إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

كيف يمكن إصدار إقرار مالي عن طريق الموثق دون مصادقة موكلتي، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟

الإجابة

عجزت عن فتح جوال موكلتي لرؤية رمز التوثيق. حلفتها وحلفت على إقرار. أعتزم رفع دعوى لإبطال السند لدى المحكمة العامة، لكن لم أتمكن من العثور عليها. أرى أن القضية تتعلق بمنازعة تزوير. عثرت على ملف للتصنيف، وإذا كان مسموحاً، سأرسله. في ذلك الوقت، لم تذهب موكلتي ولم تصدر وكالات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

عن طريق الموثق يتطلب اما بصمة المقر (اللي هي موكلتك) او قبول عن طريق حسابها في نفاذ فلا يمكن اصدار اقرار مالي الا بمصادقتها ،فكيف اصدر هذا الاقرار؟؟ <This message was edited>

مجيب

عجزت حتى فتحت جوالها اشوف الرمز للتوثيق ماشفته حلفتها وحلفت وقعتها على اقرار ووقعت

مجيب

الان ارفع ابطال سند للعامه بس مالقيتها وانا شايفه انها منازعه تزوير

مجيب

عموما لقيت ملف للتصنيف اذا مسموح رسلته

سائل

يوم افرغوا العقار كانت عن طريق موثق؟ وكم مره بصمت موكلتك؟

مجيب

اصلاً ذاك الوقت ماراحت

مجيب

ولا حتى اصدرت وكالات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة