حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630276703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247382/1445
رقم الحكم:4630276703
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247382 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630276703 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4571247382لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدسات ولوازم طبية عدد (20)،وتاريخ ابتداء التعامل 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (30,365.36) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال و ستة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين اتفق المدعي مع المدعى عليه على توريد بضائع من نوع عدسات ولوازم طبية واستلم المدعى عليه البضائع المتفق عليها ولم يسلم الثمن، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/09/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30,365.36) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال و ستة وثلاثون هللة. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في محادثة عبر الواتس أب المتضمن مانصه (لسه شايف الرسالة). وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28/ 10/ 1445 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في طلبات القضية وأفادت بأن التواقيع الممهور بها على الفواتير تعود للمدعى عليه وتفيد الاستلام وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم كشف تذكر فيه أرقام الفواتير ومبلغ كل فاتورة كما جرى إفهامها بإبلاغ موكلها للحضور في الجلسة القادمة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1446/01/08هـ: حضرت وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة للقضية رأت الحاجة إلى ندب خبر محاسبية لدراسة التعامل بين الطرفين، وفحص المستندات، وتحديد المستحق لكل طرف إن وجد على أن يتحمل الأتعاب المدعي ويتحملها الخاسر نهاية القضية. ووردت إفادة من الخبير في 1446/01/08هـ ونصها الآتي:(وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة لنا، وفي حدود نطاق المهمة المناطة بنا بقرار الندب ونصها دراسة التعامل بين الطرفين، وفحص المستندات والتحقق من النظام المحاسبي لكل طرف، وبيان المستحق لكل طرف إن وجد وبناء على ما لدينا من خبرات في مجال هذه المهمة وعليه نود افادة بعدم توصلنا الى نتيجة وذلك لعدم تقديم المدعي ما يثبت استلام المدعى عليه للبضاعة وعدم تقديم المدعي المستندات التي وردت في كشف حسابه).وعقدت الدائرة جلسة في 1446/03/27هـ: وتشير الدائرة فيها إلى ورود تقرير الخبير، وجرى الإطلاع عليه من قبل الدائرة، وقد قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على تقدم، وبما أن وكيلة المدعي حصرت طلب موكله في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30,365.36) ثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا وستة وثلاثون هللة، وذلك لقاء ما ورده المدعي للمدعى عليه من بضائع متمثلة في عدسات ولوازم طبية المتمثلة. وبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلها مجموعة من الفواتير المتمثلة لمبلغ المطالبة، وقد أجرت الدائرة عليها المحاسبة اللازمة وذلك بندب خبرة محاسبية الخبير استناداً للمادة (101/1) من نظام الإثبات وحسب ما هو موضح في تقرير الخبرة، وتشير الدائرة إلى أن ما توصل إليه الخبير من عدم الجزم بنتيجة، وذلك لعدم تقديم ما يفيد استلام المدعى عليه للبضاعة، فإن الدائرة لا توافق الخبير في نتيجته، وذلك لأن الفواتير ممهورة بإمضاء منسوب للمدعى عليه، ولم يرد إنكار من المدعى عليها على تلك الإمضاءات ؛ وعليه فإن الدائرة تعتبر تلك الإمضاءات الواردة في الفواتير والمنسوبة للمدعى عليه حجة على المدعى عليه استنادا لما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، كما أن وكيل المدعي قد عزز تلك الفواتير بمراسلات بين الطرفين عبر الواتس آب والذي قام فيها المدعي بإخطار المدعى عليه بسداد قيمة المديونية التي في ذمته والبالغ قدرها (36,010.16)، ولم ينازع فيها المدعى عليه، وقام بسداد جزء من المديونية ؛ الأمر الذي تعتبره الدائرة إقرار ضمنيا من المدعى عليه بالمديونية. كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقط حقه في الدفاع عن نفسه الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، وتركًا من المدعى عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة ؛ وذلك استناداً للمادة (122) من نظام الإثبات، وتصدر الدائرة حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا / بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره (30,365.36) ثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا وستة وثلاثون هللة. ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بتعويض المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) عن أتعاب الخبرة وذلك بمبلغ قدره (5,635) خمسة آلاف وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا. وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث