إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

صباح الخير سوال هل فيه احد منكم سبق له حضور جلسة كمستمع فقط بموجب وكالة؟؟ ما يسألونك إذا دخلتي بدون؟

الإجابة

يمكن الدخول إلى الجلسات بوكالة أو بدونها، مع إبلاغ الشيخ بحضور المستمعة، ويجب إدخال الاسم في بعض القضايا في الشركة. في حال كانت القضية في فرع آخر، يجب إبلاغ الشيخ بأن المستمعة حاضرة مع المحامية أو المحامي المعني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
سائل

صباح الخير سوال هل فيه احد منكم سبق له حضور جلسة كمستمع فقط بموجب وكالة؟؟

مجيب

صباح النور

مجيب

انا ادخل بوكالة وبدون وكالة عادي

مجيب

بس بلغي الشيخ بحضورك كمستمعة وادخلي ب اسمك

سائل

شلون بدون!

سائل

ما يسألونك إذا دخلتي بدون؟

مجيب

لا

مجيب

في بعض القضايا في الشركة احتاج احضرها او تكون القضية في فرع اخر ادخل وابلغ الشيخ اني حاضره مستمعه مع المحامية فلانه او المحامي فلان او هم يبلغون الشيخ اني داخله مستمعه

مجيب

والقضايا اللي يحضرون معي كذلك ابلغ الشيخ ويدخلون عادي

مجيب

بس اخر مره حضرهم الشيخ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة