حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530495971
أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة١٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570160234/1445
رقم الحكم:4530495971
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570160234 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530495971 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570160234 لعام 1445ه المدعي: شركة هوتاهيجر فيلد السعودية المحدودة المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال نزح المياه والحفر والدعم والحائط الساتر بمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1432/03/17هـ الموافق 2011/02/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (766,023,595.00) سبع مئة وستة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (644,495,422.02) ست مئة وأربعة وأربعون مليونًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/03/17هـ الموافق 2011/02/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (644,495,422.02) ست مئة وأربعة وأربعون مليونًا وأربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي واثنان هلله، وسددت المدعى عليها جزءاً منه وبقي في ذمتها مبلغاً قدره: (257,798,084.00) ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (52) في 1442/05/8هـ الموافق 2020/12/23م بمبلغ قدره (257,798,084.00) مئتان وسبعة وخمسون مليونًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي) ا. هــ، واختتم صحيفة دعواه بطلبه: 1/ دفع مبلغ وقدره (257,798,084.00) مئتان وسبعة وخمسون مليونًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,710,000.00) سبعة ملايين وسبع مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى العقد مترجم محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع منسوب لممثل المدعى عليها والموافق لما جاء في دعواه، كما أرفق شهادة دفع مرحلية بتاريخ 9/2020 محررة على مطبوعات المدعى عليها وفيها أن الأعمال المنفذة حتى تاريخه هي مبلغ قدره 644,495,422.02 ومصادق عليه بتوقيع منسوب لمدير الإدارة التنفيذية للمدعى عليها، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 20 / 02 / 1445هـ، حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الأطراف قرر الطرفان قائلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: قيمة أعمال مقاولة. وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلاً: إنني أحيل إلى دعواي في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب على الدعوى. هكذا قال. وبسؤال المدعي وكالة هل انتهت الأعمال محل التعاقد وهل توقف العمل أم ما زال مستمرا. أجاب: عمل المقاولة لم ينتهي ولا أعلم هل توقف أم لا. هكذا أجاب. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن عليه أن يرفق الجواب على الدعوى، كما جرى إفهام المدعي وكالة أن عليه أن يرفق الجواب عما سئل عنه في مذكرة في الطلبات على القضية، وذلك قبل موعد الجلسة القادمة. ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المؤرخة في 05 / 03 / 1445هـ، حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعى عليه وكالة مذكرة تشمل جوابه على الدعوى. وبالاطلاع عليها سألت الدائرة المدعي وكالة عن هل تم احتساب الخصومات في شهادة الدفع التي تستند عليها، وسبب صدور فاتورة ضريبية بقيمة مليونان ومئة وستون ألف فقط. فقال: لقد تم احتساب الخصومات في شهادة الدفع المرحلية الأخيرة، كما تم خصم المبالغ المسددة من المدعى عليها في هذا العقد إضافة إليها وهي مبلغ وقدره: (281,387,364) مئتان وواحد وثمانون مليوناً وثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وستون ريال فقط. وأما الشهادة الضريبية فقدمت على قيمة شهادة الدفع المرحلية الأخيرة فقط وليس كامل قيمة التعاقد المبينة في ذات الشهادة المرحلية. هكذا قال. وبإعادة سؤال المدعي وكالة عن قيمة المطالبة قال: بعد إعادة الحساب تبين أن موكلتي تطالب في هذا العقد بمبلغ قدره: (257,768,084.83) مئتان وسبعة وخمسون مليوناً وسبع مئة وثمانية وستون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة فقط. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: لقد أرفقت المذكرة الجوابية، ثم إن محل مطالبة المدعية شهادة الدفع المرحلية الأخيرة وقيمتها مليونان ومئة وستون ألف فقط، وليس شهادات الدفع المرحلية السابقة لأن الشهادات التي قدمتها المدعية بعضها لهذا العقد وبعضها لغيره. هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المبالغ المسددة من موكلته في هذا العقد. قال: لا يمكن حسابها بهذه الطريقة لأن موكلتي تسدد مستحقات المدعية في كامل عقودها وقد سددت المدعية حوالي مليار ومئتا مليون ريال ولكن لا أعلم في أي عقد ولا يمكن للإدارة المالية معرفة ذلك أيضاً. هكذا قال. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لتقوم بأعمال مقاولة إنشائية في مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز، وأنه بلغت قيمة الأعمال المنفذة بعد الخصومات من المدعى عليها فيه مبلغاً قدره (539,155,448.83) ريال، وأن المدعى عليها سددت منها مبلغا قدره (281,387,364) ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بما بقي في ذمتها وهو مبلغ قدره: (257,768,084.83)، كما هو مفصل في الوقائع. وحيث قدم المدعي وكالة البينة على دعواه وهي العقد والشهادة المرحلية رقم (52) الموقع كلاهما بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كان المدعى عليه وكالة مقراً بالتعاقد وقد ناقش في موضوع الشهادة المرحلية، ودفع بأن الشهادة المرحلية تضم خصومات لم تخصم من مبلغ المطالبة، وأن مبلغ الشهادة تلك وحدها هو مبلغ حوالي مليونان فقط، ولما كانت هذه الشهادة المرحلية شاملة ومثبتة لقيمة جميع الشهادات السابقة لها المرتبطة بهذا العقد فقط، ولما كان المدعي وكالة حاصراً مطالبته في هذه الدعوى بالمبلغ الوارد في الشهادة بعد خصم الخصومات وهو المبلغ الوارد أعلاه، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكلته سددت أكثر من المبلغ المطالب به، وأقر بكونه متعلق بجميع العقود مع المدعية لا هذا العقد فقط، كما أقر بعدم معرفته ولا موكلته بأي من العقود كان هذا المبلغ سداداً فيه وعدم معرفة مقداره، وبما أنه لا يمكن أخذ قول دافع المال في سبب دفع المال في مثل هذه الحالة لعدم علمه بذلك، فإنه يُصار إلى قول المدعية في قدر المال المدفوع في هذا العقد؛ لتحقق علمها به، وهو المبلغ الذي أقرت بسداده أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية لطلبها، وتنتهي للحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة هوتاهيجر فيلد السعودية المحدودة، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره: (257,768,084.83) مئتان وسبعة وخمسون مليوناً وسبع مئة وثمانية وستون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العمالية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570160234 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570160234 لعام 1445ه المدعي: شركة هوتاهيجر فيلد السعودية المحدودة المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بما بقي في ذمتها وهو مبلغ قدره: (257,768,084.83) قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، بأن تدفع للمدعية/ شركة هوتاهيجر فيلد السعودية المحدودة، مبلغاً قدره: (257,768,084.83) مئتان وسبعة وخمسون مليوناً وسبع مئة وثمانية وستون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: ثابت من الحكم أن المحكمة لم تعطي الفرصة الكاملة للمدعى عليه للدفاع وإثبات عدم صحة الدعوى وهذا ما هو ثابت من محضر جلسة 29.01.1445ه، حيث طلب وكيل المدعى عليه الاطلاع على التقرير للجواب عليه إلا أن المحكمة سارت باتجاه الحكم في الدعوى قبل سؤال الأطراف عن أقوالهم الأخير مما يجعل من الحكم عرضة للنقض. وانتهى إلى طلبه نقض الحكم وفي حال عدم ابطال الدعوى يطلب ندب خبير، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المشار إليه كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد على الاعتراض المقدمة بتاريخ:1445/04/30هــ، وذكر وكيل المستأنفة أنه تم تقديم مذكرة رد على هذه المذكرة بتاريخ هذا اليوم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته بأي عقد متعلقة تحديداً وكم قيمته وكم نفذت منه وكم استملت وكم المتبقي؟ فأجاب بأنه عقد تنفيذ أعمال نزح المياه والحفر والدعم والحائط الساتر بمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رقم العقد HHDE - KAIA - 008- 11، وقيمة العقد 766.023.595 ريالا وتم زيادته الى 984.287.980 ريالا، واجمالي قيمة الأعمال المنفذة 644.819.422 ريالا، واجمالي الخصم من المدعى عليها حسب ما ورد في شهادة الدفع المرحلية هو 105.633.973 ريالاً، وصافي المبلغ المعتمد 539.185.448 ريالاً، والمبلغ المستلم من المدعى عليها هو 281.387.364 ريالاً، والمبلغ المتبقي لديها هو 257.768.084.83 ريالاً، وتحتفظ بحقها بالمطالبة بالخصومات في دعوى مستقلة، فعقب وكيل المدعى عليها، بأنه قدم مذكرة شاملة بالجواب على ذلك، وما ذكره عن المبالغ المسلمة للمدعية عن الأعمال المنفذة في هذا العقد غير صحيح، بل الذي تم تسليمه للمدعية من صافي المبلغ المعتمد المذكور أعلاه هو مبلغ 602.453.875 ريالاً، بموجب شيكات وتحويلات بنكية، بالإضافة الى مبلغ 492.255.574 ريالاً دفعت رواتب للموظفين نيابة عن المدعية، وايجار معدات ومواد واستحقاق مقاولي باطن لصالح شركة هوتا كونها شركة شقيقة للمدعى عليها، وبسؤاله أن المبلغ المسدد للمدعية الذي ذكره عن صافي الاعمال المعتمدة وأنه أعلى من المبلغ المذكور أعلاه؟ ذكر أن مذكرته تتضمن الإجابة على ذلك إضافة إلى أن تم ارفاق ما يثبت أن هذا العقد مقسوم الى حزمتين واحدة برقم (421) والثانية برقم (422)، ولكن العقد واحد وكمياته واحده، والمدعية حصرت دعواه فيما يتعلق بالمستخلص (52) المتعلق بالحزمة (422)، وعقب وكيل المدعية بأن المطالبة متعلقة بشهادة الدفع المرحلية المتعلقة بالعقد المشار إلى رقمه أعلاه، وطلب رفض الاعتراض وتأييد الحكم الابتدائي، فيما تمسك المعترض باعتراضه والمذكرات المرفقة والطلبات الواردة فيها، وقررت الدائرة الاكتفاء بهذا القدر، لصلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المستأنفة بطلب ندب خبرة لاحتساب ماتم دفعه من قبل المستأنفة للمدعية سواء من رواتب أو أجور أو استحقاقات لدى مقاولين آخرين معللا سبب دفع المدعى عليها لهذه المبالغ بقوله (المدعية شركة شقيقة) فكون المدعى عليها سددت التزامات عن المدعية خارج محل التعاقد للعلاقة الأسرية بين الشركتين فإن ماذُكر لايؤثر في صحة المطالبة محل الدعوى؛ كونه لا علاقة له بذات العقد محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530228545) وتاريخ: 13/03/1445 من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570160234) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة هوتا هيجر فيلد السعودية المحدودة، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره: (257,768,084.83) مئتان وسبعة وخمسون مليوناً وسبع مئة وثمانية وستون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وثلاث وثمانون هللة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.