حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530461224
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570231652/1445
رقم الحكم:4530461224
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570231652 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530461224 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣١٦٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٩٠٤٤٠٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة عشر، بشأن المطالبة بـتعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة إنشاء، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٥٥٤,٠٠٠) ثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه: رفض الدعوى، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٩٧٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ،وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بتكبد موكله مبلغ أتعاب محاماه بسبب المدعى عليه كون موكله ليس لديه الخبرة القانونية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه، على مطبوعات شركة طريق للمحاماة، يتضمن: اتفاق بين المدعي وبين شركة (...) للمحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعي. ٢-مجموعة إيصالات تحويل، على مطبوعات بنك (...)، تتضمن: عدة تحويلات بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٣-صك حكم، برقم (٤٤٣٠٢٤٩٧٣٩)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة، يتضمن نص حكمه:(رفض الدعوى). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين ثم ذكر المدعي وكالة: بأن المدعى عليه لم يبادر بالصلح، وبطلب الجواب من المدعى عليه، أجاب: إن دعوى المدعي يطلب بإلزام موكله بتعويضه عن مصروفات الدعوى وبما انه لا وجاهة لهذا الطلب وذلك لأن من شروط المطالبة بمصروفات الدعوى وجود التعدي والظلم، وأن القضية التي صدر فيه حكم برد الدعوى رفعها لأن المدعى عليه له حق بذمة المدعي أصالة والآن هناك دعوى في ظل إعدادها لرفعها من المدعى عليه بصفته الشركة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في انه لا وجاهة لهذا الطلب وذلك لأن من شروط المطالبة بمصروفات الدعوى وجود التعدي والظلم، وبما أن محل الدعوى طلب التعويض عن مصاريف تقاضي في دعوى تجارية نظرت لدى هذه الدائرة لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وفي الموضوع: وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره ثلاثمئة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570231652 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣١٦٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فتحيل إليه الدائرة منعاً للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه (...) هوية مقيم رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره ثلاثمئة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً: أن الدائرة استندت في حكمها على حكمٍ ملغيٍ من محكمة الاستئناف، وأن الضرر غير متحققٍ في الدعوى الأساس حتى يضمن المستأنف التعويض، وأن كيدية الدعوى لم تتحقق ولم تؤكدها الدائرة في أسباب حكمها، وأن أركان التعويض ليست قائمة في هذه الدعوى، وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من أسباب فرأت النظر فيه مرافعة طبقا للمادة رقم: ٢١٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبناء على الفقرة رقم: (١) من المادة رقم: (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت جلسة للمرافعة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه ثم خلصت إلى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها غير وجيه حيث لم تبين الدائرة ما هو الخطأ الذي وقعت فيه المدعى عليها وهو ركن أصيل يجب أن تقوم الدائرة بالتحقق منه حتى تستوفي أركان التعويض وعليه فإنه يتبين أن المدعى عليها لم تكن متعسفة في استعمال حق التقاضي وبالتالي فلم يصدر منها خطأ يستوجب التعويض ومن القواعد المقررة أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر حيث لم يخطئ في استعمال الحق المكفول له شرعا ونظاما مما تخلص معه الدائرة إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٢٢٤٤٨٦ الصادر من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٤/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٢٣١٦٥٢ والقضاء مجددا برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.