إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

ما هي الطريقة لتوثيق اتفاقية باللغة الإنجليزية في وزارة العدل، وهل يلزم ترجمتها بمكتب معتمد؟

الإجابة

يجب أن تكون الترجمة من مكتب معتمد، أما التوثيق فيمكن أن يتم لدى مكاتب المحاماة المختومة على أوراقها الرسمية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، استفسار يخص الموثقين

سائل

لدي اتفاقيه تخص شركه باللغه الانقليزيه واحتاج توثيقها في وزاة العدل ، ماالطريقه هل توجد منصه معينه للتوثيق ام عن طريق الموثقين فقط ؟ وهل يلزم ترجمتها بمكتب معتمد ام لا ؟

مجيب

الترجمه لابد منها وتكون من مكتب معتمد اما التوثيق فالمممكن انها تكون لدى مكاتب محاماة مختمة على اوراقها الرسميه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة