حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530311275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470958070/1444
رقم الحكم:4530311275
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958070 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530311275 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...)(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيلة المدعية وذلك بلائحة دعوى تختصم بها المدعى عليهما تتضمن تقدم المدعية بصفتها مدير ضد المدعى عليهما بصفتها شريك في شركة(...) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي وخلصت الى طبلها ١- (...) هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: قرار الشركاء بعزل المدير بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٢٨). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هوية رقم (...)،، و (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (١٠٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. ٢- تنفيذ (اسقاط اسم المدير من السجل التجاري رقم (...) و السجل (...) بسبب (قرار الشركاء بعزل المدير). ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم اسقاط موكلتي من السجل التجاري مما أدى الى منعها من السفر مما أدى إلى (مماطلة المدعى عليهم).هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بموجب رخصة المحاماة (...) كما حضرت المدعى عليها (...) الهوية الوطنية (...)، في حين لم يتخذ إجراء إبلاغ ضد المدعى عليه (...) وأما المدعى عليه شركة (...) للمقاولات ، فإنه يظهر تعذر التبليغ لإجراء التبليغ الخاص بها بسبب عدم وجود مفوضين وحيث تبين أن هذين الطرفين المدعى عليهما من الجنسية (...) فإنه يلزم اتخاذ الإجراء الخاص بإبلاغ الأشخاص في جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون القضائي ثم عقبت وكيلة المدعي بأن الطرفين المدعى عليهما ولم يتبلغا لديهما عناوين مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي حيث أنهم شركاء في شركة(...) ومستثمرين في المملكة وطلبت مخاطبة وزارة الاستثمار للحصول على عناوينهم في المملكة وبناء على المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها ١/ز فإن الدائرة تقرر مخاطبة وزارة الاستثمار لطلب العناوين المسجلة للمدعى عليهما كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتزويد الدائرة بإي عناوين الكترونية موثقة للمدعى عليهما وفق المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية وإرسالها للبريد الالكتروني الرسمي للدائرة لتبليغهم بواسطتها وبسؤال المدعى عليها الحاضرة عن الجواب على الدعوى فاتضح أن لديها جواب بحاجة إلى تحرير بشكل مكتوب ومفصل مع المرفقات إن وجدت لذا امهلتها للدائرة لمدة خمسة أيام عمل ابتداءً من اليوم ثم يكون للمدعية وكالة حق الرد لمدة مماثلة وقد ورد رد المدعى عليها (...) المتضمن عدم وجود أي علاقة لها بأي من اطراف الدعوى كما انها ذكرت لاحقا انها لم تقبل قرار التعيين في هذه الشركة وانه تم انهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الشركة و خلال فتره التجربه ولم تكمل معهم وليس هنالك أي تعامل بيني وبين الشركة او أي صلة (مرفق لكم خطاب انهاء خدماتي). وانها تعمل في عمل جديد بدايه تاريخ شهر ٠١/٠٩/٢٠٢٢ وحتى تاريخه وفي جلسة تليها تبين أن الإجابة قد وردت ولم تتضمن بيانات وعناوين صالحة للإبلاغ وفي جلسة تليها ونظرا لعدم تحصل الدائرة على أي من عناوين للمدعى عليهم وعليه فإنه يلزم اتخاذ الإجراء الخاص بإبلاغ الأشخاص في جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون القضائي وفي جلسة تليها وقد سبق من الدائرة أن قامت بتحرير خطاب الإبلاغ وفق الإتفاقية برقم ٤٤٧٥٦٩٥٩٨٩ لإبلاغ المدعى عليها وقد ذكرت المدعية وكالة انها قامت بالمتابعة للخطاب في بلد المدعى عليها الا انه لم ترد الإفادة في جلسة تليها طلبت الدائرة من أمانة السر إرسال الخطاب إلى البريد المخصص لتلقي البلاغات(...)