حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530226147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570154114/1445
رقم الحكم:4530226147
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570154114 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530226147 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570154114 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (عطور وكماليات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٢٩٠.٤٢) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال واثنان وأربعون هلله سدد منه (٣٢,٧٩٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٩٥.٧١) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. وقدم سنداً لطلبه الاتي: كشف حساب تضمن حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي (١٦,٤٩٥.٧١) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. 2- فاتورة تضمنت إجمالي قدره (٤٩,٢٩٠.٤٢) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعون ريال واثنان وأربعون هلله للمستفيد المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/05هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على ماجاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأن موكلته لا تنازع المدعي استحقاقه للمبلغ الذي يطالب به ولكن تطلب من المدعي تخفيض المبلغ لتسهيل السداد دفعة واحدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن موكلته ترفض تخفيض المبلغ لعدم تجاوب المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٤٩٥.٧١) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتعلقة بذمتها لقاء توريد عطور وكماليات، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع للمدعي/ (...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغا قدره (16,495.71) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث