إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

هل الموثق باستطاعته عمل وكالة متعددة لاطراف ( ورثه)

الإجابة

يجب حضور الورثة (الموكلين) أو توفر وكالات شرعية تتيح التوكيل نيابة عن الغائبين (مثل ولي القاصر). يقوم الموثق بإعداد النص وإدخال بيانات جميع الأطراف في معاملة واحدة، ثم يقوم النظام بإرسال الطلب لكل شخص على حدة ليوقع إلكترونياً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل الموثق باستطاعته عمل وكالة متعددة لاطراف ( ورثه)

مجيب

من صميم عمله شرط حضور الورثة ( الموكلين)

مجيب

أو توفر وكالات شرعية تتيح التوكيل نيابة عن الغائبين (مثل ولي القاصر).

مجيب

الموثق : يجهز النص و يدخل بيانات الجميع في معاملة واحدة، اسمائهم وهوية كل شخص وتاريخ ميلاده ثم يقوم النظام بإرسال الطلب لكل شخص على حدة ليوقع إلكترونياً من مكانه.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة