حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530271662
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570274380/1445
رقم الحكم:4530271662
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570274380 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530271662 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٤٣٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : الشركة (......) المدعى عليه : شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنهُ سبق إقامة دعوى من المدعية ضد (فرع شركة .......) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٤٩٠٤٤٧١١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة بالدمام) بشأن المطالبة بأجرة نقل، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة الدولية الأولى للنقل شركة الشخص الواحد مبلغًا قدرُه (٣٠٢,١٣٦.٥٠) ثلاثمائة وألفان ومائة وستة وثلاثون ريالًا وخمسون هللة، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٨٠٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ، وقد تضرر موكلته بسبب مماطلة المدعى عليها في السداد مما أدى إلى (دفع موكلته أتعاب محاماة)، وطالب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغٍ قدرُه (٤٥,٣٢٠) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، برقم (٤٤٣٠٩٨٠٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ، ٢- العقد الصادر على مطبوعات شركة(......) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ، متضمن المطالبة بصرف الأتعاب المستحقة ، مذيل بعبارة تم تحويل المبلغ مذيلٍ بتوقيعٍ منسوبٍ (......)، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ، وفيها: حضر فيها المدعي وكالةً، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم التبليغ، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة المدعى عليها بشركة (.....) فأجاب بأن شركة (.....) هو الاسم السابق للمدعى عليها (شركة .......) وأنّ رقم السجل التجاري المدون في بيانات المدعى عليها في النظام هو رقم المقر الرئيسي حيث لم يتمكن من رفع الدعوى عن طريق ناجز على الفرع، والحكم السابق صدر على السجل التجاري الخاص بالفرع، وأحال على مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها المرفق بالقضية، واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحُكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدرُه (٤٥,٣٢٠) خمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا، تمثل أتعاب موكلته عن القضية السابقة التي حكم فيها لصالح موكلته ضد المدعى عليها حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر ، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وفيما يخص صفة المدعى عليها فإنه بالنظر إلى المستخرج تبين أن فرع شركة أجلتي ذات السجل التجاري رقم (...)، هي فرع للمدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (٣٠,٢١٣) ثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريالاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها/ شركة(.......)، سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع للمدعية/ الشركة(......)سجل تجاري رقم (...) مبلغٍ قدرُه (٣٠,٢١٣) ثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريالًا، والله الموفق .