إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

هل يمكن للأب إصدار وكالة للمرافعة عن المولود في حالة وجود خطأ طبي من المستشفى؟

الإجابة

نعم، لأن ولاية الأب ولاية جبرية على الأبناء القاصرين سنًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار ضروري شخص جاه مولود وحصل خطا طبي للمولود من المستشفى يبي يوكل محامي هل الوكالة تصدر من الأب للمرافعة صحيحه ؟

مجيب

نعم لأن ولاية الأب ولايه جبريه على الابناء القاصرين سنا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة