كما أفاد ممثل المدعية أنه لا يتصور عدم انتهاؤهم من جرد أرشيف المصفي السابق وهو في حوزتهم وهم المطالبون بتسليم المستندات هكذا أفاد ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها؛ رفعت الدائرة القضية للمداولة وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي من الأسباب: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليه بالإفصاح وتسليم ما يلي: ١ – أصول صكوك العقارات المملوكة لشركة (...). ٢ – كافة التقارير الصادرة من المرحوم (...) بصفته المصفي السابق لشركة (...) والتي تخص الشركة.٣ – ملفات المستندات الخاصة بشركة (...) بشركة (...). ٤ – كشف حساب بنكي بالمبالغ التي تخص التصفية سواء كانت بحساب المرحوم (...) أو بحساب ابن أخيه (...). ٥ - الإفصاح عن أي مستندات تخص شركة (...). وحيث أنكر وكيل المدعى عليها وجودها في حوزة موكلته حتى تاريخ هذه الجلسة كما لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة على وجود المستندات في حوزة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وأما عن طلب كشف الحساب البنكي فلم يقدم وكيل المدعية أي مبرر لطلب ذلك حيث أن الأصل هو المنع من الاطلاع على حسابات الغير إلا بموجب بينة تفيد حق للغير في الاطلاع على البيانات البنكية للآخرين، وعليه وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530570741 التاريخ: ٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٩١٦٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص طلب المدعية الزام المدعى عليه بالإفصاح وتسليم ما يلي: ١ – أصول صكوك العقارات المملوكة لشركة (...). ٢ – كافة التقارير الصادرة من المرحوم (...) بصفته المصفي السابق لشركة (...) والتي تخص الشركة.٣ – ملفات المستندات الخاصة بشركة (...) بشركة (...). ٤ – كشف حساب بنكي بالمبالغ التي تخص التصفية سواء كانت بحساب المرحوم (...) أو بحساب ابن أخيه (...). ٥ - الإفصاح عن أي مستندات تخص شركة (...). وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرت في الطلب وأصدرت حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعية المحامي/ (...)، والذي تلخص في أن الدائرة الابتدائية سببت حكمها المعترض عليه استناداً على إنكار وكيل المدعى عليها، ووكيل المدعى عليها لم ينكر وجود المستندات وإنما ذكر بجلسة ٠٥.٠٣.١٤٤٥ بأن موكلته لم تنتهي من فرز أرشيف المصفي السابق المرحوم (...) وفي حال إيجادها بالأرشيف سوف يتم تسليمها للمدعية، كما أن المرحوم (...) كان مصفي شركة (...)، وكل هذه المستندات كانت تحت يده ولم تتم عملية الاستلام والتسليم من المصفي السابق أو من يمثله والمصفي الحالي وهذه قرينة تدل على صحة الدعوى. وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بتقديم المستندات المطلوبة في الدعوى. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه من دفوع لم تجد الدائرة فيها ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد جاء في أسباب الحكم ما يتضمن الرد عليها، كما أن وكيل المدعى عليها أنكر وجود المستندات بحوزة المدعية بقوله أن المدعية لم تقدم الأدلة القطعية على وجود وجود المستندات المطلوبة بحوزة الشركة المدعى عليها وأنها عثرت عليها، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، ولا يمنع ذلك المدعية ــ إن رغبت ــ في إعادة مطالبة المدعى عليها عند تحقق انتهائها من تصفية تركة المصفي السابق، وثبوت وجود المستندات المطلوبة تحت يدها وامتناعها عن تسليمها للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٢٧٨٧٥) وتاريخ: ٠٣/٠٤/١٤٤٥ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٠٩٩١٦٨) القاضي: برفض هذه الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث