حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530262939
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124384/1444
رقم الحكم:4530262939
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124384 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530262939 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٣٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) لصناعات الالمنيوم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في تجارية (عقد مقاولة)، ومبررات الطلب (سبق وأسند موكلي للمدعى عليها مشروع توريد وتركيب أعمال الألومنيوم والزجاج لفلته الخاصة بموجب عقد مقاولة مؤرخ في ٢ / ١٢ / ١٤٣٩ه على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ تلك الأعمال وما يلزم من اكسسوارات وغيرها على أعلى مستوى من الجودة في الصناعة والتركيب حسب جدول الكميات وعرض السعر المؤرخ في ٤ / ٨ / ٢٠١٨م خلال مدة خمسة أشهر من تاريخ العقد بقيمة إجمالية (١.٢٠٩.٥٣٧)ريال، التزم موكلي وقام بدفع مبلغ قدره (١,٠٤٨,١١٧) ريال، بموجب شيكات صادرة لصالح المدعى عليها، ثم أصدرت المدعى عليها خطاباً لموكلي مصادقاً عليه من (...) بالوثيقة رقم١٣٣٦٠٤٢٩وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤ه تضمن جدول زمني جديد لتنفيذ المشروع خلال مدة(٧٥)يوماً، والتزامها بعمل تقرير بحصر شامل يوضح كافة الأعمال الغير موردة والأعمال الموردة التي رفضها موكلي، والتزامها بغرامة تأخير(١%)من قيمة الأعمال عن كل أسبوع تأخير(فقرة ٣ مادة٨)من العقد، ثم أرسلت الخطاب رقم(١٢٢٠/٢٠٢٢)وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ه،الذي تضمن إحاطتها لموكلي باستلامها للزجاج المطلوب للمشروع من شركة (...) للزجاج، ومسئوليتها عن الاستلام النهائي وأية عيوب فيه، إلا أنها لم تلتزم(مرفق لائحة الدعوى محررة بشكل واضح) لذا أطلب بــ(حصر الأعمال) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجارية أما مبررات حالة الاستعجال: (ولأن المادة الأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة، سواءً رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف. كما أن المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:١- المعاينة لإثبات الحالة... فدعوى المعاينة لإثبات الحالة هي: أن يتقدم صاحب مصلحة ولو محتملة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة. كما أن المادة التاسعة بعد المائة من نظام الأثبات نصت على أنه١-) يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... ٢-) يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله....)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب؛ وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر عن المدعي المشار إليه في محضر الجلسة بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا يمثلها رغم تبلغها نظاما، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما جاء في ولائحة الدعوى المرفقة، وباطلاع الدائرة على الطلب أفهمت المدعي وكالة بأن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة إنما تكون لحصر كمية الأعمال القائمة بالمشروع محل الدعوى وإثبات حالتها الراهنة دون التطرق إلى بقية العمل غير المنفذ أو مدى تعيب العمل المنجز، كما أن المعاينة المستعجلة لا تتطرق إلى تقدير قيمة العمل المنجز، ففهم ذلك وقرر بأنه يطلب فقط حصر كمية العمل المنجز بالمشروع والمواد الموجودة فيه وإثبات حالتها الراهنة. فبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وإثبات حالته الراهنة وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وإثبات حالته الراهنة بالوصف الدقيق لطبيعته وماهيته دون التطرق إلى تقدير قيمة هذا العمل أو المتسبب في العيب والنقص - إن وجد- وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى إتمام عملية اعتماد الخبير مع الأطراف وإلى حين صدور تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١ / ١/ ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها حتى تاريخ هذه الجلسة تقرير الخبير، وبالاطلاع على حالة قرار الندب تبين أنه بمرحلة اختيار العروض من تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ،وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود تقرير الخبير ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليه في محضرها ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها. وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها حتى تاريخ هذه الجلسة تقرير الخبير وبحسب ما يظهر من حالة قرار الندب أن التقرير في مرحلة مراجعة الأطراف له من تاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ وافاد وكيل المدعية بأنهم اطلعوا على التقرير وسيبدون ملاحظاتهم عليه، كما أفاد بأنه قد حُكم في الدعوى الأصلية موضوعا، ويطلب إيقاف السير في هذه الدعوى لعدم جدوى المعاينة بعد الحكم في الدعوى الأصلية، فأفهمته الدائرة بأن عليه إبداء ملاحظاته على تقرير الخبير وبعد اطلاع الدائرة على التقرير والملاحظات ستتخذ الاجراء النظامي اللازم حيال الطلب، ففهم ذلك وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة ثم عُقدت جلسة بتأريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على التقرير النهائي ووجده مشتملا على المطلوب من الخبير، كما اطلعت على مذكرة المدعي التي جاء فيها إشارة إلى تقرير الخبير الابتدائي الصادر بتاريخ ٠٤ــ٠٥ــ١٤٤٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١١٢٤٣٨٤)، والمحالة للخبير من دائرتكم الموقّرة، فإننا نبدي لمقام الدّائرة ملحوظات موكلي المدعي على هذا التقرير بأن الخبير لم يلتزم بالتكليف الصادر له من الدائرة حيث ورد بالتكليف أن يتم وصف الأعمال وصفاً دقيقاً، والخبير لم يصف بعض الأعمال وصفاً دقيقاً فقد كان هناك خدوش داخلية بين طبقتين الزجاج في الأعمال الموردة ولم يوردها الخبير، كما أنه لم يذكر وجود اتربة داخلية بين طبقتين الزجاج في الأعمال، وبخار المياه الجاف بين طبقتين الزجاج. وما سبق يؤكد وجود نقص في تقرير الخبير لعدم وصفه جميع الأعمال وصفاً دقيقاً. لذا فإن موكلي يطلب من دائرتكم الموقرة إعادة النظر في تقرير الخبرة وإعادته إلى الخبير لوصف هذه الأعمال ضمن تقريره وفقاً لما هو مكلف به. وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير . بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة أعمال الألمنيوم التي تم التعاقد عليها مع المدعى عليها في فلته الخاصة، وحصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة منها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها عبر النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات:(يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه -للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على منجزات الألمنيوم في المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وحيث ندبت الدائرة الخبير المختص - عن طريق منصة خبرة- وقدم الخبير تقريره، حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة أعمال الألمنيوم كما هي عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وأما ما قدمه المدعي في مذكرته بوجود عيوب في الألمنيوم وخدوش داخلية وأتربة فهذا يُعد من المعاينة الفنية المتخصصة لإثبات العيوب والأضرار وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير التعيُّب وتحديد المتسبب وهو شأن موضوعي وقد نبهت الدائرة المدعي إلى نوع المعاينة في الطلبات العاجلة كما هو وارد في الوقائع آنفاً وأكد أنه يطلب حصر كمية العمل المنجز والمواد. وبما أن المدعى عليه تخلف أيضاً عن الحضور رغم تبلغه ولصلاحية الدعوى للحكم فيها فإن الدائرة تنتهي في حكمها للوارد في منطوقه، وللأطراف حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها مكتب ماب للاستشارات الهندسية وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530262939 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٣٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) لصناعات الالمنيوم (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل جاء فيه: سبق وأسند موكلي للمدعى عليها مشروع توريد وتركيب أعمال الألومنيوم والزجاج لفلته الخاصة بقيمة إجمالية (١,٢٠٩,٥٣٧) ريال، التزم موكلي وقام بدفع مبلغ قدره (١,٠٤٨,١١٧) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم لذا أطلب حصر الأعمال. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها مكتب (...) للاستشارات الهندسية وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ بناء على أنه ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وما قدمه المدعي في مذكرته بوجود عيوب في الألمنيوم وخدوش داخلية وأتربة فهذا يُعد من المعاينة الفنية المتخصصة لإثبات العيوب والأضرار وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير التعيُّب وتحديد المتسبب وهو شأن موضوعي وقد نبهت الدائرة المدعي إلى نوع المعاينة في الطلبات العاجلة كما هو وارد في الوقائع آنفاً وأكد أنه يطلب حصر كمية العمل المنجز والمواد. ثم تقدم وكيل المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (لا وجه لما ورد في أسباب الدائرة بأن ما قدمه موكلي في ملحوظاته بوجود عيوب وخدوش داخلية وأتربة تعد من المعاينة الفنية المتخصصة لإثبات العيوب والأضرار، فهذا التسبيب متناقض مع قرار الندب لأن ما أورده موكلي هو عدم التزام الخبير بقرار الندب وما تضمنه من وصف الأعمال وصفًا دقيقًا، وموكلي لم يتطرق لمسألة العيوب ولا حتى مسألة تقديرها وإنما تمسك بوصف الأعمال وصفًا دقيقًا إبراءً لذمة الطرفين)، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم والحكم مجددًا بإعادة النظر في تقرير الخبير وإعادته إليه لوصف هذه الأعمال ضمن تقريره وفقًا لما هو مكلف به. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم ١٧/ ٣/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعي (المستأنف) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة. وفي هذه الجلسة أفهمت الدائرة الحاضر بأنها قامت عن طريق بريد الدائرة بمخاطبة الخبير المكلف من الدائرة الابتدائية بإثبات الحالة في هذه القضية مكتب (...) للاستشارات الهندسية وأنه قام بالرد على البريد، وقد جاء في بريد الدائرة المرسل للخبير ما يأتي: (أحيل إلى دائرة الاستئناف اعتراض المدعي على الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧١١٢٤٣٨٤) المقامة في المحكمة التجارية بالرياض من (...) ضد الشركة (...) لصناعات الالمنيوم (...). وكنتم جهة الخبرة المنتدبة فيها، ونظرًا لكون اعتراض المدعي يتمثل في عدم قناعته بما جاء في التقرير، حيث ذكر أن التقرير قد خلا من إثبات العيوب في بعض الأعمال المنفذة، بالرغم من أن إثبات العيوب هو من صميم عملكم لدخوله في: (وصف الأعمال وصفًا دقيقًا) المنصوص عليه في قرار الندب. وحيث لم تجد دائرة الاستئناف في تقريركم الإجابة على ملاحظة المدعي تلك؛ لذا نأمل منكم الإجابة عليها بوضوح، ونصها: إشارة إلى تقرير الخبير الابتدائي الصادر بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٥هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١١٢٤٣٨٤)، والمحالة للخبير من دائرتكم الموقّرة، فإننا نبدي لمقام الدّائرة ملحوظات موكلي المدعي على هذا التقرير بأن الخبير لم يلتزم بالتكليف الصادر له من الدائرة حيث ورد بالتكليف أن يتم وصف الأعمال وصفاً دقيقاً، والخبير لم يصف بعض الأعمال وصفاً دقيقاً فقد كان هناك خدوش داخلية بين طبقتين الزجاج في الأعمال الموردة ولم يوردها الخبير، كما أنه لم يذكر وجود اتربة داخلية بين طبقتين الزجاج في الأعمال، وبخار المياه الجاف بين طبقتين الزجاج. وما سبق يؤكد وجود نقص في تقرير الخبير لعدم وصفه جميع الأعمال وصفاً دقيقاً. لذا فإن موكلي يطلب من دائرتكم الموقرة إعادة النظر في تقرير الخبرة وإعادته إلى الخبير لوصف هذه الأعمال ضمن تقريره وفقاً لما هو مكلف به. وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ، كما نأمل منكم تزويدنا بالإجابة قبل موعد الجلسة المحدد في يوم الاثنين ١٧/ ٣/ ١٤٤٥هـ. وفقكم الله). ثم إنه ورد للدائرة رد الخبير من خلال البريد بما نصه: ((...) للاستشارات الهندسيـة تاريخ التقرير ٣/ ١٣/ ١٤٤٥هـ فضيلة رئيس دائرة الاستئناف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمه الله، إشارة إلى القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٣٨٤ بين الطرفين المدعي/ (...)، والمدعى عليه/ الشركة (...) لصناعات الألومنيوم (...) التي تم تكليفنا فيها بإعداد تقرير خبرة من المحكمة التجارية بالرياض (لحصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى وإثبات حالته الراهنة بالوصف الدقيق لطبيعته وماهيته دون التطرق إلى تقدير هذا العمل أو المتسبب في العيب أو النقص إن وجد)، وقد تمت زيارة العقار لحصر الأعمال المنجزة وإثبات الحالة الراهنة بالمشروع محل الدعوى علمًا بأن حصرنا المذكور بوحدة المتر المسطح (م٢)، وكانت الزيارة يوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ١/ ١٤٤٥هـ الموافق ٨/ ٨/ ٢٠٢٣م من الساعة العاشرة صباحًا، وتمت دعوة الطرفين لحضور الزيارة وقد حضر المدعي في الموعد المحدد ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه وتم إعداد تقرير الخبرة وفقًا لتكليف المحكمة. وبالنسبة لطلب دائرة الاستئناف لإيضاح الخبير على اعتراض المدعي على الحكم الصادر في القضية من المحكمة التجارية بالرياض؛ ويتمثل الاعتراض على تقرير الخبرة بعدم ذكر خدوش داخلية بين طبقتين الزجاج في الأعمال الموردة وعدم ذكر وجود أتربة داخلية بين طبقتين الزجاج في الأعمال المنفذة ووجود بخار المياه الجاف بين طبقتين الزجاج كما ذكر في اعتراض المدعي على حد ذكره. وكان إيضاحنا لاعتراض المدعي كالآتي: لم نلاحظ وقت الزيارة وجود المذكور من المدعي بعدم وجود خدوش أو أتربة أو بخار مياه بين طبقتين الزجاج، وتم ذكر الملاحظات والعيوب وإثبات حالة وحصر الأعمال المنفذة بالمشروع محل الدعوى وفقًا لتكليف المحكمة وكان ذلك في حضور المدعي وممثليه، وفي حال ذكر أي ملاحظة غير مؤكدة أو غير ملحوظة فهذا مخالف لتكليف المحكمة. تم إعداد تقرير الخبرة وفقًا للتكليف الصادر لنا من المحكمة، بعد مراجعة ملف القضية على منصة خبرة فيما يخص طلب الخبرة تم اعتماد تقرير الخبرة من قبل المدعي والمدعى عليه ومن المحكمة التجارية بالرياض. ولكم مني جزيل الشكر ووافر الاحترام والتقدير). ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم، ولما كان اعتراض المدعي يتمثل في أن الخبير لم يثبت في تقريره بعض العيوب في تنفيذ الأعمال مثل (وجود أتربة داخلية بين طبقتي الزجاج وغيرها)، وحيث رأت دائرة الاستئناف وجاهة ما جاء في الاعتراض لكون إثبات العيوب يعد ضمن أعمال الخبير الموكلة إليه، إذ نص قرار الندب على أن يتم وصف الأعمال وصفًا دقيقًا؛ لذا فقد خاطبت دائرة الاستئناف الخبير المكلف في القضية –كما هو مثبت في وقائع الحكم- وطلبت منه الرد على اعتراض المدعي والسبب في عدم إثبات العيوب التي أشار إليها المدعي، وحيث جاء في رد الخبير ما نصه: لم نلاحظ وقت الزيارة وجود المذكور من المدعي... وقد تم اعتماد تقرير الخبرة من قبل المدعي والمدعى عليه ومن المحكمة التجارية بالرياض ، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم؛ لسلامة تقرير الخبير. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥هـ، القاضي: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.