إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

ما هو الإجراء الذي يجب اتباعه بعد قبول طلب الموثقين في مركز التدريب العدلي؟

الإجابة

يجب حضور الدورة كاملة لتسجيل الحضور وإكمال الدورة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت طلب في مركز التدريب العدلي على برنامج الموثقين وتم قبول الطلب ماهو الاجراء اللي بعده هل اخذ الدورات الموجوده؟

مجيب

نعم تحضرها ضروري كاملة لتسجيل الحضور واكمال الدورة <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة