حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630884930

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ رَجب ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670543921/1446
رقم الحكم:4630884930
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670543921 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630884930 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670543921 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/03/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات تتمثل في شاحنة من نوع (...) موديل (...)، وزن المركبة (10000) رقم لوحة (...) وعدد (6) حاويات، لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة قدرها (216,000) مئتان وستة عشر ألف ريال، وتبقى في ذمتها من المبالغ المستحقة مبالغ تفصيلها كالتالي: الدفعة رقم ثلاثة قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال الحالة بتاريخ 1445/05/24هـ، و الدفعة رقم أربعة قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال الحالة بتاريخ 1445/06/26هـ، والدفعة رقم خمسة قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال الحالة بتاريخ 1445/07/27هـ، والدفعة رقم ستة قدرها (3,000) ثلاثة آلاف ريال الحالة بتاريخ 1445/08/27هـ، والدفعة رقم سبعة قدرها (18,000) ثمانية عشر ألف ريال الحالة بتاريخ 1445/09/27هـ، والدفعة رقم ثمانية قدرها (18,000) ثمانية عشر ألف ريال الحالة بتاريخ 1445/10/27هـ، والدفعة رقم تسعة قدرها (18,000) ثمانية عشر ألف ريال الحالة بتاريخ 1445/11/27هـ ليكون اجمالي المبالغ حالة السداد قدرها (66,000) ستة وستون ألف ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/24هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1445/03/19هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/05/24هـ حتى 1445/12/02هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 66,000) ستة وستون ألف ريال للمدعي. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي عبارة عن عقد، بتاريخ 04 / 10 / 2023م، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها لإيجار معدة تشغيل، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليها. وعليه عقدت المحكمة جلسة، بتاريخ 1446/05/22هـ: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ 1445/03/20هـ الموافق 2023/10/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات تتمثل في شاحنة من نوع (...) موديل (2011)، وزن المركبة (10000) رقم لوحة (...)، وعدد (6) حاويات، لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (216,000.00) مئتان وستة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (216,000.00) مئتان وستة عشر ألفًا ريال سعودي، وتبقى في ذمته من المبالغ المستحقة مبالغ تفصيلها كالتالي: الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/05/24هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/06/26هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/07/27هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/08/27هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/09/27هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/10/27هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1445/11/27هـ ليكون اجمالي المبالغ حالة السداد هي (66,000.00) ستة وستون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/24هـ الموافق 2023/12/08م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1445/03/19هـ الموافق 2023/10/04م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1445/05/24هـ الموافق 2023/12/08م حتى 1445/12/2هـ الموافق 2024/06/08م. وعليه نلخص طلباتنا في التالي : 1. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( 66,000 ريال) للمدعي. 2. الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000 ريال) مصاريف التقاضي. " عليه أفهمته الدائرة بأن اتعاب المحاماة تقدم مع الدعوى أو تقدم بطلب منفصل حسب النظام ويكون رسمي لحساب التكاليف القضائية ، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : الحوالات المالية وخطاب فسخ العقد و خطاب لمنصة مدينتي هكذا أجاب وبالاطلاع على ملف الدعوى تبين خلوها مما ذكر من مستندات ، عليه أفهمته الدائرة بتقديم مستندات عبر الطلبات على القضية خلال يوم عمل من تاريخ هذه الجلسة ؛ وعليه رفعت الجلسة وبجلسة أجرى افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...). ثم جرى من المحكمة الاطلاع على: (طلب إيداع مذكرة) المقدم عبر النظام برقم: (4610967949)، وتاريخ 22 / 05 / 1446هـ، من: (...) بصفته وكيلًا عن المدعي، وقد تضمن ثلاثة مرفقات/ المرفق الأول: مكون من صفحة واحدة، عبارة عن إشعار بفسخ عقد إيجار (...) على مطبوعات مؤسسة (...) للخدمات البيئية، من: مؤسسة (...) للخدمات البيئية، إلى: شركة (...) للتجارة؛ وذلك لوجود متأخرات دون تجاوب في سدادها ا.هـ. المرفق الثاني: مكون من صفحة واحدة، عبارة عن خطاب من (...) بصفته المدير العام، إلى مدير عام مركز (...)، على مطبوعات مؤسسة (...) للخدمات البيئية، وقد تضمن طلب إزالة الشاحنة العائدة ملكيتها للمؤسسة الخاصة به؛ بناء على أنها كانت مؤجرة إلى مؤسسة (...)، وأنه تم فسخ العقد بينهما ا.هـ. المرفق الثالث: مكون من سبع صفحات، عبارة عن صور من حوالات عبر تطبيق (...). ا.هـ. كما جرى من المحكمة الاطلاع على عقد التأجير المرفق مع صحيفة الدعوى، المبرم بتاريخ 20 / 03 / 1445هـ، الموافق 04 / 10 / 2023م، بين/ الطرف الأول: مؤسسة (...) للخدمات البيئية. الطرف الثاني: شركة (...) للتجارة. وقد تضمن العقد تأجير الطرف الأول للطرف الثاني معدة، لمدة سنة ميلادية من تاريخ 08 / 10 / 2023م، ويتجدد تلقائيًا، مقابل مبلغ قدره: (216.000) مائتان وستة عشر ألف ريال، تسدد على دفعات شهرية، بمبلغ قدره: (18.000) ثمانية عشر ألف ريال. كما تضمن في الفقرة الخامسة من المادة الخامسة منه أحقية الطرف الأول بفسخ العقد حال تأخر الطرف الثاني في السداد لأكثر من خمسة عشر يومًا دون عذر مقبول. كما تضمن في المادة السابعة اشتراط إخطار الطرف الآخر في حال الرغبة بفسخ العقد للأسباب المنصوص عليها فيه، قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الفسخ. ا.هـ. ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن تاريخ فسخ العقد، فأجاب أنه بتاريخ 01 / 09 / 2024م. ثم سألت المحكمة المدعى عليها وكالة عن إجابتها عن الدعوى، فأرفقت عبر المحادثة الكتابية ما نصه: "أولاً: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعية أن بداية العقد بتاريخ 20/03/1445هـ الموافق 05/10/2023م فهو غير صحيح والصحيح أن بداية العقد كانت بتاريخ 20/03/1445هـ الموافق 04/10/2023م، فيما يخص نوع المعدة فهو صحيح، وفيما يخص عدد الحاويات فهو غير صحيح والصحيح هو عدد 5 حاويات، وفيما يخص مدة العقد فهو صحيح وفيما يخص قيمة الأجرة فهي غير صحيحة لكونه تم الاتفاق على تخفيض القيمة الايجارية للمعدة عن الشهر الواحد من مبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال إلى (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ويوجد لدينا شهود على ذلك وهما: 1- السيد / (...) إقامة نظامية رقم (...)، 2- السيد/ (...) إقامة نظامية رقم (...) وهما على أتم الاستعداد للمثول أمام فضيلتكم وأداء الشهادة متى طلب منهما ذلك. وفيما يخص ما ذكره بشأن استلام المعدة من قبل موكلتي بتاريخ 04/10/2023م فهو غير صحيح والصحيح أنه تم استلام المعدة بتاريخ 18/10/2023م وليس كما يزعم المدعي فهل يعقل أن تستلم موكلتي المعدة قبل توقيع العقد؟؟؟ حيث نصت المادة (3) من العقد المبرم بين الطرفين على أن مدة العقد تبدأ من 08/10/2023م . وفيما يخص ما ذكره بشأن سبب الانهاء أنه فسخ العقد من قبل المدعي فهو غير صحيح والصحيح انه تم انهاء العقد بالتراضي بين الطرفين بتاريخ 23/04/2024م وقد استلم المدعي المعدة في ذات التاريخ. ثانياً: فيما يخص المستندات المقدمة من المدعي وهي (خطاب فسخ العقد وخطاب لمدينتي) فهذه الخطابات لا تعلم عنها موكلتي شيئاً وما هي إلا مجرد دليل مصطنع من المدعي لنفسه ولا يجوز الاعتداد بها ولا التعويل عليها لعدم صدورها من موكلتي ولم تذيل بتوقيع موكلتي سواء بالقبول أو الرفض. ثالثاً: أما بشأن مطالبة المدعي عن القيم الايجارية من تاريخ 08/12/2023م حتى تاريخ 08/06/2024م فنفيد فضيلتكم علماً بعدم صحة ما يدعيه المدعي من استحقاق حيث أن المدعي قد استلم المعدة بتاريخ 23/04/2024م، كما أن المدعي قد استلم جميع حقوقه المالية من موكلتي ولا يوجد له أي مبالغ مالية متأخرة بذمة موكلتي ويوجد لدينا شهود على ذلك وهما المذكوران أعلاه. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به" ا.هـ. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد على ما ذكرته المدعية وكالة. عليه أفهمته المحكمة بإرفاق رده على إجابة المدعى عليها، خاصة على ما ذكرته عدد الحاويات، وتخفيض قيمة الأجرة، وتاريخ استلام المعدة، وتاريخ انتهاء العقد، وسبب انتهائه، وذلك خلال خمسة أيام، ففهم ذلك، واستعد به. وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبجلسة أخرى افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم (...). وقد جرى من المحكمة الاطلاع على: (طلب إيداع مذكرة) المقدم عبر النظام برقم: (4611167952)، وتاريخ 20 / 06 / 1446ه، من: (...) بصفته وكيلًا عن المدعي، وقد تضمن ما نص الحاجة منه: "نتقدم بمذكرة جوابية على رد المدعى عليها ونلخص ردنا لفضيلتكم كالتالي : 1. نؤكد لفضيلتكم ان عدد الحاويات ( 6 حاويات ) ولدينا بينة على ذلك شهادة الشهود ، حيث ان المدعى عليها استلمت الحاويات والمعدة من حوش مؤسسة (...) للخدمات البيئية ، ويوجد شهادة شهود على استلامه للمعدات الـ ( 6 حاويات ) 2. ننكر انكار المدعى عليها للأجرة والمتفق عليه والصحيح أن الأجرة كما هي مدونة في العقد مبلغ (18,000) ثمانية عشر ألف ريال ورداً على شهادة الشاهدين. 1- السيد / (...) إقامة نظامية رقم (...)، 2- السيد/ (...) إقامة نظامية رقم (...)، في مذكرة الخصم لا نقبلها ونطعن فيها نظراً ان الشاهدين يعملنا لدى المدعى عليها وهي شهادة تجر نفعاً، لتلبسها بمانع من موانع الشهادة المقررة عند الفقهاء، قال البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع: الثالث من موانع الشهادة (أن يجرَّ) الشاهد (إلى نفسه نفعًا) بشهادة (كشهادة السيد لمكاتبِه و(شهادة المكاتب لسيد)، لأنَّ المكاتب رقيق لحديثِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ). 3. ورداً على ما جاء بخصوص سبب الانهاء من قبل موكلتنا المدعي فننكر واقعة انهاء العقد بين الطرفين بالتراضي ، وأن الفسخ جاء من طرف موكلتنا المدعي، وان العقد انقضى بانتهاء العقد. 4. ردا على انكار المدعى عليها لخطاب فسخ العقد وخطاب مدينتي ، هي خطابات رسمية وقد قامت موكلتنا المدعي باخطار المدعى عليها بفسخ العقد بالخطاب المرسل بتاريخ 27/08/2024م، والخطاب الثاني المؤرخ والمرسل 02/09/2024م، عن طريق تطبيق الواتساب. (مرفق رقم 01). 5. انكار المدعي باقي المستحقات المالية التي في ذمته كلام مرسل فقد اقر بالعقد واقر باستلام الحاويات فاذا كان لدى المدعى عليها أي مستند يثبت فسخ العقد كما يدعيه فليقدمه فالبينة على المدعي واليمين على من انكر ومازلنا متمسكين بمستحقاتنا المالية التي في ذمته. وعليه نتمسك بطلباتنا والتي ابديناها سابقاً : الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( 66,000 ريال) للمدعية، كما تضمن مرفقين/ الأول: مكون من صفحة واحدة، عبارة عن مذكرة الرد المدونة آنفًا. المرفق الثاني: مكون من صفحة واحدة، عبارة عن محادثة عبر تطبيق (الواتس أب) مع الرقم: (...)، وقد تضمنت إرسال ملفات بصيغة (بي دي إف)، وعلق عليها المرسل صاحب الجوال بطلبه إزالة المركبة من منصة (...). ا.هـ. ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن تاريخ التعاقد، فأجاب بأن الصحيح هو التاريخ الذي ذكرته المدعى عليها وكالة في الجلسة الماضية. ثم سألت المحكمة الطرفين عن طريقة اتفاق الطرفين على عدد الحاويات، فأجاب المدعي وكالة أن الاتفاق على عددها كان شفهيًا، وهي ست حاويات. وأجابت المدعى عليها وكالة بطلب مهلة لذلك. ثم سألت المحكمة المدعى عليها وكالة عما ذكره المدعي وكالة من كون الشهود يعملون لدى موكلتها، فطلبت مهلة لذلك. ثم سألتها المحكمة إن كان لديها بينة أخرى على تخفيض قيمة الأجرة، وإن كان لديها أية بينات على إنهاء العقد بالتراضي بتاريخ 23 / 04 / 2024م، فطلبت مهلة لذلك. عليه أفهمت المحكمة المدعى عليها وكالة أنها تمهلها لإرفاق جميع ما استمهلت من أجله خلال خمسة أيام، ففهمت ذلك، واستعدت به. وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبجلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليه ونصه "إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث تضمن محضر الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 21/6/1446هـ طلب الإفادة عن طريقة الاتفاق على عدد الحاويات حيث ذكر المدعي أنها 6 حاويات؟ وهل الشهود يعملون لدى المدعى عليها؟ وطلب بينة على تخفيض قيمة الأجرة؟ والإدلاء بأية بينات على إنهاء العقد بالتراضي في 23/4/2024م؟ وجواباً على النقاط المذكورة نود التوضيح لفضيلتكم الآتي: أولاً: فيما يخص اتفاق الطرفين عن عدد الحاويات، فنفيد فضيلتكم علماً بأن الاتفاق عليها كان شفهي وكان الاتفاق على عدد خمسة فقط، مع العلم أنه لا علاقة بعدد الحاويات بشأن الأجرة فليس لذلك تأثير في قيمة الأجرة المتفق عليها بين الطرفين والمبنية على تأجير المعدة بصفة عامة، فالخلاف القائم بين الطرفين يتمثل في تخفيض قيمة الأجرة وانهاء العقد بالتراضي بينهم قبل مدته. ثانياً: فيما يخص عمل الشهود لدى موكلتي، فنفيد فضيلتكم علماً بأن الشهود يعملون لدى موكلتي ولا مانع شرعي أو نظامي من سماع شهادتهم لكونها شهادة يبتغى منها إظهار الحقيقة وارضاء المولى عز وجل من خلال عدم كتمان الشهادة امتثالاُ لقوله تعالى: (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)، ولكون نظام الاثبات حدد من لا تقبل شهادتهم، ولم يحدد النظام أن العامل من ضمن من لا تقبل شهادتهم، فقد نصت الفقرة (3) من المادة (72) من نظام الاثبات على أنه: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته، إظهاراً للحقيقة)، وهذا نص عام لا يجوز تحديده أو تأويله، ولا اجتهاد في وجود النص، كما نص نظام الاثبات في مادة (85) على أن (للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالته). وعليه نلتمس من فضيلتكم سماع شهادة العمال إظهاراً للحقيقة وإثباتاً للحق وتحقيقاً للعدالة. ثالثاً: وفيما يخص طلب فضيلتكم البينة على تخفيض قيمة الأجرة، فنفيد فضيلتكم علماً بأن الحوالات المالية للمدعي تمت بعد الاتفاق على التخفيض القاضي بأن تكون الأجرة بواقع 15.000 خمسة عشر ألف ريال شهرياً، ولا يجوز الرجوع فيما تم الاتفاق عليه، علماً بأن الشهور التي يطالب بها وهي شهر يناير، وفبراير، ومارس من عام 2024م، فنفيد فضيلتكم علماً بأن المدعي قد استلم قيمتها وهذا ثابت وموضح بموجب السندات المرفقة منه في المعاملة، ولو كان هناك اعتراض من المدعي على هذه القيمة لاعترض حال استحقاقها مما يؤكد لفضيلتكم وجود اتفاق على خفض الأجرة ورضائه التام بذلك، فمن غير المعقول أن يسكت عن حقه (إن صح) طوال هذه المدة وهذه قرينة على عدم صحة مزاعمه، فالمدعي لم يطالب بفرق الايجار السابق بعد تحويل المبالغ إليه، وعليه فلا يقبل عقلاً ولا منطقاً أن يسكت صاحب حق عن حقه لعدة أشهر!!!! رابعاً: وفيما يخص بيناتنا على إنهاء العقد بالتراضي في 23/4/2024م، فنفيد فضيلتكم علماً بحضور المدعي بذاته في هذا التاريخ إلى حوش السيارات والمعدات العائد للمدعى عليها في (...) واستلامه للسيارة وقيادتها بنفسه إلى خارج الحوش ومسجل ذلك بكاميرات المراقبة في الحوش بنفس التاريخ (مرفق صورة المدعي وهو يقود السيارة إلى خارج الحوش)، كما إنه يوجد محادثات بالواتس آب بين موكلتي والمدعي تؤكد مطالبته باستلام السيارة بذات التاريخ، أما بخصوص الخطابات التي ادعى المدعي بإرسالها للمدعى عليها بالفسخ، فنفيد فضيلتكم علماً بأنها تمت بعد استلام المدعي للسيارة ولا حجية فيها من قريب أو بعيد، وإلاّ فلم يكن باستطاعته تسجيلها على اسمه على منصة مدينتي مادامت مسجلة باسم المدعى عليها وفقاً للإيجار، علماً بأنه تم مخاطبة منصة (...) وإلغاؤها من قبل موكلتي وإضافتها في حساب المدعي بتاريخ 23/4/2024م ( نرجو مخاطبة منصة (...) للتأكد من ذلك). وبعد كل هذه الحقائق الثابتة والموثقة فوجئت المدعى عليها بهذه الدعوى التي تقدم بها المدعي ضدها ومطالبته بمبلغ 66.000 ريال مدعياً أنها عبارة عن متأخرات أجرة المعدة ضارباً عرض الحائط بالاتفاق الذي تم بينهما بالتراضي وموافقته التامة عليه وهو بكامل إرادته وحريته لتعديل مبلغ الايجار ثم استمراره في قبول المبالغ المحولة إليه بالقيمة الجديدة وعدم اعتراضه على ذلك في حينه، ثم استلامه للمعدة بعد ذلك من حوش المدعى عليها بنفسه كلها قرائن تدل على قبوله ورضاه، قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). ولكل ما تقدم فإن دعوى المدعي باطلة وفيها استحلال لأكل أموال الناس بغير حق مخالفاً بذلك قول الله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) ، وفي الحديث عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قال: (لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ). صحيح رواه البيهقي. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها وبطلانها، وعدم انفكاكها عما يكذبها." كما وردت مذكرة المدعي رداً على مذكرة المدعى عليه ونصها " 1-نفيد فضيلتكم علماً بتسمك موكلتي بجميع دفوعها المقدمة بالمذكرة الجوابية المقدمة من قبلنا على منصة ناجز بتاريخ 30/06/1446هـ. 2-رداً على ما جاء في الفقرة (1) من المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علماً بعدم صحته والصحيح هو ما ذكرناه من أن الاتفاق كان على عدد خمس حاويات، ولدينا شهود يؤكدون على ذلك، نلتمس من فضيلتكم سماع ما لديهم من شهادة. 3-رداً على ما جاء في الفقرة (2) من المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علماً بعدم صحته ونؤكد لفضيلتكم بأنه لا يوجد مانع شرعي أو نظامي من سماع شهادتهم لكونها شهادة يبتغى منها إظهار الحقيقة ورضاء لله تعالى من خلال عدم كتمان الشهادة قال تعالى (وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)، وقوله تعالى ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا)، وقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " وقوله تعالى : "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، وقوله تعالى(إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). 4-رداً على ما جاء في الفقرة رقم (3) من المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علماً بعدم صحته أيضاً والصحيح أن الاتفاق تم على تخفيض قيمة الأجرة من (18.000) ثمانية عشر ألف ريال إلى (15,000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً وهذا ثابت بموجب سكوت المدعي طوال هذه المدة الماضية عن طلب الفرق في القيمة الايجارية عن الحوالات البنكية المقدمة من المدعي والصادرة من موكلي، فلماذا لم يطلب المدعي من موكلي سداد هذه القيم؟؟؟ 5-رداً على ما جاء في الفقرة رقم (4) من المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علماً بعدم صحته والصحيح هو ما ذكرناه في مذكرتنا الجوابية المقدمة بتاريخ 30/06/1446هـ، ونؤكد لفضيلتكم بأنه تم إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وأيضاً لدينا شهود يشهدون على ذلك، نلتمس من فضيلتكم سماع شهادتهم في هذا الأمر. 6-رداً على ما جاء في الفقرة رقم (5) و (6) من المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي، فنفيد فضيلتكم علماً بأن الرسائل التي يدعيها وكيل المدعي وهي (خطاب الفسخ، خطاب مدينتي) هي أدلة مصطنعة من المدعي لذاته لا يجوز الاستناد أو التعويل عليها لعدم صدورها من موكلي، وقد قام المدعي بتصديرها بعد انتهاء العلاقة بتاريخ 23/04/2024م وقدمنا ما يثبت ذلك في المذكرة المقدمة من قبلنا بتاريخ 30/06/1446هـ، كما إن موكلتي قد خاطبت منصة مدينتي لحذفها من لدى موكلي وتسجيلها باسم المدعي بذات التاريخ. (نلتمس من فضيلتكم مخاطبة منصة مدينتي للتأكد من ذلك). بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أصلياً: الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها وبطلانها، وعدم انفكاكها عما يكذبها، وإخلاء سبيل موكلي من على ذمتها. احتياطياً: سماع شهادة الشهود، ومخاطبة منصة مدينتي لبيان تاريخ تسجيل المعدة باسم المدعى عليه لدى المنصة. " ، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 66,000) ستة وستون ألف ريال للمدعي، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابتـه أنه فيما يخص ما ذكره وكيل المدعية أن بداية العقد بتاريخ 05 / 10 / 2023م فهو غير صحيح والصحيح أن بداية العقد كانت بتاريخ 04 / 10 / 2023م، فيما يخص نوع المعدة فهو صحيح، وفيما يخص عدد الحاويات فهو غير صحيح والصحيح هو عدد (5) حاويات، كما تم الاتفاق على تقليل الأجرة ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد والحوالات البنكية، واشعار فسخ العقد، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات عن حجية المحرر العادي، كما لم يقدم المدعى عليه ما يثبت ادعاءه من تقليل الأجرة ، اما الشهود فهم تابعين للمدعى عليه ، عليه يكون ثابت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطالب به، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (66,000.00) ستة وستون ألفًا ريال لـ(...) هوية رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630884930 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670543921 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( 66,000) ستة وستون ألف ريال مقابل ايجار معدات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 22/07/1446هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (66,000.00) ستة وستون ألفًا ريال لـ(...) هوية رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 11/09/1446ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها ونصها" 1- الخطأ في الاستناد: أ‌. أخطأ الحكم وجانبه الصواب فيما استند إليه في تسبيبه بما نصه " كما لم يقدم المدعى عليه ما يثبت ادعاءه من تقليل الأجرة "، وهذا استناد خاطئ وغير صحيح والصحيح بأننا تقدمنا بالبينة والمتضمنة الحوالات البنكية الصادرة من موكلتي للمدعي لأكثر من ثلاث دفعات متتالية بالقيمة المخفضة المتفق عليها، ويؤكد الاتفاق على ذلك عدم اعتراض المدعي على أي من هذه الحوالات أو مخاطبة موكلتي بهذا الشأن (مرفق رقم 1) ، وهو ما يثبت رضاء المدعي واتفاقه مع موكلتي على تخفيض الأجرة، فالمسلمون على شروطهم، لا سيما وأننا تقدمنا بصورة تثبت استلام المدعي للمعدة بتاريخ 23/04/2024م (مرفق رقم 2) أي قبل التاريخ المزعوم منه، وهو ما يثبت عدم صحة دعوى المدعي وعدم انفكاكها عما يكذبها ويبطل استحقاقه لما يطالب به، وعليه يكون الحكم قد استند على سند غير صحيح وهو الأمر الموجب لنقض الحكم وإلغاؤه والحكم مجدداً برد الدعوى. ب‌. أقر وكيل المدعي بأن تواريخ الخطابات كانت بتاريخ 27/08/2024م والخطاب الثاني بتاريخ 02/09/2024م أي بعد استلام المدعي للمعدة، وهذا يؤكد أن الانهاء كان بالتراضي بين الطرفين. مع تمسكنا بأن هذه الخطابات لم ترسل لموكلتي ولا تعلم عنها شيء وما هي إلا مجرد أدلة مصطنعة من المدعي لذاته ولا يجوز الاستناد عليها أو التعويل عليها لعدم صدورها من موكلتي ولم تذيل بتوقيع موكلتي سواء بالقبول أو الرفض. 2- القصور في التسبيب. أ‌. عدم تسبيب اختصاص المحكمة بنظر النزاع ابتداء، وذلك في تسبيب الحكم، مما يعد قصوراً في التسبيب موجب لنقض الحكم وإلغاؤه لكون هذا الأمر من النظام العام والذي يجب التطرق له وتسبيبه قبل نظر النزاع والبت فيه. ب‌. عدم مخاطبة الدائرة لمنصة (...) لاستبيان الحقيقة، بل إنها لم تسبب سبب رفضها لذلك حتى يظهر صحة ما ذكرناه بإلغاء تسجيلها من اسم موكلتي واضافتها باسم المدعي بتاريخ 23/04/2024م، مما يعد معه الحكم قد صدر معيباً بعيب القصور في التسبيب وهو الأمر الموجب لنقض الحكم وإلغاؤه. 3- الخطأ في منطوق الحكم. أخطأ الحكم في منطوقه بدمجه لطلب المدعية بذات منطوق حكم الدعوى، وهو الأمر الموجب لنقض الحكم إلغاؤه لما به من أخطاء كتابية. بناءً عليه: نلتمس من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً، وموضوعاً، ونقض الحكم وإلغاؤه، والحكم مجدداً برد دعوى المدعي." وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهله للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ثلاثة أيام على ان تقوم وكيلة المدعى عليها بالاطلاع والرد خلال مدة مماثله، وبجلسة 09/10/1446هـ المنعقدة عن بعد قدم وكيل المدعي جوابه على الاعتراض ونصه (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على توجيه الدائرة لنا بالرد على ما جاء في استئناف المستأنف نرد كالتالي : - رداً على الفقرة ( 1 / أ ) مازلنا متمسكين على أن القيمة الشهرية مبلغ وقدره 18000 الف ريال شهرياً وليس كما ادعى المستأنف، وفضيلتكم كما هو مستقر عليه الدفع دعوى ويترتب عليها مبدأ البينة على المدعي واليمين على من انكر، وقد تقدم موكلنا بالبينة الاتفاق المكتوب بينهما ، والمدعى عليه عاجز على اثبات دفعه بتخفيض الأجرة. جاء بالفقرة الفقرة ( 1 / ب ) بخصوص سبب الانهاء من قبل موكلتنا المدعي فننكر واقعة انهاء العقد بين الطرفين بالتراضي ، وأن الفسخ جاء من طرف موكلتنا المستأنف ضدها، وان العقد انقضى بانتهاء العقد. ردا على انكار المستأنفة لخطاب فسخ العقد وخطاب (...)، هي خطابات رسمية وقد قامت موكلتنا المدعي بإخطار المدعى عليها بفسخ العقد بالخطاب المرسل بتاريخ 27/08/2024م، والخطاب الثاني المؤرخ والمرسل 02/09/2024م، عن طريق تطبيق الواتساب وانكارها عدم علمها فيه مردود عليه بمراسلات الواتساب المرفقة، وقد اطلع عليها المستأنف ضدها ولم يدفع بالإنكار او بالتزوير عليه تكون حجه ضده ويسقط حقه بالإنكار او بالتزوير. ورداً على ما جاء الفقرة ( 2 / أ ) فان الاختصاص النوع ينعقد للمحكمة التجارية نظراً أن كلاً الطرفين يحملان صفة التاجر ، والعقد تجاري. وعليه نلتمس من فضيلتكم تأييد حكم الدائرة الابتدائي. ولكم جزيل الشكر والتقدير) كما قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على مذكرة المدعي ونصه (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم ( 4670543921) مقدمة للرد على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من المستأنف ضده بتاريخ 15/09/1446هـ، ونوجز ردنا على ما جاء بها وفقاً للآتي: 1- نفيد فضيلتكم علماً بتمسك موكلتي باللائحة الاعتراضية و جميع دفوعها المقدمة بالمذكرات الجوابية السابقة على منصة ناجز. 2- رداً على ما ذكره وكيل المستأنف ضده بشأن عدم اثباتنا تخفيض القيمة الشهرية، فنوضح لفضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المستأنف ضده يناقض المستندات المقدمة من قبله (المراسلات) والتي تثبت إقرار المدعي بالاتفاق مع موكلتي على تخفيض الأجرة، ويؤكد موافقة المدعي على تخفيض الأجرة سكوته لمدة ثلاثة شهور متتالية فهذا رضاء ضمني منه فمن غير المعقول أن يسكت عن حقه طوال هذه المدة دون أن يطالب بالفروق، فالمدعي لم يعترض على الحوالات الصادرة من موكلتي له ولم يخاطب موكلتي بهذا الشأن، وعليه فلا يقبل عقلاً ولا منطقاً أن يسكت صاحب حق عن حقه لعدة أشهر!!! 3- رداً على ما ذكره وكيل المستأنف ضده بأن الفسخ من طرف موكلته وأن العقد انقضى بانتهاء العقد، نؤكد لفضيلتكم بأن انهاء العقد كان بالتراضي بين الطرفين ويثبت ذلك حضور المدعي بذاته بتاريخ 23/04/2024م إلى حوش السيارات والمعدات العائد لموكلتي في (...) واستلامه السيارة وقيادته بنفسه إلى خارج الحوش ومسجل ذلك بكاميرات المراقبة في الحوش بنفس التاريخ (مرفق الصورة)، كما إنه يوجد محادثات بالواتس آب بين موكلتي والمدعي تؤكد مطالبته باستلام السيارة بذات التاريخ، وأيضاً لدينا شهود يشهدون على ذلك وقد طلبنا من الدائرة الابتدائية سماع شهادتهم، ونلتمس من فضيلتكم سماع شهادهم في هذا الأمر لإظهار الحقيقة وإثباتاً للحق وتحقيقاً للعدالة. 3- رداً على ما ذكره وكيل المستأنف ضده بأن الفسخ من طرف موكلته وأن العقد انقضى بانتهاء العقد، نؤكد لفضيلتكم بأن انهاء العقد كان بالتراضي بين الطرفين ويثبت ذلك حضور المدعي بذاته بتاريخ 23/04/2024م إلى حوش السيارات والمعدات العائد لموكلتي في(...) واستلامه السيارة وقيادته بنفسه إلى خارج الحوش ومسجل ذلك بكاميرات المراقبة في الحوش بنفس التاريخ (مرفق الصورة)، كما إنه يوجد محادثات بالواتس آب بين موكلتي والمدعي تؤكد مطالبته باستلام السيارة بذات التاريخ، وأيضاً لدينا شهود يشهدون على ذلك وقد طلبنا من الدائرة الابتدائية سماع شهادتهم، ونلتمس من فضيلتكم سماع شهادهم في هذا الأمر لإظهار الحقيقة وإثباتاً للحق وتحقيقاً للعدالة. وفيما يخص الرسائل التي يدعيها وكيل المدعي وهي (خطاب الفسخ، خطاب (...)) والتي أقر المدعي بأن تواريخ الخطابات كانت بتاريخ 27/08/2024م والخطاب الثاني بتاريخ 02/09/2024م، أي بعد استلام المدعي للمعدة ،فنؤكد لفضيلتكم تمسكنا بأن الخطابات أدلة مصطنعة من المدعي لذاته لا يجوز الاستناد أو التعويل عليها لعدم صدورها من موكلي، وقد قام المدعي بتصديرها بعد انتهاء العلاقة بتاريخ 23/04/2024م وقدمنا ما يثبت ذلك في المرفق الموضح أعلاه، كما إن المدعي قد خاطب منصة مدينتي لحذف المعدة من لدى موكلي وتسجيلها باسم المدعي بذات التاريخ. (نلتمس من فضيلتكم مخاطبة منصة مدينتي للتأكد من ذلك، أو توجيه سؤال إلى المدعي عن تقديم الخطاب بتسجيل المعدة في منصة مدينتي). 4- نتمسك بما ذكرناه في لائحة الاعتراض المقدمة من قبلنا بتاريخ 21/08/1446هـ، فيما يخص (القصور في التسبيب): أ- عدم تسبيب اختصاص المحكمة بنظر النزاع ابتداء، وذلك في تسبيب الحكم، مما بعد قصوراً في التسبيب موجب لنقص الحكم والغاؤه لكون هذا الأمر من النظام العام والذي يجب التطرق له وتسبيبه قبل نظر النزاع والبت فيه. ب- عدم مخاطبة الدائرة المنصة (...) الاستبيان الحقيقة، بل إنها لم تسبب سبب رفضها لذلك حتى يظهر صحة ما ذكرناه بإلغاء تسجيلها من اسم موكلتي واضافتها باسم المدعي بتاريخ 23/04/2024م، مما بعد معه الحكم قد صدر معيباً بعيب القصور في التسبيب وهو الأمر الموجب لنقض الحكم والغاؤه. 5- نتمسك بما ذكرنا في لائحة الاعتراض المقدمة من قبلنا فيما يخص: (الخطأ في منطوق الحكم): أخطأ الحكم، في منطوقه بدمجه لطلب المدعية بنات منطوق حكم الدعوى، وهو الأمر الموجب لنقض الحكم إلغاؤه لما به من أخطاء كتابية. بناء عليه: نلتمس من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم وإلغاؤه، والحكم مجدداً برد دعوى المدعي. ) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (22/07/1446) في القضية رقم (4670543921) القاضي: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (66,000.00) ستة وستون ألفًا ريال لـ(...) هوية رقم (...)؛ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث