إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

كيف يمكن التواصل مع الموكل إذا كان موقوفًا ولديه وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك؟

الإجابة

تتبع البنوك توجيهات البنك المركزي، وقد واجهت إشكالية مشابهة في بنك العربي، حيث يتطلب وكالة من كتابة عدل أو موثق. أما الوكالات الإلكترونية، فيتطلب الأمر اتصالًا بالشخص الموكل، وبعدها يتم تنفيذ الطلب. يجب حل هذه الإشكالية بإحدى طريقتين: وكالة من كاتب عدل أو موثق، حيث قد يتعذر الاتصال بالشخص الموكل في بعض الأحيان.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عميل يقول عندي وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك ، راجع البنك قالوا لازم نتواصل معه او كالة من وزاره العدل ايش الإشكالية ؟ <This message was edited>

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته البنوك يأخذون بكلام البنك المركزي وهذي الاشكالية واجهتني ببنك العربي ايضاً يطلب وكالة من كتابة عدل او من الموثقين اما الوكالات الالكترونية يطلب فيها اتصال على الشخص الموكل وبعدها ينفذ الطلب حلها احد الامرين زي ما قلت لك وكالة كاتب عدل او موثق

سائل

سوى وكالة عند موثق هذي الإشكاليه بعد راجع البنك

مجيب

يتوجه لمدير الفرع ويطالبه بتنفيذ الوكالة وان رفض يقدم شكوى على البنك في البنك المركزي

سائل

يعطيك العافيه

سائل

عندي سؤال هنا كيف يتصلون ع الموكل إذا هو موقوف ؟

مجيب

بيتصلون ويلقون الجوال مقفل وما ينفذون طلبك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة