إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

ما هو الصحيح بشأن تصديق الوكالة من كتابة العدل ووزارة الخارجية في البلد المصدر؟

الإجابة

يجب الحصول على الختم، حيث يعتبر معتمدًا بين الدول وفقًا للاتفاقيات المعمول بها.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يعني وش الصحيح الآن احترت ! الوكالة مصدقة من عندهم من كتابة العدل في البلد المصدر للوكالة و من وزارة الخارجية عندهم

مجيب

نعم صصحيح لابد من الختم، ختم يعتبر معتمد بين الدول حسب اتفاقية بينهم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة