حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530087991
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470471448/1444
رقم الحكم:4530087991
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470471448 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530087991 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470471448 لعام 1444 هـ المدعي: شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل المدعى عليه: عبدالله بن راشد بن عبدالله العسكر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أن المدعى عليه مدير في شركة التنمية والتطوير السعودية للصيانة والتشغيل وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عنوانها (الرياض)، وعدد حصصها (20)، ونسبة الحصص من رأس المال (0%)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (5)، وقد تأسست في تاريخ 1442/01/10هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وبسبب هذه العلاقة التجارية قام المدعى عليه بإضافة أقاربه وأقارب زوجته لوثيقة التأمين الطبي دون علم موكلتها أو موافقتها، مما تسبب بـتكبد موكلتها بدفع مبلغ وقدره (509,444) خمسمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (509,444) خمسمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: نفي دعوى المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/09هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدَّعوى، وعلى الطلبات والبينات والأسانيد الواردة فيها، وبسؤالِ وكيل المدَّعى عليه الجواب عن الدَّعوى؟ طلب مُهلة، وعليهِ رُفعت الجلسَة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/27هـ. وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله؟ قررت قائلة: أنها أرفقت جوابها بالنظام، وبعرضها على وكيل المدعى عليه؛ قرر قائلاً: أنه أرفق جوابه بالنظام، وبسؤال وكيلة المدعية عما يثبت الضرر على موكلتها؟ قررت قائلة: بينتها على ضرر موكلتها هي المخالصة الصادرة من شركة التأمين في المرفق الثالث من المذكرة الأخيرة. ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما قدمت، كما قرر وكيل المدعى عليه الاكتفاء بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين الطرفين بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولأن المدعية وكالة تدعي بأن المدعى عليه سبق أن عمل مديرا لدى الشركة المدعية وقد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له نظاما من خلال التأمين على أفراد لا يعلمون بالشركة وتسبب بضرر على الشركة وطلبت التعويض على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، ولأن وكيل المدعى عليه أقر بعمل موكله مديرا في الشركة المدعية وأنكر تجاوزه للصلاحيات الممنوحة له نظاما وطلب رد الدعوى. ولأن المتقرر فقها وقضاء أن أركان المسؤولية المدنية هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا تقوم المسؤولية إلا بتحقق هذه الأركان، ولأن ما قدمته المدعية من مستندات وهي الخطاب الصادر من المدعى عليه إلى شركة التأمين المتضمن طلب ضم الأسماء المذكورة في الخطاب إلى وثيقة التأمين فعلى فرض ثبوته لا يكفي في ثبوت الضرر الموجب للتعويض، وأما المخالصة الصادرة من شركة التأمين فعلى فرض ثبوتها فهي غير كافية في ثبوت الخطأ من المدعى عليه. وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي اشترطت في الوقائع المراد إثباتها أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530087991 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470471448 لعام 1444 هـ المدعي: شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل المدعى عليه: عبدالله بن راشد بن عبدالله العسكر الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيلة المدعية إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (509,444) خمسمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وذلك نتيجة أن المدعى عليه سبق وأن عمل مديراً لدى الشركة المدعية وقد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له نظاما من خلال التأمين على أفراد لا يعلمون بالشركة وتسبب بضرر على الشركة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيلة المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوى واحتياطاً مخاطبة شركة التأمين، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ تبين أن الاعتراض محل الاستئناف قد تم تقديمه وفق المقرر نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله، أما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف ترى أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها محل نظر؛ ذلك أن ذات الدعوى بذات المبلغ سبق وأن أقامتها المدعية أمام المحكمة العامة بالرياض وأصدرت بشأنها حكمها بالصك رقم 411360466 وتاريخ 23 /10 /1441هـ القاضي بعدم اختصاصها وأن المختص هي المحكمة العمالية، إلا أن المدعية أقامتها أمام هذه المحكمة التجارية، وتشير الدائرة بأن الدعوى التي أقامتها المدعية امام المحكمة الجزائية والتي صدر فيها حكم أيضا بعدم الاختصاص، وأن المختص هي المحكمة التجارية فإنها مختلفة عن هذه الدعوى في مبلغها وسبب المطالبة به وفق ما تم حصر الطلبات فيها في أسباب ذلك الحكم والتي نصت على ما يلي (ولأن الشركة المدعیة تقصد من دعواها بعد حصرها إلزام المدعى علیه بدفع مبلغ قدره ٢,٩٣٧,٩٩٦ ملیونین وتسعمئة وسبعة وثلاثین ألف ریال وتسعمئة وستة وتسعین ریال مقابل المبالغ المحولة لحسابه والاختلاسات التي قام بها) وعليه وبناء على المادة 78/ ب من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، عليه فتكون المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العمالية بناء على مجموع ما سبق لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: الغاء حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430913952) المؤرخ في 23 /11 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470471448)، القاضي بـ(رفض هذه الدعوى). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظره هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.