إجرائيالوكالات والتوثيق

هل يعني سقوط الحكم بالتقادم؟

الإجابة

إذا استلم الوكيل مبلغًا مقابل قضية لم يُفتح ملفها ولم يُصدر فيها وكالة، فإن بقاء المبلغ في ذمته يُعتبر إثراءً بلا سبب مشروع. وفقًا لنظام المحاماة، العلاقة بين المحامي وموكله تقوم على بذل العناية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

تقصد سقط الحكم بالتقادم ؟؟

مجيب

بعد التوضيح أخي عبدالله أرأى أن الوكيل استلم مبلغاً مقابل قضية لم يفتح ملفها ولم يصدر فيها وكالة، فإن بقاء المبلغ في ذمته يُعد إثراءً بلا سبب مشروع. • المبدأ النظامي كل من تسلم شيئاً غير مستحق له وجب عليه رده *نظام المحاماة* (في حال كان الوكيل محامياً) نصت على أن العلاقة بين المحامي وموكله تقوم على بذل العناية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة