حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530287747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570228225/1445
رقم الحكم:4530287747
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570228225 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530287747 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٨٢٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور ومستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٠٧هـ بثمن إجمالي قدره (٤٨,٨٢٧) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥) خمسة وأربعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين توريد عطور ومستحضرات تجميل من المدعية الى المدعى عليها حيث تقوم بتوردها بناء على طلبا المدعى عليها وحيث تقوم ببيعها وتوريد ثمنها للمدعى خلال (٤٥) خمسة واربعون يوما من تاريخ توردها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٢٧) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب عقد توريد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٦م، ٢- عدد (١٨) فاتورة على مطبوعات (...) للترجمة المعتمدة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن موكلته تقر بمبلغ (٤٧,١٨٥) سبعة وأربعون ألفا ومائة خمسة وثمانون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٣ /٠٣ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جوابه على الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعية قرر عدم ممانعته بالحكم بالمبلغ المقر به. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٢٣ /٠٣ /١٤٤٥هــ وفيها: حرر لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٢٧) ثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن موكلته تقر بمبلغ (٤٧,١٨٥) سبعة وأربعون ألفا ومائة خمسة وثمانون ريال. وبما أن محل الدعوى عقد بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكله فواتير ولاعتبارها حجة وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق)، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر بمبلغ (٤٧,١٨٥) سبعة وأربعون ألفا ومائة خمسة وثمانون ريال، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٤٧,١٨٥) سبعة وأربعون ألفا ومائة خمسة وثمانون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث