كيف يمكن التواصل مع الموكل إذا كان موقوفًا ولديه وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك؟
الإجابة
تتبع البنوك توجيهات البنك المركزي، وقد واجهت إشكالية مشابهة في بنك العربي، حيث يتطلب وكالة من كتابة عدل أو موثق. أما الوكالات الإلكترونية، فيتطلب الأمر اتصالًا بالشخص الموكل، وبعدها يتم تنفيذ الطلب. يجب حل هذه الإشكالية بإحدى طريقتين: وكالة من كاتب عدل أو موثق، حيث قد يتعذر الاتصال بالشخص الموكل في بعض الأحيان.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عميل يقول عندي وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك ، راجع البنك قالوا لازم نتواصل معه او كالة من وزاره العدل ايش الإشكالية ؟ <This message was edited>
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته البنوك يأخذون بكلام البنك المركزي وهذي الاشكالية واجهتني ببنك العربي ايضاً يطلب وكالة من كتابة عدل او من الموثقين اما الوكالات الالكترونية يطلب فيها اتصال على الشخص الموكل وبعدها ينفذ الطلب حلها احد الامرين زي ما قلت لك وكالة كاتب عدل او موثق
سوى وكالة عند موثق هذي الإشكاليه بعد راجع البنك
يتوجه لمدير الفرع ويطالبه بتنفيذ الوكالة وان رفض يقدم شكوى على البنك في البنك المركزي
يعطيك العافيه
عندي سؤال هنا كيف يتصلون ع الموكل إذا هو موقوف ؟
بيتصلون ويلقون الجوال مقفل وما ينفذون طلبك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يجب تصديق الوكالة الخارجية من وزارة الخارجية السعودية لتكون سارية المفعول؟
كيف يمكن رفع قضية أتعاب محاماة وما هي التصنيفات المطلوبة في المحكمة العامة؟
صباح الخير سوال هل فيه احد منكم سبق له حضور جلسة كمستمع فقط بموجب وكالة؟؟ ما يسألونك إذا دخلتي بدون؟
كيف يمكن إصدار إقرار مالي عن طريق الموثق دون مصادقة موكلتي، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟
هل يحتاج الأصيل إلى تقديم طلب إدخال ليضيفني كوكيل عنه، أم أن الوكالة تكفي لحضوري كوكيل؟
هل تشمل صلاحيات المحامي المرافعة والمدافعة؟
هل تحتاج الوكالة عن سجين إلى موثق وفق النظام السابق أم توجد طريقة أخرى؟
كيف يمكن مراجعة النيابة للاستعلام عن رقم القضية باستخدام رقم الهوية؟