هل يسمح قانونياً للزوجة بتوكيل محامي جديد في قضية فسخ نكاح بعد أن كانت موكلة لمحامي آخر في قضية جنائية مشتركة؟
الإجابة
لا حاجة لموثق، يتم تسجيل الوكالة عبر النظام وتزويد الإصلاحية أو الموقف بذلك بالرقم، ويتم الأمر عن طريق كاتب العدل لديهم.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم انا موكلتي هي وزوجها وكلوني بقضيه جنائيه وكملت فيها لهم الاثنين عالعموم بعد فتره صار خلاف بينهم ورفعت فسخ على زوجها كبير بالسن اتصل علي بيوكلني بقضيه الفسخ هل مسموح قانونياً ؟ مع العلم ان وكالتي ساريه معهم الاثنين بقضيتهم الجنائيه
لا حاجة لموثق، يتم تسجل وكالة عن طريق النظام ويتم تزويد الإصلاحية او الموقف بذلك بالرقم ويتم الأمر عن طريق كاتب العدل لديهم.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يجب تصديق الوكالة الخارجية من وزارة الخارجية السعودية لتكون سارية المفعول؟
كيف يمكن رفع قضية أتعاب محاماة وما هي التصنيفات المطلوبة في المحكمة العامة؟
صباح الخير سوال هل فيه احد منكم سبق له حضور جلسة كمستمع فقط بموجب وكالة؟؟ ما يسألونك إذا دخلتي بدون؟
كيف يمكن إصدار إقرار مالي عن طريق الموثق دون مصادقة موكلتي، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟
هل يحتاج الأصيل إلى تقديم طلب إدخال ليضيفني كوكيل عنه، أم أن الوكالة تكفي لحضوري كوكيل؟
كيف يمكن التواصل مع الموكل إذا كان موقوفًا ولديه وكالة لسجين تخص المحاكم والبنوك؟
هل تحتاج الوكالة عن سجين إلى موثق وفق النظام السابق أم توجد طريقة أخرى؟
كيف يمكن مراجعة النيابة للاستعلام عن رقم القضية باستخدام رقم الهوية؟