إجرائيالتنفيذ وناجز

كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟

الإجابة

يجب مخاطبة الدائرة المنفذة من حساب طالب التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

منفذ ضده يبغى يضيف وكيل عنه في طلبات التنفيذ لكن النظام يرفض، هل أحد مر بنفس الحالة وخاطب الدائرة وقدرو يضيفو له وكيل؟

مجيب

اضن من حساب طالب التنفيذ

سائل

كيف من حساب طالب التنفيذ يضيف المنفذ ضده وكيل عنه؟

مجيب

المنفذ ضده لا تقبل وكالته المالية فكيف راح تضيف وكيل والوكالات ما تقبل في الاموال ؟

سائل

طيب ايش العمل؟ نبغى نخاطب الخصم عشان يعطوه مهلة للسداد

مجيب

تخاطبي الدائرة المنفذه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة