هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
الإجابة
لم يطلب القاضي تحرير الدعوى من المدعي، بل أبلغه بأن دعواه ناقصة ولا تتضمن الأسانيد، وعليه فإن الدعوى سترفض.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
وش هذا بالضبط ما فهمت ؟
القاضي هداه الله لم يطلب تحرير الدعوى من المدعي وإنما أخبره بأن دعواه ناقصة ولا تتضمن الأسانيد (المدعي أصالة لم يرفق الوثائق المؤيدة في ناجز) وعليه فيحكم برفض الدعوى!
اها
هنا يتكلم على إجراء القاضي فقط اما الحق فهو لطالب التنفيذ في الإمهال وعليه العمل في محاكم التنفيذ
ومن صلاحية القاضي أيضا الإمهال اذا رأى ذلك لكن أغلب القضاة يرى ان ذلك حق لطالب التنفيذ وهو كذلك فلا يمهل الإ بطلب من طالب التنفيذ
نعم أسأل عن هذي النقطة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
هل واجهت مشكلة في إضافة ممثل على القضية وما هو الحل؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