إجرائيالوكالات والتوثيق

هل يجب تصديق الوكالة الخارجية من وزارة الخارجية السعودية لتكون سارية المفعول؟

الإجابة

يجب تصديق الوثائق من وزارة العدل ووزارة الخارجية حتى تكون سارية المفعول في المملكة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

السلام عليكم و رحمة الله بستفسر منكم بخصوص وكالة خارجية مصدقة من البلد اللي اصدرت فيه الوكالة لكن هل ضروري اصدقها من عندنا عشان تكون ساريه ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله نعم لابد من تصديقها من وزارة العدل حتى تكون سارية عندنا

سائل

من كتابة العدل فقط ولا وزارة الخارجية بعد ؟ فيه من يقولي التصديق من الخارجية فما ادري وش الصحيح

مجيب

وزارة الخارجية وزارة العدل

سائل

يعطيك العافيه

سائل

وش يعني الختم ذا و كيف اعرفه

مجيب

🚨وزارة العدل تحيل أحد المحامين للتحقيق، لعدم التزامه بحقوق المتدربين. 📍وفقاً لمصدر مطلع: المحامي باشر تدريب عدد من المتدربين في منشأته القانونية دون الوفاء بدفع الأجور المستحقة لهم.

مجيب

طيب ختم ابوستيل بيكون من وزارة الخارجية

مجيب

هذا ختم متفق عليه بصحة المستندات

سائل

حتى لو كانت مصدقه من عندهم من وزارة الخارجية ؟

مجيب

لازم تصدقها من وزارة الخارجية السعودية ووزارة العدل حتى تكون سارية عندنا ومعمول بها

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة