حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630328760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670169878/1446
رقم الحكم:4630328760
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670169878 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630328760 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٩٨٧٨ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للحلويات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بدأ التعامل مع المدعى عليه بتاريخ ٠٨-٠٢-٢٠٢١م، على أن تقوم المدعية ببيع حلويات (شوكولا مغلفة)، وقيمة الكيلو غرام الواحد (٧٨) ثمانية وسبعون ريال، وبلغ مجموع الكمية المباعة للمدعى عليها (١٢٠٧٥) كغ تقريبًا، ومجموع قيمتها (٩٤١,٨٢٩.٨٨) تسعمائة وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، وسدد المدعى عليه منها (٨٩٣,٢٣٦.٣٨) ثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال، وبقي بذمته مبلغ وقدره (٤٨,٥٩٣.٤٩) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وتسعة وأربعون هللة لم يسددها حتى هذا التاريخ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٩٣.٤٩) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال و تسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٧٨٨) عشرة آلاف وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد إجمالي الرصيد والمبلغ المسدد حتى تاريخ ٢٥-١٢-٢٠٢١م بإجمالي(٩٤١,٨٢٩.٨٨) تسعمائة وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال وثمانية وثمانون هللة، والمتبقي (٣٠٧,٥٩٣.٥٠) ثلاثمائة وسبعة الاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسون هللة، ممهورة ختم وتوقيع المدعى عليه. ٢- محرر رسمي متمثل في اتفاقية الاتعاب بمبلغ قدره (١٠,٧٨٨) عشرة آلاف وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم صحة الدعوى ونفيها نفياً باتا لكونها باطلة وغير صحيحة جملاً وتفصيلاً. وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما المدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على أنكر الدعوى. وبعرض كشف الحساب ومذيل بختم وتوقيع أنكر التوقيع، ولم ينكر الختم وطلب امهاله لتقديم رد ولحينه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ٠٥-٠٤-١٤٤٦هـ وفيها أولاً: ندفع بعدم صحة الدعوى ونفيها نفياً باتا لكونها باطلة وغير صحيحة جملاً وتفصيلاً. وسبب البطلان لصحيفة الدعوى هو نص المادة ٧٥ مرافعات شرعية. ولا تنفك الدعوى عما يكذبها فالدعوى يشوبها الكيدية والمغالطة بلا دليل أو بينة صحيحة. ثانياً: ما قدمه المدعي من مطابقة رصيد في مرفق١ ومرفق ٣من مذكرة المدعي والتي يدعي فيها بأنها تحمل توقيعي وختم المؤسسة فغير صحيح جملة وتفصيلاً ويمكن إبصار ذلك بالعين المجردة بالنظر للتوقيع في كلا المرفقين فكلاهما لا يتشابهان فضلا عن أنهما لا يعودان إلي، وأما الختم فهو يشبه ختم المؤسسة إلي حد ما وأنكره لسهولة تقليده لاسيما وأن المستندات التي قدمها المدعي هي من قبله وعلي مطبوعاته الشخصية بالإضافة لوجود فارق بين الختم المرفق وبين الختم الخاص للمؤسسة (مرفق الختم للاطلاع) .ثالثا: ما قدمه المدعي في دعواه بأن إجمالي التعامل من بدايته إلي حين التوقف بلغت قيمته مبلغ ٩٤١٨٣٦.٨٨ريال وما تم سداده ٨٩٣٢٣٦.٣٨ ريال فغير صحيح والصحيح أن إجمالي التعامل بلغت قيمته ٩٤٢٠٠٠.١٣ريال فقط لا غير تم سدادها بموجب حوالات للمدعي (مرفق حوالات سداد للمدعي عليه بقيمة ٩٤٢٠٠٠.١٣ ريال)رابعا: المدعي تقدم في مرفقاته وأخص منها مرفق ٣ وهو مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠٢١م بافتراض صحته فالمدعي أضاف فواتير غير صحيحة لم يتم استلامها من قبلنا وتتضمن ٤ فواتير (فاتورة رقم ٤٦٠/فاتورة رقم٤٦٩/ فاتورة رقم٤٧٥/فاتورة رقم ٤٧٦) ولا وجه لها من الصحة أطلبه برد قيمتها لعدم استلامها من قبلنا. وبناء عليه ولما سبق، اطلب برد الدعوى للبطلان والكيدية وكذا الدفع بعدم صفتي انا المدعى عليه فلا يوجد تعاقد بيننا او عقود توريد لتصح المطالبة... وعليه اتمسك برد الدعوى لعدم الصفة الصحيحة لي انا المدعى عليه فلا علاقة تعاقدية صحيحة بيننا وما يقدمه من مستند أوراق صنعة من ناحية المدعى بدون ختم او توقيع لي انا المدعى عليه (...). وبناء عليه نكرر طلبنا برد الدعوى للبطلان وعدم صحة المطالبة وعدم الصفة لي انا المدعى عليه هذا جوابنا. وعقدت المحكمة جلسة في ١٢-٠٤-١٤٤٦هـ وفيها بعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى توريد فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٩٣.٤٩) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال و تسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٧٨٨) عشرة آلاف وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في دفعه بعدم صحة الدعوى ونفيها نفياً باتا لكونها باطلة وغير صحيحة جملاً وتفصيلاً، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٩٣.٤٩) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال و تسعة وأربعون هللة، وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ، وبناء على ما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ولم يطعن وكيل بتزوير الختم . و أما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت المحكمة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ، واسـتنادًا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة مصنع (...) للحلويات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٨,٥٩٣.٤٩) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال و تسعة وأربعون هلله. واتعاب المحاماة مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب.