هل يحتاج الأصيل إلى تقديم طلب إدخال ليضيفني كوكيل عنه، أم أن الوكالة تكفي لحضوري كوكيل؟
الإجابة
عند تحديد الجلسة، يمكن الحضور بالوكالة. طلبات الإدخال يمكن أن تتم للأطراف في الخصومة، ويجب تقديم طلب إضافة قبل الجلسة، ويجب أن تظهر الدعوى على منصة ناجز.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (13 مداخلة)
طيب هل يحتاج بعدها الأصيل يسوي طلب إدخال ويضيفني كوكيل عنه؟
لا يوم تحددت الجلسة حضرت بالوكالة عادي طلبات الإدخال تصير للاطراف في الخصومة
ممتاز يعني ارفع من ناجز موكلي وادخل الجلسة بصفتي وكيل مايحتاج اسوي شي من صفحتي
بالضبط أنت مضاف على الدعوى أساسًا من الحكم الابتدائي فيها
لا انا موكلي انحكم عليه الخميس وشفت القضية وقلت له سويلي وكالة يمدينا نلتمس انا ماكنت حاضر الجلسات السابقة
خلاص ضف نفسك في الدعوى كوكيل وخله يقدم الالتماس من عنده أصالة
وإذا تحددت الجلسة احضر
لكن المهم تضيف نفسك على ناجز
ممتاز بارك الله فيك
وإياك
اسوي طلب اضافة قبل الجلسة ولا الوكالة تكفي بس احضر نفسي كوكيل؟
سو طلب إضافة قبل الجلسة
لازم الدعوى تظهر عندك على ناجز
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يجب تصديق الوكالة الخارجية من وزارة الخارجية السعودية لتكون سارية المفعول؟
كيف يمكن رفع قضية أتعاب محاماة وما هي التصنيفات المطلوبة في المحكمة العامة؟
كيف يمكن التواصل مع الموكل إذا كان موقوفًا ولديه وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك؟
كيف يمكن إصدار إقرار مالي عن طريق الموثق دون مصادقة موكلتي، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟
صباح الخير سوال هل فيه احد منكم سبق له حضور جلسة كمستمع فقط بموجب وكالة؟؟ ما يسألونك إذا دخلتي بدون؟
هل تحتاج الوكالة عن سجين إلى موثق وفق النظام السابق أم توجد طريقة أخرى؟
كيف يمكن مراجعة النيابة للاستعلام عن رقم القضية باستخدام رقم الهوية؟
أين يمكنني الحصول على رابط الوكالة الافتراضية أو استلامه عبر الجوال إذا كان هناك موعد؟