حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530251267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251294/1445
رقم الحكم:4530251267
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251294 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530251267 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥١٢٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بحد ائتماني قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وفترة سداد (٦٠) ستون يوماً أيهما أسبق، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٠٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣م بمبلغ قدره(٤,٥٦٧.٥٩) أربعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم الدفعة، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٤,٥٦٧.٥٩) أربعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (CRINJEF.٢٠٢١١٠٤٢) وتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣م والمتضمنة مبلغ قدره (٦,٣٠٣.٤٧) ستة آلاف وثلاثمئة وثلاثة ريالات وسبعة وأربعون هللة، وممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة. ٢- مطابقة الرصيد على مطبوعات شركة المدعية والمتضمن مطابقة مؤسسة (...) للتجارة على الرصيد الذي في ذمتها وقدره (٦,٢٦٥.٩٧) ستة آلاف ومئتان وخمسة وستون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المؤسسة، وختم مؤسسة (...) للتجارة. ٣- استمارة طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية والمتضمن العميل/ مؤسسة (...) للتجارة، ممهور بالتوقيع المنسوب لمالك مؤسسة (...) للتجارة وختم المؤسسة. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ وفيها: حضر ((...))، بصفته وكيل عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ٠٥/ ٠٧/ ١٤٤٢هــ الصادرة عن (الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٥٦٧/٥٩) أربعة آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريال وتسعة وخمسون هللة، قيمة بيع بضاعة سلمت للمدعى عليه، ولم يقم بسداد ثمنها، وذكر أنه أرفق عدة مستندات، ومنها مطابقة رصيد بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٦.٢٦٥/٩٧) ريال، مذيلة بختم (مؤسسة (...) للتجارة) التابعة للمدعى عليه، ويناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٤,٥٦٧.٥٩) أربعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون ريالاً وتسعة وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وبما أن محل الدعوى بيع بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بجدة استنادا على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على ما تقدم، وبما وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة متضمنة مبلغ قدره (٦,٣٠٣.٤٧) ستة آلاف وثلاثمئة وثلاثة ريالات وسبعة وأربعون هللة، وممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة، ومطابقة رصيد بتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٦,٢٦٥.٩٧) ستة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريالاً وسبعة وتسعون هللة، مذيلة بختم (مؤسسة (...) للتجارة) التابعة للمدعى عليه، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها. وأما عن طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لــــــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٥٦٧/٥٩) أربعة آلاف وخمس مئة وسبعة وستون ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانيا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لــــــ: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠) ألف ريال، لقاء أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث