إجرائيالتنفيذ وناجز

هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟

الإجابة

لم يطلب القاضي تحرير الدعوى من المدعي، بل أبلغه بأن دعواه ناقصة ولا تتضمن الأسانيد، وعليه فإن الدعوى سترفض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

وش هذا بالضبط ما فهمت ؟

مجيب

القاضي هداه الله لم يطلب تحرير الدعوى من المدعي وإنما أخبره بأن دعواه ناقصة ولا تتضمن الأسانيد (المدعي أصالة لم يرفق الوثائق المؤيدة في ناجز) وعليه فيحكم برفض الدعوى!

سائل

اها

سائل

هنا يتكلم على إجراء القاضي فقط اما الحق فهو لطالب التنفيذ في الإمهال وعليه العمل في محاكم التنفيذ

سائل

ومن صلاحية القاضي أيضا الإمهال اذا رأى ذلك لكن أغلب القضاة يرى ان ذلك حق لطالب التنفيذ وهو كذلك فلا يمهل الإ بطلب من طالب التنفيذ

مجيب

نعم أسأل عن هذي النقطة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة