إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

هل يسمح قانونياً للزوجة بتوكيل محامي جديد في قضية فسخ نكاح بعد أن كانت موكلة لمحامي آخر في قضية جنائية مشتركة؟

الإجابة

لا حاجة لموثق، يتم تسجيل الوكالة عبر النظام وتزويد الإصلاحية أو الموقف بذلك بالرقم، ويتم الأمر عن طريق كاتب العدل لديهم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم انا موكلتي هي وزوجها وكلوني بقضيه جنائيه وكملت فيها لهم الاثنين عالعموم بعد فتره صار خلاف بينهم ورفعت فسخ على زوجها كبير بالسن اتصل علي بيوكلني بقضيه الفسخ هل مسموح قانونياً ؟ مع العلم ان وكالتي ساريه معهم الاثنين بقضيتهم الجنائيه

مجيب

لا حاجة لموثق، يتم تسجل وكالة عن طريق النظام ويتم تزويد الإصلاحية او الموقف بذلك بالرقم ويتم الأمر عن طريق كاتب العدل لديهم.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة