حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530338865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570375909/1445
رقم الحكم:4530338865
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570375909 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530338865 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٥٩٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كماليات وأدوات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، بثمنٍ إجمالي قدرُه (٢٣٠,٨٣٥) مئتان وثلاثون ألفًا وثمانمئة وخمسة وثلاثون ريالًا، سدد منها مبلغٍ قدرُه (١٤٤,٤٣٠) مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمئة وثلاثون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، وطالب: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٨٦,٤٠٥) ستة وثمانون ألفًا وأربعمئة وخمسة ريالات، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغٍ قدرُه (٨,٦٤٠) ثمانية آلاف وستمئة وأربعون ريالًا، وقدم سندً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة حساب صادرة على مطبوعات شركة (...) التجارية، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ممهورٍ بختمٍ منسوبٍ لشركة (...) للتجارة وختمٍ منسوبٍ لشركة (...) للكماليات، ٢- فاتورة صادرة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، متضمن تحرير الفاتورة للشركة المدعية، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٧هـ، وفيها حضر المدعي وكالةً، ولم يتبين حضُور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحُكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٦٤٠٥) ريال تمثل قيمة مبيعات، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٨٦٤٠) ريال،وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (١٠١٤٠٥) ريال والمصادق عليه من المدعى عليها ومذيل بختمها في ١١/٠٢/٢٠٢٣م وبما أن الختم حجة على صاحبه والمصادقة بأعلى مما تدعيه المدعية فإن الدائرة تنتهي معه إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للكماليات سجل تجاري رقم: (…) بأن تسلم للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(…) مبلغا قدره (٨٦,٤٠٥) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال إضافة إلى اتعاب تقاضي (٨,٦٤٠) ثمانية الاف وست مئة واربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.