حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530376576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570361547/1445
رقم الحكم:4530376576
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570361547 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530376576 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦١٥٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي : الشركة (...) للمواد الكهربائية المحدودة المدعى عليه : مصنع شركة (...) الكهربائية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قواطع، مفاتيح وأفياش، فيوزات، مقرنات ملولبة لقضيب أرضي متصلة بالنحاس). وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٧٤٦,٦٢١.١٠) سبع مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرة هلله سدد منه (٢٧٠,٤٣٧.٠٧) مئتان وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و سبعة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (إصدار أوامر شراء، ومن ثم تصدر فواتير لقاء كل عملية توريد، ومن ثم تصدر مذكرة تسليم على كل عملية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد، وجدولة مديونية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٦,١٨٤.٠٣) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة هلله، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: الدعوى ومبلغ المطالبة صحيحة، ونطلب مهلة شهرين لسداد مبلغ المطالبة، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أن موكلتي توافق على الصلح، ثم اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٤٧٦,١٨٤.٠٣) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالاً و ثلاثة هللات على دفعتين مقسطة وفق ما يلي: ١- الدفعة الأولى وقدرها (٢٣٨.٠٩٢,٠٢) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وهللتين يحل استحقاقها في تاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، ٢- الدفعة الثانية وقدرها (٢٣٨.٠٩٢,٠١) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وهللة واحدة يحل استحقاقها في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى عن وقتها المحدد المذكور آنفاً فتحل الدفعة الثانية وللمدعية المطالبة بها متى شاءت، هكذا اصطلحا، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به ضمناً، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها مصنع شركة (...) الكهربائية سجل تجاري رقم (…) للمدعية الشركة (...) للمواد الكهربائية المحدودة سجل تجاري رقم (…) مبلغ المطالبة وقدره (٤٧٦,١٨٤.٠٣) أربعمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريالاً و ثلاثة هللات على دفعتين مقسطة وفق ما يلي: ١- الدفعة الأولى وقدرها (٢٣٨.٠٩٢,٠٢) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وهللتين يحل استحقاقها في تاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، ٢- الدفعة الثانية وقدرها (٢٣٨.٠٩٢,٠١) مئتان وثمانية وثلاثون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً وهللة واحدة يحل استحقاقها في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى عن وقتها المحدد المذكور آنفاً فتحل الدفعة الثانية وللمدعية المطالبة بها متى شاءت، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.