إجرائيالوكالات والتوثيقإجابة موثوقة

ما المقصود من ترك الشيء عندك؟ هل يرغب في شرائه؟

الإجابة

إذا كانت الفحص الدوري والاستمارة منتهية، فلا يمكن إصدار تفويض إلا وفقًا لما ذكره الأستاذ علي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ما مقصده من تركها عندك ؟؟ هل ترغب بشرائها ؟؟ ان كان الجواب بنعم فأحصل منه على توكيل للقبام بالفحص وتجديد الاستماره. ولن تستطيع اضافة القياده في الوكاله

مجيب

إذا كان منتهيه الفحص الدوري والاستمارة م يقدر يسوي لك تفويض الا مثل ما ذكر الاستاذ علي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة