حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630357890
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670377788/1446
رقم الحكم:4630357890
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377788 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630357890 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٧٧٨٨لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (سيارة) عدد (٢) (...) بثمن إجمالي قدره (١٦٣,٨٥٦,٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٥٤,٠٧١,٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٨٥,٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب المدعى عليها مسحوب من دفاتر حسابات المدعية مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/٢٥م، ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط مبرمة بين المدعية والمدعى عليها مؤرخة في ٢٠٠٩/٠٥/١٠م ، صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ٣- محرر عادي متمثل في طلب تعميد شراء صادر من المدعى عليها موجه للمدعية ومصادق عليه من الغرفة التجارية، ٤- محرر عادي متمثل في طلب شراء رقم (٢٣٤٢) صادر على مطبوعات المدعية، ٥-محرر عادي متمثل في فاتورة مؤرخة في ١٤٣٠/٠٥/١٧هـ، صادرة على مطبوعات المدعية، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد تم سداد كامل مبلغ المطالبة وبينتي على ذلك هي كشف الحساب الصادر من المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: تبين لي أن المتبقي عليهم هو قسط واحد، واطلب مهلة للتأكد حيال ذلك، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن يودع رده قبل تاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٦هـ، وعقدت المحكمة جلسة في ١٩ / ٤ / ١٤٤٦هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وفي هذه الجلسة جرى من المحكمة سؤال المدعي عما أمهل لأجله فقرر قائلا: المتبقي فقط مائتين ريال بعد مراجعة كشف الحساب، حيث أنه بناء على دفع المدعى عليه أن القسط رقم: (٧٨٤٣) كان لسداد مقابل هذه السيارة، والمتبقي بناء عليه ما قررت سابقه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٨٥,٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بسداد كامل مبلغ المطالبة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة، وأقر المدعي بسداد المبلغ وقرر أن المتبقي هو مائتين ريال حسب الكشف المرفق، والدائرة وبعد اطلاعها على كشف الحساب المرفق بطيات القضية تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٢٠٠) مائتين ريال دون ما ادعت به لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعية هو فقط (٢٠٠) مائتين ريال، دون ما ادعت، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (٢٠٠) مائتين ريال.