إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

هل يحتاج الأصيل إلى تقديم طلب إدخال ليضيفني كوكيل عنه، أم أن الوكالة تكفي لحضوري كوكيل؟

الإجابة

عند تحديد الجلسة، يمكن الحضور بالوكالة. طلبات الإدخال يمكن أن تتم للأطراف في الخصومة، ويجب تقديم طلب إضافة قبل الجلسة، ويجب أن تظهر الدعوى على منصة ناجز.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (13 مداخلة)
سائل

طيب هل يحتاج بعدها الأصيل يسوي طلب إدخال ويضيفني كوكيل عنه؟

مجيب

لا يوم تحددت الجلسة حضرت بالوكالة عادي طلبات الإدخال تصير للاطراف في الخصومة

سائل

ممتاز يعني ارفع من ناجز موكلي وادخل الجلسة بصفتي وكيل مايحتاج اسوي شي من صفحتي

مجيب

بالضبط أنت مضاف على الدعوى أساسًا من الحكم الابتدائي فيها

سائل

لا انا موكلي انحكم عليه الخميس وشفت القضية وقلت له سويلي وكالة يمدينا نلتمس انا ماكنت حاضر الجلسات السابقة

مجيب

خلاص ضف نفسك في الدعوى كوكيل وخله يقدم الالتماس من عنده أصالة

مجيب

وإذا تحددت الجلسة احضر

مجيب

لكن المهم تضيف نفسك على ناجز

سائل

ممتاز بارك الله فيك

مجيب

وإياك

سائل

اسوي طلب اضافة قبل الجلسة ولا الوكالة تكفي بس احضر نفسي كوكيل؟

مجيب

سو طلب إضافة قبل الجلسة

مجيب

لازم الدعوى تظهر عندك على ناجز

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة