حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430755374

أحكام محكمة الاستئنافعماليالدمام٧ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470740651/1444
رقم الحكم:4430755374
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470740651 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430755374 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٠٦٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بصحيفة أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعي / (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، تضمنت أن المدعي بصفته مديراً ضد المدعى عليها وذلك أنه صدر قرار إداري بتاريخ ٩/٦/١٤٤٣هـ، وهو تعيين المدعي مدير للشركة وإثبات التعين بالسجل التجاري، ثم طلب إلغاء القرار الإداري. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد عمل مبرم بين طرفي الدعوى، مؤرخ في ٨/١٠/١٤٤٢هـ. ٢- صك حكم قضائي صادر من الدائرة العمالية الأولى في محكمة الاستئناف بالدمام لدعوى مقامة من المدعي ضد المدعى عليها المتضمن مطالبته بحقوقه العمالية، والمنتهي بحكم تأييد حكم الدرجة الأولى، برقم (٤٤٣٠٢٤٩٤١٤)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢٣/٨/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعي، وبسؤاله عن دعوى موكله فأجاب بأنه يطلب إثبات استقالة موكله بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ، من شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، وحيث تبين أن المدعي مدون في سجل التجاري للشركة؛ وعليه قررت الدائرة إدخال مالكها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن هوية الأخير الوطنية فأجاب بأنه (...)، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغه. وفي جلسة ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي آنف الذكر كما حضرها وكيل المدعى عليه المدخل/ (...)، وبسؤال الأخير عن جوابه على الدعوى، فأنكر استقالة المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي لم يمانع من إثبات استقالة موكله بتاريخ هذا اليوم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المتولي لإدارة الشركة فعلياً الآن، فأجاب بأنه (...)، بناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يرمي من دعواه إلى إثبات استقالته بصفته مديراً في شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، ولما كان من البيّن إنكار وكيل المدعى عليه المدخل استقالة المدعي، والدائرة بعد تأملها لذلك تبين لها أن نظام الشركات لم يتطرق إلى مسالة استقالة المدير أو اعتزاله بأحكام خاصة؛ وبما أن حق المدعي في طلب الاستقالة مبني على الأصل في أن له الاستقالة متى شاء، بشرط عدم الاضرار بالشركة، ولذا فليس مقيداً بموافقة الشركاء، وإلا أصبح رهن هذه العلاقة حبيساً لها، ومما يؤيد ذلك ما جاء في الفقرة (١) من المادة (١٦٥) من نظام الشركات والتي نصّت على (يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب)، فالنظام أعطى الشركاء الحق المطلق في عزل المدير في أي وقت دون الرجوع إليه، والعدالة تقتضي أن يساوى المدير والشركاء في هذا الحق لا سيما مع غياب نص نظامي خاص في ذلك، مما تمضي معه الدائرة إلى إثبات استقالته من هذا تاريخ هذا الحكم، وتقرر أن على الشركاء إنهاء إجراءات أثر الاستقالة من إزالة اسم المدعي من السجل التجاري، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإثبات استقالة/ (...)، إقامة رقم (...)، من إدارة/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث