حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630377270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571122880/1446
رقم الحكم:4630377270
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571122880 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630377270 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١١٢٢٨٨٠لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد بضائع للمدعى عليه عبارة عن أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها بموجب الفواتير الموقعة من المدعى عليها وعددها (٦) فواتير، بمجموع مبلغاً وقدره (٢٩,٣٩٠) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، قام المدعى عليه بسداد جزء من قيمة الفواتير محل الدعوى بمبلغ وقدره (٤,٠٩٣.٥٠) أربعة الآف وثلاث وتسعون ريال وخمسون هللة، تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ريال وخمسون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ ١- دفع مبلغ وقدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسة وعشرون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ريال وخمسون هللة. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدره (٧,٢٩٤.٤٧) سبعة ألاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال وسبعة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية وعددها (٦) بما مجموعها مبلغاً وقدره (٢٩,٣٩٠) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة المبرم بين المدعية ومحامي للقيام بأعمال الترافع، مذيل بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٧هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأنه تقدم بمذكرة تضمنت ما يلي : (أولاً: الدفع الشكلي: ١. عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة: أن الثابت بلائحة الدعوى أن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال وخمسون هللة مسطرة في لائحتها أنها مقابل مواد غذائية عبارة عن ( معلبات واجبان وزيتون وغيرها) وقدمت سنداً لدعوها طلب منح تسهيلات (حساب مدين) مذيل بختم يحمل بداخله ما نصه (ثلاجة (...) للمواد الغذائية ت/(...))، وحيث الختم والتوقيع المذيل به طلب منح التسهيلات (حساب مدين ) غير عائد للمدعى عليه ولا يحمل شعاره ولم يدون بداخله رقم السجل التجاري للمدعى عليه إنما احتوى بيانات طرف أخر غير المدعى عليه فعليه ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً لما ورد في الفقرة(١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: الدفع الموضوعي: ١. ما جاء بدعوى المدعية من أن المدعى عليه تعاقد معها على توريد مواد غذائية بالأجل بموجب طلب منح تسهيلات (حساب مدين) وأن المدعية وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية تتمثل في (معلبات واجبان وزيتون ونحوها) بثمن إجمالي قدره (٢٩,٣٩٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال، سدد منها (٤,٠٩٣.٥٠) أربعة آلاف وثلاثة وتسعون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه البضاعة المطالب بقيمتها وأن بداية التعامل ١٤٣٧/١٢/٠٧هـ وأن المدعى عليه بذمته للمدعية مبلغ قدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال وخمسون هللة فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث المدعى عليه ينكر التعاقد مع المدعية على توريد بضاعة بالأجل على النحو المدون بطلب منح تسهيلات (حساب المدين) ودليل ذلك الختم والتواقيع الواردة بطلب منح التسهيلات لا تعود للمدعى عليه ولم يأذن لغيره بالتعاقد مع المدعية، وقد تضمن طلب منح التسهيلات على عدة نقاط يظهر منها عدم صحته تتمثل في(١) خلو طلب فتح منح التسهيلات من تاريخه ومدته. (٢) الختم المذيل به الطلب غير عائد للمدعى عليه ولا يحمل شعاره ولا رقم سجله التجاري. (٣) توقيعات المخولين باستلام البضاعة مختلفة حيث ورد اسم (...) في المخولين بطلب البضاعة والمخولين بالاستلام وعلى الرغم من الشخص واحد إلا إن التوقيعان مختلفان اختلاف ظاهر. ٢. المدعية قدمت سنداً لدعواها عدد من الفواتير تدعي من خلالها أن البضاعة الواردة فيها بيانها قد سلمت للمدعى عليه، والبين من الفواتير انها لا تحمل توقيع للمدعى عليه ولم تهمر بختمه وورد في خانة توقيع المستلم (توقيع مخطوط لا يعرف منه لمن يعود) أضافة إلى ذلك عند القيام بتدقيق تواقيع الاستلام على الفواتير نجدها مختلفة تماماً عن التواقيع الواردة للمخولين باستلام البضاعة في طلب منح التسهيلات المزعوم نسبته للمدعى عليه، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: رد دعوى المدعية واخلاء سبيل المدعى عليه منها)، وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب مهلة للرد وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ وفيها: تقدم ممثل المدعية بمذكرة تضمنت ما يلي : (فجوابًا على ما ورد في مذكرة الرد المقدمة من قبل المدعى عليه: أولًا: ذكر وكيل المدعى عليه بأن مستند نموذج فتح حساب التسهيلات غير عائد لموكله وانكر التعامل مع المدعية، وجوابنا على ذلك بالآتي: ١- بالفقرة (١) من نموذج فتح حساب التسهيلات موضح اسم المؤسسة وهي (مؤسسة (...) وبالفقرة (٢) موضح الاسم التجاري (ثلاجة (...) والذي يطابق اسم الختم المختوم بالنموذج، وكذلك موضح بالفقرة (٨) اسم المالك (...)، ولذلك فلا يعتد بإنكار المدعى عليه للتعامل دون تقديم بيّنةٍ تبين خلاف الثابت في نموذج فتح حساب التسهيلات. ثانياً: أنكر وكيل المدعى عليه التواقيع الواردة بالفواتير المرفقة من المدعية، وجوابنا على ذلك بالآتي: ١- أن التواقيع الواردة بالفواتير المرفقة مطابقة للتوقيع المدون بنموذج فتح حساب التسهيلات ولا يوجد بها اختلافات جوهرية تبين عدم مطابقتها لنموذج فتح حساب التسهيلات.)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الفواتير التي أرفقها المدعي والتي ورد فيها توقيع المستلم، فأجاب بأن التواقيع الواردة لا تعود للمدعى عليه إطلاقاً، وبسؤاله عن أسماء الموظفين الواردين في مستند فتح الحساب وهما (...) فأجاب: فأجاب بأنهما عملا سابقاً لدى المؤسسة وأحدهما مسجون لأجل اختلاسه من شركات، وبسؤال ممثل المدعية إن كان لديه مزيد بينة فأجاب بأنه يكتفي بها، وبسؤاله إن كان يطلب يمين المدعى عليه على نفي التوريد، فأجاب بأنه يطلب يمينه، وبناء عليه أفهمت المحكمة المدعى عليه وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢١هـ وفيها: حضر المدعى عليه أصالة، وبعد استجوابه اتضح أنه مريض ولا يدرك ما وجه إليه من أسئلة، فسألت المحكمة وكيله عن ذلك فأجاب بأن موكله مريض وفيه بداية زهايمر، وبناء عليه سألته المحكمة إن كان يعقل الخطاب ويفهم الجواب فأجاب بأن لديه تقارير طبية، فأفهمته المحكمة بلزوم إثبات حالته العقلية وعلى ضوء ذلك يقوم باستخراج صك ولاية عليه لأجل إكمال الدعوى من عدم ذلك، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٧هـ وفيها: وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة تضمنت ما يلي: ( قد ذهب الوكيل الشرعي الى الادارة العامة للخدمات الطبية في مستشفى (...)وذلك من أجل استخراج تقرير طبي يفيد بحالة الموكل صحياً (...) حيث أنه يفيد التقرير والتاريخ المرضي بأنه يعاني الأمراض التالية: ١-داء السكري. ٢- ارتفاع الضغط. ٣- الصرع من النوع الثاني. ٤- تضخم البروستاتا الحميد. ٥- الخرف. ٦- أنشطة محدودة. ٧- المريض على الرعاية المنزلية. وإليكم في المرفقات التقرير الطبي الكامل من مستشفى (...). كما أنه ايضا قام بالذهاب الى المستشفى (...) للاستشارات الطبية، واستخراج تقرير طبي تفيد بحالة (...) وتم تشخيص حالته الصحية كالتالي: ١- أعراض جسمية. ٢-أعراض جسمية نفسية المنشأ. وإليكم ايضاً في المرفقات التقرير الطبي الصادر من مستشفى (...)، واستمهل لتقديم صك الولاية على المدعى عليه، وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٥هـ وفيها: حضر المدعى عليه، وبسؤاله عن المدعية أجاب بأنه لم يتعامل معهم، وبسؤاله عن اسمه أجاب بأنه (...)، وذكرته المحكمة بعضم اليمين وأن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وهل هو مستعد لأداء اليمين على نفي الدعوى أجاب بأنه مستعد لأداء اليمين على نفي الدعوى فاستعد قائلاً: ( اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة بأن المدعية لا تستحق المبلغ محل الدعوى والله على ما أقول شهيد)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بما هو مشار إليه في صحيفة هذه الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، ومن حيث الموضوع وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث أن التقارير الطبية المرفقة ليس فيها ما يدل على أن المدعى عليه غير مدرك وأنه ليس بكامل قواه العقلية، وبعد اطلاع الدائرة على ما يستند عليه المدعي وكالة في المطالبة فسخ الشراكة وإرجاع رأس المال، فقد تبين للدائرة أن بينات المدعي غير كافية في اثبات الحق المطالب به، وبالتالي افهمت الدائرة المدعي وكالة أن بينات موكله غير كافية في اثبات مبلغ المطالبة وأن لموكله يمين المدعى عليه النافية فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر وفقا لما جاء في الفقرة ( ١/٣) من نظام الاثبات، كما أن اليمين المطلوبة من المدعى عليه هي اليمين الحاسمة وفقا لنص المادة (١/٩٢) من نظام الاثبات ونصها (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى...)، وقد طلبها المدعي وكالة، وبما أن المدعى عليه قد استعد بأداء اليمين قائلاً :(أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة بأن المدعية لا تستحق المبلغ محل الدعوى والله على ما أقول شهيد) واستنادا لنص المادة (٢/١٠٣) من نظام الاثبات ونصها (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه)،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: رفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث