حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530247729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471071185/1444
رقم الحكم:4530247729
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471071185 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530247729 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4471071185 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للملابس الرياضية الوقائع: الحمدلله، وبعد: فقد اطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقيد برقم 4510343201 وتاريخ 26/ 2/ 1445هـ المقدم من وكيل المدعى عليها على حكم الدائرة الصادر في هذه القضية بالصك رقم 4431065438 وتاريخ 28/ 12/ 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (1.012.078) ريال المكتسب النهائية بعدم قبول دائرة الاستئناف الرابعة لطلب الاستئناف عليه لعدم تقديم الطلب من محام. والأسباب التي بني عليها هذا الالتماس هي: 1- وقوع غش من الخصم أثر في الحكم يتمثل في إخفاء شيك صادر من الملتمس لصالح المدعية بجزء من مبلغ المطالبة وقدره 673.894 ريال. وتدليس المدعية على الدائرة بالمطالبة بأكثر من المستحق لها. 2- وجود مستندات جديدة كان قد تعذر على الملتمس تقديمها تتمثل في الشيك وطلب التنفيذ عليه. 3- تناقض منطوق الحكم حيث ورد في الأسباب أن القطع المبيعة (119.477) قطعة في حين أنه ورد في السطر الثاني من التسبيب أن عدد القطع (101.237) قطعة.. ولصلاحية الطلب للبت فيه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن ما ذكره الملتمس من صدور الحكم غيابياً غير صحيح لثبوت تبلغه. ولأن ما ذكره من الغش المتمثل في إخفاء الشيك الصادر منه للمدعية بجزء من مبلغ المطالبة. غير مؤثر على نتيجة الحكم لكونه لم يدع سداد قيمة الشيك، وإن كان قد صدر به على الملتمس قرار تنفيذ، والدفع بالسداد أو المنازعة المتعلقة بالتنفيذ من اختصاص محكمة التنفيذ، ولأن ما ذكره من التناقض غير صحيح فإن المطالبة والتسبيب والمنطوق كلها مبنية على الفواتير الثلاث المثبت فيها بيع (119.510) قطعة وقيمتها تمثل مبلغ المطالبة. مما تنتهي به الدائرة إلى عدم القبول الالتماس شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس شكلاً المقيد برقم 4510343201 وتاريخ 26/ 2/ 1445هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.