حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630819072
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ رَجب ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670530089/1446
رقم الحكم:4630819072
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670530089 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630819072 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670530089 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء العمارتين (...) (...) من موقع رقم (...) من مشروع (...) عضم ومباني ومصنعيات، لمدة (120) مائة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ 1440/11/10هـ الموافق 2019/07/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/03/16هـ الموافق 2019/11/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (838,500.00) ثمان مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (838,500.00) ثمان مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/3هـ الموافق 2023/01/25م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (540,000.00) خمس مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (1) في 1441/06/30هـ الموافق 2020/02/24م بمبلغ قدره (490,000.00) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي. 2- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية بمبلغ قدره (30,300.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي استنادًا على (حصر اعمال)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال 30300 بنسبة (9%) تتمثل في تركيب مصاعد لعمارات اخرى بمبلغ قدره (30,300.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. 3- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن سداد الدين التجاري رغم مطالبتنا به اكثر من مرة الا انه رفض دون مسوغ قانوني مما أدى إلى (اضطرار المدعي الى اللجوء الى محامي مرخص لإقامة الدعوى امام المحاكم التجارية كما اشترط نظام المحاكم)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (490,000.00) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (30,300.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه عقد مقاولة المبرم بين الطرفين، وتقرير بحصر الأعمال، وعليه عقدت المحكمة جلسة في 29/ 05 / 1446هـ وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (حصر الأعمال والعقد) هكذا قال، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى، جرى إفهامه بحصر طلباته، فأفاد قائلاً: (أحصر دعواي بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة ومقدارها 490,000 ريال وقيمة الأعمال الإضافية بمبلغ 30,300 ريال والتعويض عن مصاريف التقاضي) هكذا قال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أفاد بطلب المهلة، فأفهمته الدائرة بعدم قبول طلبه وأن عليه تقديم كافة ما لديه من دفوع أثناء هذه الجلسة فأجاب قائلاً: (العقد صحيح ولكن قيمة المطالبة غير صحيحة، والصحيح أن المستحق للمدعية مبلغ (58,652.65) ثمانية وخمسون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، واجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ مقداره (218,959.54) مائتان وثمانية عشر ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هللة، واجمالي المبالغ المسلمة للمدعية مبلغ (160,306.89) مائة وستون ألف وثلاثمائة وست ريالات وتسعة وثمانون هللة، وبالنسبة لحصر الأعمال فلا يخص هذه الدعوى وإنما يتعلق بثمان فلل بدعوى أخرى أقامتها موكلتي في مواجهة مؤسسة (...)، ولم يعتمد هذا الحصر من قبل الدائرة وندبت خبير وعمل حصر آخر وسيتم تزويد الدائرة به في الجلسة القادمة) هكذا قال، ثم أفاد وكيل المدعية قائلاً: (ما ذكره وكيل المدعى عليها من تقرير الخبير للقضية الأخرى فهي متعلقة بثمان فلل ودعواي هذه متعلقة بالأعمال المنفذة بعمارتين رقم (...) و (...) في الموقع رقم (...) من مشروع (...) وأطلب ندب الخبرة لأجل حصر قيمة الأعمال المنجزة) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن طبيعة الأعمال التي نفذتها موكلتك؟ فأجاب قائلاً: (أعمال العظم والمباني والمصنعيات وتمت أعمال إضافية وهي عبارة عن تركيب مصاعد لعمائر أخرى) هكذا قال، وبسؤاله هل الأعمال الإضافية متعلقة بالعقد ومشروع (...)؟ فأجاب قائلاً: (نعم صحيح) هكذا قال، وبعرض الصلح على الطرفين، تعذر الوصول إلى اتفاق بينهم، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة ندب الخبرة المتخصصة لدراسة التعامل بين الطرفين وما يقدمانه من مستندات، والتحقق من الأعمال المنفذة من قبل المدعية وقيمتها، والتحقق من وجود أعمال إضافية وقيمتها، والتحقق من المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها، وبيان ما يستحقه كل طرف اتجاه الأخرى على ضوء العقد المبرم بينهما، والإفادة بالنتيجة النهائية، ولإصدار قرار ندب الخبرة رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 05/ 07 / 1446هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير الابتدائي والذي خلص في نتيجته إلى استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (208,142) مائتان وثمانية الاف ومائة واثنان واربعون ريال قيمة الأعمال المنجزة من العقد والأعمال الإضافية، وقد تقدم وكيل المدعى عليه بملاحظاته عبر المنصة، وحالة الطلب تحت المراجعة من قبل الخبير، ولحين صدور التقرير النهائي رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 14/ 07 / 1446هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهما أعلاه ، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي والمتضمن الجواب على ملاحظات الأطراف والذي خلص في نتيجته إلى ذات النتيجة الواردة في التقرير الابتدائي، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على قرار ندب الخبرة فتبين أن الأتعاب بمبلغ مقدراه 6900 ريال وقد تكفلت بها المدعية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (490,000.00) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي لقاء تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء العمارتين (...) ، (...) من موقع رقم (...) من مشروع (...) عضم ومباني ومصنعيات، ودفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (30,300.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي، وحيث جاء جواب المدعى عليه وكالة بصحة العقد، ولكن قيمة المطالبة غير صحيحة، والصحيح أن المستحق للمدعية مبلغ (58,652.65) ثمانية وخمسون ألف وستمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، منازعاً في قيمة الأعمال المنفذة، حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابية، وبعد اطلاع المحكمة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وحيث استدعى نظر النزاع بين الطرفين إلى تكليف خبير هندسي، لدراسة التعامل بين الطرفين وما يقدمانه من مستندات، والتحقق من الأعمال المنفذة من قبل المدعية وقيمتها، والتحقق من وجود أعمال إضافية وقيمتها، والتحقق من المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها، وبيان ما يستحقه كل طرف اتجاه الأخرى على ضوء العقد المبرم بينهما، وذلك استناداً للفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ والتي نصت على: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، ولذا قامت الدائرة بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافة المستندات المقدمة من الطرفين على ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي والذي انتهى في نتيجته إلى استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (208,142) مائتان وثمانية الاف ومائة واثنان واربعون ريال قيمة الأعمال المنجزة من العقد والأعمال الإضافية، وبعد تفحص الدائرة لتقرير الخبير وما ورد في نتيجته، وما بني عليه من دراسة وفحص للمستندات، وبما أن التقرير جاء مستوفياً للنزاع بين طرفي الدعوى مجيبًا على ما قدم من ملاحظات، فترى الدائرة وجاهة ما انتهى فيه وتطمئن إليه وتأخذ به، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة، واستناداً للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية، فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"، وبما أن الثابت قيام المدعية بسداد أتعاب الخبرة كاملة، ولذا فإن المحكمة تحمل المدعى عليها نسبتها من الخسارة بمبلغ مقداره (2,760) ألفان وسبعمائة وستون ريال وترفض ما زاد عنه، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أنه ظهر للمحكمة مماطلة المدعى عليه في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما ترى معه المحكمة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن المحكمة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ مقداره (10,407) عشرة آلاف وأربعمائة وسبع ريالات، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن المحكمة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: بناء على الأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (208,142) مائتان وثمانية آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (2,760) ألفان وسبعمائة وستون ريال، لقاء أتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (10,407) عشرة آلاف وأربعمائة وسبع ريالات، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630819072 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4670530089 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (490,000.00) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، ودفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (30,300.00) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (208,142) مائتان وثمانية آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (2,760) ألفان وسبعمائة وستون ريال، لقاء أتعاب الخبرة، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (10,407) عشرة آلاف وأربعمائة وسبع ريالات، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت استناد الدائرة مُصدرة الحكم في حكمها على تقرير الخبير الهندسي على الرغم من مخالفة الخبير لنطاق العمل المُحدد من قبل الدائرة، أيضاً خطأ الدائرة في الإقرار بوجاهة تقرير الخبرة وبناء حُكمها وفقاً له رغم مخالفته لقرار ندب الخبرة، أيضاً الخطأ في طريقة تقدير الاعمال واحتساب سعر السوق دون الرجوع للعقد المُبرم بين طرفي الدعوى، واختتم لائحته بطلب قبول طلب الاستئناف لموافقته للنظام وإلغاء الحُكم الصادر وإعادة تقدير قيمة أعمال المدعية وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بقيمة 79,452.29 ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة.أهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 1446/09/04هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630646718 وتاريخ 17/07/1446 هـ في القضية رقم 4670530089 والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (208,142) مائتان وثمانية آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (2,760) ألفان وسبعمائة وستون ريال، لقاء أتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً مقداره (10,407) عشرة آلاف وأربعمائة وسبع ريالات، تعويضاً عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.