حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630201654

أحكام محكمة الاستئنافعماليمكة المكرمة٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4630201654/1446
رقم الحكم:4630201654
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630201654 لعام 1446هـ المحكمة العمالية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630201654 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العمالية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4630201654 لعام 1446هـ المرافعة: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445هـ وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها شركة (...) المحدودة شخص واحد (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة. الوقائع: الحمد لله وحده وبعد لدي أنا (...) القاضي بالمحكمة العامة بالطائف في الدائرة العمالية الثالثة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445هـ وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها شركة (...) المحدودة شخص واحد (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلة ادعى قائلا: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة مندوب مشتريات بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٦/٠٨/١٢هـ، وباشر العمل بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ، على أجر فعلي قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٦/٠٨/١٢هـ وبقي في العقد (١٣) ثلاثة عشر شهراً، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضاً مقداره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (٦) ستة سنوات و (١) شهر و (٢١) واحد وعشرون يوماً، وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٤٥) خمسة وأربعون يوماً من عام ٢٠٢٣م، وإجمالي المبلغ المستحق لذلك (٥,٢٥٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٤- شهادة خدمة عن فترة عمله من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٩م الموافق ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٥,٢٥٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٤- منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ. هكذا ادعى وبعرض ذلك على صاحب الشركة أجاب بمذكرة مكتوبه نصها : ( مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة ناظر القضية الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العمالية بالطائف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع/ مذكرة رد للقضية رقم (4571038645) نتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد للقضية عن الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بالطائف برقم (4571038645) المدعى عليه شركة (...) المحدودة، ونوجز ردنا في النقاط التالية : أولا: ما ذكره المدعى أنه تم فصله بسبب غير مشروع فهذا غير صحيح وأن تم توجيه عدد ( 19) إنذار من تاريخ توظيفه وتحمل توقيعه والجزاء وهي كتالي :- م تاريخ الإنذار سببه المرفق رقم 1 09/02/2019م عدم ترحيل فواتير المشتريات 1 2 28/09/2021م شراء بضاعة ليست بالمواصفات 2 3 20/11/2018م عدم تسجيل المرتجعات 3 4 23/12/2018م عدم ترتيب المستودع 4 5 23/12/2018م وقوف السيارة اما باب المطعم 5 6 11/04/2019م ادخال فواتير بالخطأ 6 7 26/12/2017م عدم الالتزام بجهاز الحضور 7 8 05/08/2019م خطأ في ادخال الفواتير 8 9 14/11/2018م عدم الالتزام بالعليمات 9 10 04/08/2020م استخدام ممتلكات الشركة لأغراض خاصة 10 11 30/10/2019م التأخر بوجود بضاعة في المستودع 11 12 16/02/2022م عدم اطاعة الأوامر 12 13 13/02/2022م غياب بدون عذر 13 14 14/02/2022م رفع الصوت على المدير المباشر 14 15 8/6/2022م اهمال في العمل 15 16 02/08/2022م غياب بدون عذر 16 17 03/06/2023م التهرب من تصفية العهدة 17 18 11/12/2023م الإهمال وعدم الانضباط ومخالفات مروريه 18 وهذا يثبت أن المدعى كان لا يقوم بأداء عملة بالشكل الطلوب) أهـ. وبسؤاله عن الجواب الملاقي أجاب قائلا: ما جاء في دعوى المدعي بالنسبة لبداية للعلاقة العمالية وبدايتها ونهايتها ومقدار الأجر وأني أنهيت عقده في تاريخ 2024/01/07هـ وأن عقده محدد المدة، وتاريخ نهاية عقده فهذا صحيح، وأما عن طلب المدعي التعويض عن إنهاء العقد فقد أرفقت الرد عليه بمذكرة الرد، وأما عن طلب المدعي مكافأة نهاية الخدمة فلا يستحقها لأن فصله كان بناء على المادة (80) من نظام العمل، وأما عن طلب المدعي التعويض عن رصيد الإجازات غير المتمتع بها فصحيح أنه تبقى له 45 يوما من إجازته، وأما عن طلب المدعي شهادة الخبرة فمستعدين بتسليمها للمدعي، هكذا أجاب. ونظر لانتهاء وقت الجلسة جرى إفهام المدعي بإرفاق الجواب قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك، ثم في الجلسة التالية حضر (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445هـ وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها شركة (...) المحدودة شخص واحد (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة. وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: أرفقت ردي عبر النظام، هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليه فوجدته تضمن ما نصه: (ما ورد بمذكرة المدعى انه من أسباب انهاء العلاقة العمالية وهو وجود 19 انذار موجه الى موكلي فهذا محل نظر حيث انه بالرجوع الى جميع الإنذارات الموجه الى موكلي نجد ان المدعى عليها قد أوقعت على موكلي العقوبة فيها بالرغم من عدم صحه هذه الإنذارات بالإضافة الى مخالفتها لنظام العمل السعودي وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 70 من نظام العمل ويتضح لفضيلتكم ان قرار انهاء الخدمات جاء بمخالفه المادة 70 من نظام العمل 2- ما ورد ب مذكرة المدعى عليه بأن موكلي قام بتقديم فاتورة مشتريات قام بشرائها وهي عبارة عن شراء قطع غيار وتركيبها وبعد ( الدفع ) اتضح أن السيارة لم يتم إصلاحها او توريد القطع التي يدعي انه قام بشرائها (وذلك دليل على تلاعب بالفواتير والسرقة) فهذا القول محل نظر حيث ان موكلي تم تكليفه بأخذ السيارة للورشة لكي يقوم الفني الذي يعمل بالورشة الكشف على السيارة وإصلاح الأعطال وتم اصدار فاتورة من قبل الورشة بقيمة الإصلاحات بقيمة 3714,90 ريال ودفع موكلي 2000 ريال من قيمة الفاتورة لكي يتسنى له استلام السيارة وتسليمها للشركة حتى يتم التشيك على الإصلاحات التي قامت بها الورشة ودفع المتبقي من الفاتورة بعد التأكد من الإصلاحات وليس كما ادعى المدعى عليه بان بعد دفع الفاتورة انه تبين له عدم إصلاح السيارة وان القطعة التي ورد بتقرير شيخ الورش انها لم يتم إصلاحها فان المسؤول عن إصلاح المركبة وقطع الغيار هي الورش وليس موكلي كما ان القطعة المذكورة التي يدعي المدعى عليه ان موكلي تلاعب بها هي بقيمة 280 ريال وان موكلي ذكر للشركة انه حصل على خصم له من قيمة الفاتورة بمبلغ 400 ريال ويصبح المتبقي من الفاتورة 1314,90ريال ولو افترضنا ان موكلي تلاعب بالفاتورة لما قام بتبليغ الشركة بمبلغ الخصم الذي حصل عليه حيث ان مبلغ الخصم هو اكبر من مبلغ القطعة التي يدعي المدعى عليه ان موكلي هو من قام بالتلاعب فيها وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما استند اليه المدعى عليه3- ما ورد بمذكرة المدعى عليه من استلام موكلي جميع مستحقاته حتى تاريخ 11/2/2022م فهذا القول غير صحيح حيث ان موكلي لم يستلم حقوقه عن الفترة السابقة). وبعرضه على المدعي أجاب بمذكرة نصها: (صاحب الفضيلة ناظر القضية الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العمالية بالطائف سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع/ مذكرة رد للقضية رقم (4571038645) نتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد للقضية عن الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بالطائف برقم (4571038645) المدعى عليه شركة (...) المحدودة، ونوجز ردنا في النقاط التالية : ما ذكرة المدعي في مذكرة الرد والموضح فيها الاتي 1-أن جميع الإنذارات غير صحيحة هو ادعاء غير صحيح وأن جميع الإنذارات موقعة ومقر بها المدعي ولم يعترض عليها خلال الفترة القانونية المحددة بالقانون 2-ما ذكره المدعي بانة قام بشراء القطع غيار فقط غير صحيح حيث قام المدعي بإرسال فاتورة لاعتمادها من المدير العام بتاريخ: 07/10/2023م عن طريق الواتساب ( مرفق رقم 1 ) بمبلغ ( 3069.9 ريال) وبعد ذلك قام بتقديم فاتورة بمبلغ 3714.90 ريال الى الإدارة المالية بتاريخ 20/11/2023م مبرر ذلك بأن المدير العام قام باعتمادها عن طريق الاتصال بالإدارة 3-أن جميع الأوراق التي قام بإرسالها هي عبارة عن فواتير ضريبة ( وليست عرض سعر ) أي انهه قام باستلام القطع و دفع المبلغ 4-كيف للمدعى تقديم فاتورتين في نفس التاريخ الفاتورة بأسعار مختلفة وأيضا 3-أن الشركة كلفت المدعي بإصلاح السيارة والتأكد من إصلاحها وشراء قطع الغيار اللازمة ولا يوجد أي علاقة سابقة مع (شركة (...)) وهو من قام بالاتفاق معهم ومن مهام عمله التأكد من توريد وتركيب قطع الغيار . 4-أن الفصل جاء بناء على التحقيق وتقرير شيخ الصنعه و مطابقة الفواتير 5- ما ذكره في الفقرة رقم 3 بخصوص مستحقاته نفيد أن المدعى استلم مستحقاته وتم تصفية مستحقاته بغرض تحويل المؤسسة الى شركة ومثبتة في المخالصة أطلب من فضيلتكم رد الدعوة مقدمة شركة (...) المحدودة) ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أرفقت ردا على مذكره المدعى عليه، هكذا قرر. وبالاطلاع عليه وجدته تضمن: ( 1- ما ذكره المدعى عليه من ان الإنذارات مقر بها موكلي ولم يعترض عليها خلال الفترة القانونية فهذا القول محل نظر حيث ان اغلب الإنذارات التي أرفقها المدعى عليه قد انكر موكلي صحتها بخط يده على نفس ورقة الإنذار وان اغلب هذه الإنذارات كانت بتواريخ قديمة بالإضافة إلى ان لا يجوز توقيع اكثر من جزاء في المخالفة الواحدة استناداً للمادة 70 من نظام العمل كما ان المدعى عليه استند في خطاب الإنهاء على الغياب والتلاعب بالفواتير وان الغياب انكره موكلي في ورقة الإنذار وان عدد إنذارات الغياب المرفقة من قبل المدعى عليه يومين . ٢- لم يتم ذكر ان موكلي هو من قام بشراء قطع الغيار فقط حيث الفواتير محل الدعوى كانت اجرة الورشة في الفك والتركيب وليس سعر القطع .٣- ما ذكره المدعى عليه من قيام موكلي بتقديم فاتورتين بنفس التاريخ بأسعار مختلفة هذا القول محل نظر حيث ان الفاتورة التي تحمل رقم 11496 بقيمة 3069,90 ريال تم إضافة تصليح بطارية تبريد خلفي بقيمة 275 ريال عن طريق الخطأ من الورشة وتم ارسال الفاتورة لموكلي عن طريق الواتس ثم قامت الورشة بالتعديل وإصدار فاتورة أخرى برقم 12708 وحذف بطارية تبريد خلفي ليصبح قيمة الفاتورة 2794,90 اما الفاتورة التي تحمل رقم 12709 فاتورة بقيمة 920 منفصلة عن الفاتورة السابقة وان مجموع الفواتير التي تم تسليمها للمحاسب 3714,90 وتم التوضيح بخط موكلي على الفاتورة . ٤- ردا على البند الخامس من رد المدعى عليه ان موكلي قد استلم حقوقه بموجب مخالصة فهذا القول غير صحيح حيث يجب تحرير المخالصة بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين بصورة تامّة أول شرط من شروط صحتها، فتحرير المخالصة أثناء العمل يُبطل جميع أحكامها، ولا يعتد بها قضاءً، استنادا للمادة 8 من نظام العمل. اهـ. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل تم التحقيق مع المدعي كتابيا قبل إنهاء العقد؟ فأجاب قائلا: نعم تم التحقيق مع المدعي كتابيا، وقد أرفقت محضر التحقيق عبر النظام، هكذا أجاب. وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: نعم موكلي تم التحقيق معه قبل إنهاء العقد، هكذا أجاب. وللتأمل قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر وبالله التوفيق. ثم في الجلسة التالية الحمد لله وحده وبعد لدي أنا (...) القاضي بالمحكمة العامة بالطائف في الدائرة العمالية الثالثة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 28 / 6 / 1445هـ وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها شركة (...) المحدودة شخص واحد (...) سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة. وبعد التأمل فيما سبق جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن المخالفات محل الدعوى والتي ذكر أن الفصل تم بناء عليها هل تمت محاسبة المدعي عليها؟ فأجاب قائلا: نعم تمت محاسبته عليها بعضها بحسم يوم وبعضها بحسم يومين، كما أن بعضها دون فيها أنه إنذار بالفصل، هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف هل لديهما ما يضيفانه فأجاب المدعى عليه وكالة قائلا: لدي سؤال للمدعي وهو (هل تمت محاسبة الشركة مصدرة الفاتورة؟) فأجاب المدعى عليه قائلا: لا لم تتم المحاسبة، هكذا أجاب. ثم قرر كل مـن الطرفين الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها طالبا إلزامها بما هو مرصود بعالية ولأن المدعى عليه وكالة صادق على العلاقة العمالية وبدايتها ونهايتها ومقدار الأجر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت العلاقة العمالية بين الطرفين، وأما عن سبب انتهاء العلاقة العمالية، ولأن المدعى عليه أقر بالإنهاء ودفع بأن الإنهاء تم بشكل مشروع وذلك لارتكاب المدعي للمخالفات المشار إليها بعالية، ولأن المدعى عليه بعد سؤاله أقر بأن المخالفات المشار إليها تم محاسبة المدعي عليها بعضها بحسم أجر يوم، وبعضها بحسم أجر يومين، ولما هو متقرر نظاما بأنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء على العامل في المخالفة الواحدة وذلك لما جاء في المادة السبعون من نظام العمل والتي نصها: (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم مشروعية الإنهاء الصادر من المدعى عليها، وأما عن طلبات المدعي فأما عن طلب المدعي التعويض عن رصيد الاجازات غير المتمتع بها ولأن المدعى عليه صادق على عدد الأيام المتبقية للمدعي، ولما جاء في المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام العمل ونص الحاجة منها ما يلي : (للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها كما يستحق أجر الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بما طلب. وأما عن طلب المدعي شهادة الخبرة، ولأن المدعى عليه أقر بها وباستعداده بتسليمها للمدعي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بذلك، وأما عن طلب المدعي التعويض عن الإنهاء غير المشروع، ولأنه ثبت لدى الدائرة لما هو مقرر أعلاه عدم مشروعية الإنهاء الصادر من المدعى عليها ولأن العقد بإقرار الطرفين محدد المدة وينتهي في تاريخ2025/02/11 والإنهاء تم في تاريخ 2024/01/07، واستنادا إلى المادة (السابعة والسبعين) من نظام العمل والتي نصها: (ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1-أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3-يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بما طلب. وأما عن طلب المدعي تسليمه مكافأة نهاية الخدمة للمدة المبينة في دعواه وبما أن الثابت من وقائع الدعوى انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأن سبب انتهائها هو الإنهاء غير المشروع من قبل المدعى عليه ونظرا لكون المدعي يعمل لدى المدعى عليها من تاريخ ( 2017/12/09 ) م إلى تاريخ (2024/01/07 ) م وأن أجره (3500) ريال وبما أن الأجر الأخير هو المعتبر ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت استلام المدعي مبلغ المكافأة ولما جاء في المادة الرابعة والثمانين من نظام العمل ونص الحاجة منها ما يلي : ( إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى , وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية, ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة, ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل)، ونظرا لكون المدعى عليها قد خالفت ما ألزم به المنظم ولم تقم بتصفية حقوق المدعي من غير مسوغ شرعي أو نظامي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بالمدعي بذلك. الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (45500) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال وذلك عن الإنهاء غير المشروع. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (10500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال وذلك عن مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (5250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال وذلك عن أجر الإجازات غير المتمتع بها. رابعا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة خبرة بمدى عمله لديها. وتم النطق بالحكم في هذا اليوم الخميس وللمدعى عليه حق تقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من اليوم التالي لتسليم نسخة الحكم وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وذلك حسب المواد رقم ( 165 و 179 و 187) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العمالية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630363186 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التشكيل السادس وبناء على القضية رقم 4630363186 لعام 1446هـ المرافعة: عقدت دائرة الاستئناف العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جلستها في هذا اليوم الاثنين الموافق 18 / 04 / 1446هـ عبر الاتصال المرئي للنظر في الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شخص واحد الصادر بها الصك رقم 4630201654 وتاريخ 07/ 03 / 1446هـ من الدائرة العمالية الحادية عشر بالمحكمة العمالية بمكة المكرمة، وبما أن وقائع الدعوى أوردها الحكم محل النظر فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب في دعواه بـ: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٥,٢٥٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٤- منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (45500) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال وذلك عن الإنهاء غير المشروع. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (10500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال وذلك عن مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (5250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال وذلك عن أجر الإجازات غير المتمتع بها. رابعا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة خبرة بمدة عمله لديها وبعد أن تسلم المستأنف المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية واحيلت للدائرة لنظرها واطلعت عليها الدائرة ولم تجد ما يؤثر على الحكم. الوقائع: عقدت دائرة الاستئناف العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جلستها في هذا اليوم الاثنين الموافق 18 / 04 / 1446هـ عبر الاتصال المرئي للنظر في الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شخص واحد الصادر بها الصك رقم 4630201654 وتاريخ 07/ 03 / 1446هـ من الدائرة العمالية الحادية عشر بالمحكمة العمالية بمكة المكرمة، وبما أن وقائع الدعوى أوردها الحكم محل النظر فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب في دعواه بـ: ١- تسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٤٥,٥٠٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ٢- تسليم مكافأة نهاية الخدمة وقدرها (١٠,٥٠٠.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٣- تسليم أجر الإجازات المستحقة بمبلغ قدره (٥,٢٥٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي. ٤- منح شهادة خدمة للمدة من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (45500) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال وذلك عن الإنهاء غير المشروع. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (10500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال وذلك عن مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره (5250) خمسة آلاف ومئتان وخمسون ريال وذلك عن أجر الإجازات غير المتمتع بها. رابعا: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة خبرة بمدة عمله لديها وبعد أن تسلم المستأنف المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضية واحيلت للدائرة لنظرها واطلعت عليها الدائرة ولم تجد ما يؤثر على الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع ولما جاء في أسباب الحكم الصادر من الدائرة العمالية الحادية عشر بالمحكمة العمالية بمكة المكرمة برقم 4630201654 وتاريخ 07 / 03 / 1446هـ ولموافقته للأصول الشرعية والنظامية المعتبرة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. الحكم: حكمت الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العمالية الحادية عشر بالمحكمة العمالية بمكة المكرمة والصادر به الصك رقم 4630201654 وتاريخ 07 / 03 / 1446هـ فيما انتهى إليه محمولاً على أسبابه وجرى تحديد موعد تسليم الحكم يوم الخميس الموافق 21 /04 /1446هــ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم. حرر في 18 / 04 / 1446هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث