كيف يمكن إصدار إقرار مالي عن طريق الموثق دون مصادقة موكلتي، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟
الإجابة
عجزت عن فتح جوال موكلتي لرؤية رمز التوثيق. حلفتها وحلفت على إقرار. أعتزم رفع دعوى لإبطال السند لدى المحكمة العامة، لكن لم أتمكن من العثور عليها. أرى أن القضية تتعلق بمنازعة تزوير. عثرت على ملف للتصنيف، وإذا كان مسموحاً، سأرسله. في ذلك الوقت، لم تذهب موكلتي ولم تصدر وكالات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
عن طريق الموثق يتطلب اما بصمة المقر (اللي هي موكلتك) او قبول عن طريق حسابها في نفاذ فلا يمكن اصدار اقرار مالي الا بمصادقتها ،فكيف اصدر هذا الاقرار؟؟ <This message was edited>
عجزت حتى فتحت جوالها اشوف الرمز للتوثيق ماشفته حلفتها وحلفت وقعتها على اقرار ووقعت
الان ارفع ابطال سند للعامه بس مالقيتها وانا شايفه انها منازعه تزوير
عموما لقيت ملف للتصنيف اذا مسموح رسلته
يوم افرغوا العقار كانت عن طريق موثق؟ وكم مره بصمت موكلتك؟
اصلاً ذاك الوقت ماراحت
ولا حتى اصدرت وكالات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يجب تصديق الوكالة الخارجية من وزارة الخارجية السعودية لتكون سارية المفعول؟
كيف يمكن رفع قضية أتعاب محاماة وما هي التصنيفات المطلوبة في المحكمة العامة؟
كيف يمكن التواصل مع الموكل إذا كان موقوفًا ولديه وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك؟
هل يحتاج الأصيل إلى تقديم طلب إدخال ليضيفني كوكيل عنه، أم أن الوكالة تكفي لحضوري كوكيل؟
صباح الخير سوال هل فيه احد منكم سبق له حضور جلسة كمستمع فقط بموجب وكالة؟؟ ما يسألونك إذا دخلتي بدون؟
هل تحتاج الوكالة عن سجين إلى موثق وفق النظام السابق أم توجد طريقة أخرى؟
كيف يمكن مراجعة النيابة للاستعلام عن رقم القضية باستخدام رقم الهوية؟
أين يمكنني الحصول على رابط الوكالة الافتراضية أو استلامه عبر الجوال إذا كان هناك موعد؟