كما سألت الدائرة المدعية عن جوال للشركة لإضافتها كطرف إلا انها ذكرت تعذر ذلك وسألتها عن عنوان المدعى عليه فذكرت انها لاتعرف له عنوان. وفي جلسة تليها جرى الكتابة أيضا إلى إدارة تنفيذ الاحكام الحقوقية بالرياض للبحث عن المدعى عليه وإبلاغه إلى انه لم تتوصل الدائرة إلى أي عنوان أو إفادة عنه لذى تقرر إستكمال نظر الدعوى غيابيا تجاه المدعى عليهما وهما على حجتهما متى حضرا وتقرر الدائرة اختصاص المحكمة وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى وتوافر عناصر القبول ونظرا لأن المدعية قدمت للدائرة قرار الشركاء بالعزل وذلك ف سبيل إثبات قبول طلبها ونظرا لأن المديرة المعينة من قبل المدعى عليهما والحاضرة في هذه الجلسة لم تقبل بتنفيذ قرار التعيين و انها اخلت طرفها من الشركة وتعمل لدى شركة أخرى وعليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للفصل بالقضية غيابيا في حق المدعى عليهما رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية وكالة تطالب بـ عزل/(...)، هوية رقم (...) من إدارة الشركة محل الدعوى وإسقاط اسم موكلتها من الإدارة و اسقاط اسم المدير من السجل التجاري رقم (...) و السجل رقم (...) ودفع اضرار التقاضي وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث صفة الإبلاغ وحيث بذلت الدائرة ما يمكن في سبيل معرفة عنوان للمدعى عليهما يمكن معه إبلاغهما وذلك بالكتابة لوزارة الاستثمار وبتنفيذ الإنابة القضائية بالإبلاغ إلا انه لم يرد رد كما سعت لإبلاغ المدعى عليه بإعتباره اصبح غير معروف العنوان داخل المملكة العربية السعودية وفق المادة ١٧- ط من نظام المرافعات الشرعية ولإنتهاء الجلسات المحددة للنظر في هذه القضية للمادة ٩٣ من لائحة نظام المحاكم التجارية لذا سعت الدائرة للنظر في الموضوع غيابياً حيث تبين للدائرة من خلال النظر في قرار الشركاء بعزل المدير بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٢٨). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هوية رقم (...) و (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (١٠٠%) لذا رأت الدائرة وجاهة إجابة طلب المدعية وثبوت عدم انفاذ العزل وفق الإجراءات الرسمية مما تسبب بضرر على المدعية والضرر يزال ولذا رأت الدائرة وجاهة تعويضها عن الأتعاب بالمبلغ الوارد لوجود مماطلة من المدعى عليهما وأما ما يتعلق بتعيين مدير محل المدير المعزول فرأت الدائرة أن هذا يكون بقرار من الشركاء وفق نظام الشركات وكذلك رأت الدائرة إخلاء سبيل المدعى عليها/(...) حيث لم يصح إختصامها حيث ظهر إستغناء الشركة عن خدماتها وعملها في جهة أخرى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه والحكم غيابي في حق المدعى عليهما وعلى إدارة الأحكام إستكمال تبليغ المدعى عليهما بالحكم الصادر ضدهما وتسليمهما نسخة الحكم وتمكينهما من حق الإعتراض عليه وفق النظام نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بما يلي: أولا ثبوت عزل المدعية (...) بالسجل المدني رقم (...) من إدارة شركة(...) سجل تجاري رقم (...)وفق قرار الشركاء وإلزام الجهة المختصة لدى وزارة التجارة بإسقاط اسم المدعية من كافة سجلات و وثائق الشركة. ثانيا: إلزام الشركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وهم المدعى عليها(...) والمدعى عليه (...) بالهوية رقم (...) بدفع تعويض عن اتعاب المحاماة للمدعية بمبلغ وقدره خمسة عشر الف ريال وبالله التوفيق