حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630471794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630471794
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442344لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630471794 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٣٤٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للتقديم الوجبات (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه تم الاتفاق ما بين أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (دجاج طازج) ونشأ التعامل ابتداء بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢١م وقد التزمت موكلته بتوريد ما تم الاتفاق عليه للمدعى عليها في الموعد المحدد، إلا أن المدعى عليها أخلت بعدم تسليم موكلته المبلغ المتبقي حيث أنه تبقى في ذمتها من عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره (٦,٧٠٤.٢١ ) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة ريالات وواحد وعشرون هللة، وتبقى في ذمتها من عام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١,٤٩٦.٥٤) ألف وأربعمائة وستة وتسعون ريال وأربعة وخمسون هللة بموجب كشف الحساب المؤرخ بـ (٠١/٠١/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م) وبه كامل المبالغ المودعة في حسابها من قبل موكلته وما تبقى في ذمة المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانية آلاف ومئتان ريال وخمسة وسبعون هللة، وتجدر الإشارة أن الرصيد الافتتاحي بخانة المدين في كشف الحساب سابق الذكر بمبلغ وقدره (٦,٧٠٤.٢١) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة ريالات وواحد وعشرون هللة، هو دين من عام ٢٠٢١م لم يتم سداده. ثانياً: رغم إقرار المدعى عليها الصريح بأحقية موكلته بالمبلغ محل المطالبة بموجب المصادقة على صحة رصيد بتاريخ (٢٧/١١/٢٠٢٢م) وتم ختمها من قبل المدعى عليها وإرسالها إلى موكلته واستناداً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات يعد مصدراً قانونياً كافياً لإضفاء الحجية في الإثبات على المبلغ المتبقي المدون في الورقة المقدر بقيمة (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانية آلاف ومئتان ريال وخمسة وسبعون هللة وبدأت المدعى عليها في التلكؤ والتخلف عن الوفاء بالتزاماتها مما أجبر موكلته ببعث عدد من خطابات المطالبة لاستكمال ودفع الرصيد المتبقي كون موكلته قد التزمت بما تم الاتفاق عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وبمقدار بقيمة (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانية الاف ومئتان ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة كاملا ممهورا عليها ختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب متضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن أدلته وأسانيده في الدعوى ذكر أنها : كشف الحساب و المصادقة على صحة الرصيد مذيلة بختم المدعى عليها وجرى الاطلاع على مصادقة الرصيد وتبين أنها على وفق ما ذكره وكيل المدعية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ١- فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع ، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانية الاف ومئتان ريال وخمسة وسبعون هللة، مقابل توريد دجاج . ٢- ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعي وكالة تقديم البينة . ٣- ولما قدم من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة وهي مختتمة من الشركة المدعى عليها . ٤- ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها . ٥- ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتقديم الوجبات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانية آلاف ومئتان ريال وخمسة وسبعون هللة للمدعية (...) هوية رقم (...) وبالله التوفيق.