هل يعني سقوط الحكم بالتقادم؟
الإجابة
إذا استلم الوكيل مبلغًا مقابل قضية لم يُفتح ملفها ولم يُصدر فيها وكالة، فإن بقاء المبلغ في ذمته يُعتبر إثراءً بلا سبب مشروع. وفقًا لنظام المحاماة، العلاقة بين المحامي وموكله تقوم على بذل العناية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
تقصد سقط الحكم بالتقادم ؟؟
بعد التوضيح أخي عبدالله أرأى أن الوكيل استلم مبلغاً مقابل قضية لم يفتح ملفها ولم يصدر فيها وكالة، فإن بقاء المبلغ في ذمته يُعد إثراءً بلا سبب مشروع. • المبدأ النظامي كل من تسلم شيئاً غير مستحق له وجب عليه رده *نظام المحاماة* (في حال كان الوكيل محامياً) نصت على أن العلاقة بين المحامي وموكله تقوم على بذل العناية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يجب تصديق الوكالة الخارجية من وزارة الخارجية السعودية لتكون سارية المفعول؟
كيف يمكن رفع قضية أتعاب محاماة وما هي التصنيفات المطلوبة في المحكمة العامة؟
صباح الخير سوال هل فيه احد منكم سبق له حضور جلسة كمستمع فقط بموجب وكالة؟؟ ما يسألونك إذا دخلتي بدون؟
كيف يمكن إصدار إقرار مالي عن طريق الموثق دون مصادقة موكلتي، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟
هل يحتاج الأصيل إلى تقديم طلب إدخال ليضيفني كوكيل عنه، أم أن الوكالة تكفي لحضوري كوكيل؟
كيف يمكن التواصل مع الموكل إذا كان موقوفًا ولديه وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك؟
هل تحتاج الوكالة عن سجين إلى موثق وفق النظام السابق أم توجد طريقة أخرى؟
كيف يمكن مراجعة النيابة للاستعلام عن رقم القضية باستخدام رقم الهوية؟