حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430748524
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439042080/1443
رقم الحكم:4430748524
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042080 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430748524 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439042080 لعام 1443هـ المدعي: فرع شركة سامكون اسوشيتس المدعى عليه: شركة مناس الخليج للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في مشروع أعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 08/11/1433هـ، الموافق 24/09/2012م، على أن يسلم العمل بتاريخ 08/02/1433هـ الموافق 02/01/2012م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، والمتبقي سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان تاريخ 08/11/1433هـ، الموافق 24/09/2012م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كاملا بمبلغ وقدره مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) وتاريخ 01/03/1434هـ، الموافق 13/01/2013م، وقيمة مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، أما بخصوص ما قام بطلبه فضيلة قاضي الدائرة التجارية الأولى عن الدعوى رقم (10599)، عليه نفيد بأن تلك الدعوى قد انتهت بحكم يقضي برفض الدعوى، أما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقة العقد المؤرخ في 24/09/2012م، محل الدعوى عن العقد المؤرخ في 26/09/2012م، عليه نفيدكم بأن العقد المؤرخ في 26/09/2012م، كانت مجرد صيغه للعقد لوجود اتفاق مبدئي لكن لم يتم العمل بأي عقد سوى العقد محل الدعوى الخاص بمشروع قباء، أما فيما يخص سؤال فضيلته عن الفاتورة المتضمنة مبلغ قدره 19300390 ريال سعوي فهو عائد للعقد محل الدعوى المؤرخ في 24/09/2012م، أما فيما يخص سبب سداد المقاول الرئيسي وما علاقة جنى الشرق بمبلغ (645,611) ريال سعودي، عليه نفيدكم بأن موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعى عليها المدعو (مجاز مالك) بأن يقوم المقاول الرئيسي بسداد المبلغ على حساب جنى الشرق وذلك لأن الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجة الى تحديث بعض البيانات، لذلك قرر أطراف الدعوى أن تكون الحوالة على حساب جنى الشرق على أن تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قام باستلامها من قبل جنى الشرق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٤٠١٣) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 16/06/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ريم بنت خالد العشيوي بالوكالة رقم (431548541) وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما تضمنته محضر الجلسة المنعقدة في 22/05/1443هـ لدى قاضي الدائرة الرابعة والعشرون لدى هذه المحكمة وبعد سؤال المدعية وكالة عن مدى ارتباط هذه الدعوى بالدعوى رقم (7312) لعام (1434هـ) والمقامة بين شركة مناس الخليج ومؤسسة جنى الشرق أجابت: بأن شركة مناس الخليج قد رفعت دعوى على جنى الشرق لمطالبتها برد المبلغ المحول لها وهو (٦٤٥٢١١) ريال، لكن شطبت تلك الدعوى لتخلف المدعية عن الحضور، وهي ليست لها علاقة بالمبلغ محل هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي لرفع الجلسة للمداولة والحكم وذلك لصلاحية القضية للفصل فيها شكلا. ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا وفي تاريخ 9/9/1443ه أصدرت دائرة الاستئناف السابعة في المحكمة التجارية بالرياض حكمها في هذه الدعوى القاضي بإلغاء الحكم وإعادته إلى الدائرة مصدرته للنظر في الدعوى. وفي جلسة 2/3/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / نوال عواض العتيبي بموجب الوكالة رقم (434580318) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها / بندر علي عواض الشهري وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فذكرت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (734.013 ريال) مقابل تنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب في مشروع أعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء لمدة ثلاثة أشهر وبسؤالها عن بينتها على ذلك ؟ ذكرت بأن البينة تتمثل بعقد وكشف حساب موقع عليه من المدعى عليه وفاتورة بتوقيع المدعى عليه وبطلب الجواب من مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال 5 أيام يليه رد المدعية خلال 5 أيام ثم رد المدعى عليه خلال 5 أيام عبر نظام ناجز فاستعدا بذلك. وفي جلسة 6/4/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكالة رقم (434580318) وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها وظهور عبارة قيد التبليغ ضمن أيقونات تبليغات هذه الجلسة عبر برنامج تقاضي ثم سألتها الدائرة عن علاقة هذه الدعوى بالدعوى رقم 7124 لعام 1437 والمنتهية بحكم الدائرة باعتبارها كأن لم تكن مع تقديم الإجابة عن موضوع الدعوى رقم (10599) لعام 1434هـ المقامة في الدائرة الثالثة بهذه المحكمة وهل تم الحكم فيها؟ مع تزويد الدائرة بنسخة منه حال صدوره. وعن علاقة العقد المؤرخ 8/11/1433هـ الموافق 24/9/2012م محل الدعوى بالعقد المؤرخ في 26/11/2012م وهل الكشف المؤرخ في 27/11/2013م متعلق بالعقد محل الدعوى أم بالعقد المؤرخ في 27/11/2013م. كما جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية من الذي قام بسداد الدفعة الأولى من العقد محل الدعوى, وما علاقة جنى الشرق بسداد مبلغ (645.511)ريال ؟ كما جرى سؤال وكيل المدعية عن علاقة العقد المؤرخ في 8/11/1433هـ الموافق 24/9/2012م محل الدعوى بالعقد المؤرخ في 26/9/2012م المتعلق بتوريد وتركيب معسكر طائر إلى ال ام أي سي مع تقديم صورة من العقدين وهل الفاتورة المؤرخ في 27/1/2013م والوارد فيها أن إجمالي مبلغ الأعمال قدره (1,930,390) ريالا - الممهور بختم المدعى عليها- متعلقة بالعقد محل الدعوى أم بالعقد المؤرخ في 26/9/2012م. كما جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية من الذي قام بسداد الدفعة الأولى من العقد محل الدعوى مع بيان سبب سداد المقاول الرئيسي للمدعية مع أن العقد مع المدعى عليها, وما علاقة جنى الشرق بسداد مبلغ (645.511)ريال ؟ صحة الفاتورة المؤرخة في 27/1/2013م الممهورة بختمها فطلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتقديم الإجابة مشفوعة بالمستندات عبر ناجز خلال 5 أيام عمل وفي حالت تعذر ذلك يرسل عبر ايميل الدائرة مع ما يثبت وجود خلل فاستعدت بذلك. وفي تاريخ 12/4/1444ه قدمت وكيلة المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه ما علاقة هذه الدعوى بالدعوى رقم ٧١٢٤ لعام ١٤٣٧ والمنتهية بحكم الدائرة باعتبارها كان لم تكن مع تقديم الإجابة عن موضوع الدعوى رقم (١٠٥٩٩) لعام ١٤٣٤هـ المقامة في الدائرة الثالثة بهذه المحكمة، وهل تم الحكم فيها؟ مع تزويد الدائرة بنسخة منه حال صدوره. بخصوص الدعوى رقم ٧١٢٤ فقد انتهت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولذلك تم رفع الدعوى المنظورة امامكم والتي هي بنفس الموضوع والطلبات اما بخصوص الدعوى رقم (10599) لعام ١٤٣٤هـ المقامة في الدائرة الثالثة بهذه المحكمة فعليه تفيد بان هذه الدعوى مقامة من قبل شركة مناس الخليج ضد موكلتي شركة سامكون وليس لها علاقة بهذه الدعوى حيث ان شركة مناس الخليج رفعت دعوى ضد موكلتي المطالبة بالتعويض عن ضرر وتم الحكم برفض الدعوى لعدم ثبوت ذلك. وعن علاقة العقد المؤرخ ١٤٣٣/۱۱/۸هـ الموافق ۲۰۱۲/۹/۲٤م محل الدعوى بالعقد المؤرخ في ٢٠١٢/١١/٢٦م وهل الكشف المؤرخ في ۲۰۱۳/۱۱/۲۷م متعلق بالعقد محل الدعوى أم بالعقد المؤرخ في ٢٠١٣/١١/٢٧م أما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقة العقد المؤرخ في ۲۰۱۲/۹/۲٤ محل الدعوى عن العقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦، عليه نفيدكم بأن العقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ هو العقد محل الدعوى. أما المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦ فهي اتفاقية تابعة للعقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ وفيها تمت إضافة يندين الأول منهما / التزامات الطرف الثاني في الفقرة ١٤ نصت على انه: تعتبر كافة الشروط والاحكام تعتمد على العقد الرئيسي وتسري على الطرف الثاني وقد قدم الطرف الثاني كافة المستندات المتعلقة بهذا العقد. أما البند الثاني (السعر والاتعاب) فقد دون فيه - أن قيمة العقد تخضع للزيادة والنقصان، ۲- ويسدد منها قيمة ٣% للإدارة القانونية للمدعى عليها (مناس الخليج) ٣- يسند ۱٫٥٪ إلى السيد مالك اعجاز مقابل الدعم الفني وتودع الدفعات التي يسددها العميل في حساب مناس الخليج وبعد ٤.٥ كما هو مذكور في الفقرات ۲۰۱ و ۲۰۲ أعلاه، يقدم الباقي الى الطرف الثاني بأسرع ما يمكن. وأما فيما يخص سؤال فضيلته عن الكشف المؤرخ في ۱۰۱۳/۱۱/۲۷م فهو عاند للعقد محل الدعوى المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٤ ما جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعية من الذي قام بسداد الدفعة الأولى من العقد محل الدعوى؟ شركة مناس الخليج قامت بسداد الدفعة الأولى وما علاقة جنى الشرق بسداد مبلغ (٦٤٥.٥١١) ریال أما فيما يخص علاقة جنى الشرق بسداد مبلغ ٦٤٥٢١١ ريال سعودي فنفيدكم بأن موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعى عليها المدعو (مجاز (مالك) بأن يقوم المقاول الرئيسي بسداد المبلغ على حساب جنى الشرق وذلك لأن الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجة إلى تحديث بعض البيانات، لذلك قرر أطراف الدعوى أن تكون الحوالة على حساب جنى الشرق على أن تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قامت باستلامها من قبل جلى الشرق. ما جرى سؤال وكيل المدعية عن علاقة العقد المؤرخ في ١٤٣٣/۱۱/۸هـ الموافق ۲۰۱۲/۹/۲٤م محل الدعوى بالعقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦م المتعلق بتوريد وتركيب معسكر طائر إلى ال ام أي سي مع تقديم صورة من العقدين. أما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقة العقد المؤرخ في ۲۰۱۲/۹/۲٤ محل الدعوى عن العقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦، عليه نفيدكم بأن العقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ هو العقد محل الدعوى أما المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦ فهي اتفاقية تابعة للعقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۱۲/۹/۲٤ وفيها تمت إضافة بندين كما سبق الإجابة عليها بالتفصيل في السؤال. السابق وهل الفاتورة المؤرخ في ۲۰۱۳/۱/۲۷م والوارد فيها أن إجمالي مبلغ الأعمال قدر م (۱۰۹۳۰۰۳۹۰) ريالا الممهور بحكم المدعى عليها متعلقة بالعقد محل الدعوى أم بالعقد المؤرخ في ٢٠١٢/٩/٢٦م. وأما فيما يخص سؤال فضيلته عن الفاتورة المؤرخة في ۲۰۱۳/۱۱/۲۷م والوارد فيها أن إجمالي مبلغ الأعمال قدره (۱,۹۳۰,۳۹۰) ريالا - الممهور بختم المدعى عليها فهو عائد للعقد محل الدعوى المؤرخ في ۲۰۱۲/۹/۲٤. كما جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية من الذي قام بسداد الدفعة الأولى من العقد محل الدعوى؟ شركة مناس الخليج هي التي قامت بسداد الدفعة الأولى مع بيان سبب سداد المقاول الرئيسي للمدعية مع أن العقد مع المدعى عليها, المقاول الرئيسي قام بسداد مبلغ ٦٤٥٢۱۱ ريال سعودي لحساب جنى الشرق بطلب من شركة مناس الخليج وما علاقة جنى الشرق بسداد مبلغ (٦٤٥,٥۱۱ ريال ؟ صحة الفاتورة المؤرخة في ۲۰۱۳/۱/۲۷م الممهورة بختمها نفيدكم بأن موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعى عليها المدعو (مجاز (مالك) بأن يقوم المقاول الرئيسي بسداد مبلغ ٦٤٥,٢١١ ريال على حساب جنى الشرق وذلك لأن الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجة الى تحديث بعض البيانات، لذلك قرر أطراف الدعوى أن تكون الحوالة على حساب جنى الشرق على أن تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قام باستلامها من قبل جنى الشرق. وفي جلسة 15/4/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكالة رقم (434580318) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه ووصول الرابط إليه وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة لما طلب منها في الجلسة السابقة وقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه طالبة الحكم في الدعوى فقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 18/5/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكالة رقم (434580318) كما حضر عن المدعى عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم عبر الدردشة الكتابية ما نصه: نلخص ردنا فيما يأتي بصفة شخصية لا اعلم عن هذا العقد ولأول مرة أطلع عليه حيث يبدو انه كان قبل فترة إدارتي، القضايا التي بيننا هذه نظر فيها اثناء ادارتي وفصل فيها شكلياً ولم تنظر موضوعياً ولا استطّع الرد بشكل كامل الا حين الاطلاع على ملفات القضية والتعاملات لدينا. لكن السؤال للمدعية ما الذي يثبت انجاز الاعمال من المدعية واستحقاقها للمبلغ المطالب به؟ قدمت المدعية فواتير مصادق فقط من طرفها هل يوجد غيرها ولماذا لم تصادق عليها المدعى عليها؟ لقد ذكر جنى الشرق في اكثر من محل اثناء نظر القضية فمن هي جنى الشرق وما علاقتها بهذه القضية؟ بعد ذلك سألت الدائرة وكيلة المدعية عن أصل الفاتورة الممهورة بختم الطرفين فذكرت بأن لديها فقط صورة موقع عليها من المدير وبسؤالها عن المستخلصات طلبت مهلة فأفهمتها الدائرة بتقديم الرد متضمنا بيان علاقة جنى الشرق بطرفي الدعوى والوارد في الفاتورة مع بيان المالك الرئيس لمشروع معادن قباء ومقدار الدفعة المستلمة ومن قام بدفعها مع البينة وذلك خلال مهلة خمس أيام يليه جواب المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 4/6/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكالة رقم (434580318) كما حضر عن المدعى عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركة وفيها تشير الدائرة إلى عدم التزام طرفي الدعوى بتقديم ما طلب منهما في الجلسة السابقة وبسؤالهما عن سبب ذلك ذكرا بأنه واجههما اشكال تقني كما تشير الدائرة إلى أن حالة القضية محكومة بحكم قطعي وقد رفعت مذكرة من قبل أمانة السر بتغيير حالة القضية إلى قيد النظر بعد ذلك طلب الدائرة من المدعية وكالة تقديم ما طلب منها في الجلسة السابقة فقدمت عبر الدردشة ما نصه أولا: بالنسبة لسؤال وكيل المدعى عليها (ما الذي يثبت إنجاز الأعمال من المدعية واستحقاقها للمبلغ المطالب به ؟ قدمت المدعية فواتير مصادق فقط من طرفها هل يوجد غيرها ولماذا لم تصادق عليها المدعى عليها)؟ فإننا نذكر بأننا قدمنا صورة الفاتورة الموقعة من قبل المدعى عليها وأما عن قول وكيل المدعى عليها بأنها مصادقة من قبل المدعية فقط فهذا غير صحيح ثانيا: إجابة على سؤال وكيل المدعى عليها والذي ذكر فيه بأنه (لقد ذكر جنى الشرق في أكثر من محل أثناء نظر القضية فمن هي جنى الشرق وما علاقتها بهذه القضية؟ ) فهي كما يلي: أن موكلتي قد اتفقت شفاهه مع المدعى عليها عن طريق (مالك اعجاز) بأن يقوم المقاول الرئيسي بسداد مبلغ 645,211 ريال على حساب جنى الشرق وذلك لأن الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجة إلى تحديث بعض البيانات، لذلك قرر أطراف الدعوى أن تكون الحوالة على حساب جنى الشرق على أن تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قامت باستلامها من قبل جنى الشرق. ثالثا: إجابة على سؤال الدائرة عن أصل الفاتورة والمستخلصات نذكر بأن أصل الفاتورة الممهورة بختم الطرفين فهي لدى الشركة المدعى عليها وتم تسليم موكلتي صورة منها فقط أما عن المستخلصات فإن تعامل موكلتي مع الشركة كان بموجب الفاتورة ولا توجد لديها مستخلصات رابعا: أما عن طلب الدائرة ببيان علاقة جنى الشرق بطرفي الدعوى والوارد في الفاتورة فنوضح لفضيلتكم التالي: أن موكلتي قد اتفقت شفاهه مع المدعى عليها عن طريق (مالك اعجاز) بأن يقوم المقاول الرئيسي بسداد مبلغ 645,211 ريال على حساب بنكي آخر مختلف عن حسابها الرسمي وهو الحساب الخاص بجنى الشرق وذلك لأن الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجة إلى تحديث بعض البيانات، لذلك قرر أطراف الدعوى أن تكون الحوالة على حساب جنى الشرق على أن تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قامت باستلامها من قبل جنى الشرق. خامسا: بناء على طلب الدائرة المتمثل في بيان المالك الرئيس لمشروع معادن قباء ومقدار الدفعة المستلمة ومن قام بدفعها مع البينة فإننا نجيب على طلب الدائرة بما يلي: ان شركة اتش ال جي هي المالك الرئيسي لمشروع قباء وأما عن الدفعة المستلمة فقد تسلمت موكلتي عن طريق الحوالة البنكية والتي تم ذكرها سابقا والتي تم تحويلها من قبل شركة إتش إل جي الى حساب جنى الشرق بمبلغ 645,211 ريال ثم قدم وكيل المدعى عليها الإجابة التالية أولا: لم تقدم المدعية ما يثبت علاقة موكلتي في خضم ما تم تقديمه من قبلها. ثانياً: حتى الآن لا نعلم من هي جنى الشرق وكيف تذكر المدعية أنها قد سلمت لها مبالغ بهذه الكمية ولم تثبته بورقة مباشرة ويثبت علاقتنا أساسا فيها. ثالثاً: لا يوجد لدينا أي أوراق ممهورة بتوقيع الطرفين كما ذكرت المدعية. وما يخص الفاتورة المقدمة كما سبق وأشرنا أنه لا يوجد ما يقحمنا بالموضوع نهائياً. رابعاً هناك أسماء كيانات وشركات تذكر في مذكرة المدعى عليها وحوارات شفهية فلا نستطيع الرد فيما يخصها كونها لا تمثلنا ولا أعلم ما سبب إقحامنا و غيرنا في هذه المواضيع. ونلخص ردنا بأنه فضيلتكم لم تقدم المدعية ما يثبت استحقاقها لما تطلبه والسؤال الأهم لماذا هذا السكوت من 2013 كما ذكر فيما يخص الفاتورة فهي موجهه الى شركة ليغتون الشرق الأوسط ولا يوجد فيها ما يمثل شركة مناس الخليج وهذه الفاتورة لا نعلم أي شيء عنها إضافة انه لا يوجد أي ذكر فيها لمناس الخليج. كما تشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة لفاتورة أرفقت عبر الدردشة ممهورة بختم المدعية فقط وتوقيع منسوب للمدعى عليه موظف المدعى عليها كما سألتها الدائرة هل لدى موكلتها ورقة أخرى ممهورة بختم المدعى عليها؟ ذكرت بأنه ليس لدى موكلتها سوى هذه الفاتورة الممهورة بختم المدعية وتوقيع موظف المدعى عليها ثم بعد ذلك عرضت الدائرة على مدير الشركة المدعى عليها الفاتورة المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بختم طرفيها وسألته عن صحة هذه الورقة والختم المنسوب لموكلته فأجاب بأنه على حد علمه الختم غير معمول به لدى موكلته وطلب مهلة للتأكد بعد ذلك أفهمته الدائرة بتقديم اجابته عن صحة الختم الموجود في الفاتورة كما أفهمت المدعية بتقديم اجابتها عن سبب تقديمها لفاتورتين احداهما ممهورة بختم الطرفين والثانية ممهورة بختم موكلتها وتوقيع منسوب للمدعى عليه مع تقديم الإجابة عن سبب عدم المطالبة بكامل مبلغ الفاتورة وهل الفاتورة مختصه بمشروع واحد أم مشروعين وما هما ؟ على أن تقدم إجابة الطرفين خلال خمسة أيام عمل عبر ناجز وفي حال وجود اشكال تقني يحول دون اراف ما طلب من الطرفين يتم ارفاق الإجابات عبر بريد الدائرة متضمنه ما يثبت وجود اشكال تقني فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة 11/6/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكالة رقم (434580318) كما حضر عن المدعى عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركة وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جواب عبر الدردشة الكتابية تضمنت ما نصه - فيما يخص الختم فهو غير واضح التفاصيل وهو مشابه للختم الخاص بالشركة ونطلب الاطلاع على الورقة الأصل لتأكيد ذلك حيث ان الورقة بهذا الشكل لا نستطيع المصادق عليها 2-ذكرت المدعية أنه لا يوجد أي مستخلصات بين الطرفين، وهذا متعارض مع ما درج عليه العمل التجاري من وجود مستخلصات لكل مرة من مراحل العمل، واستناد المدعية للفاتورة المنوه عنها ليس له وجه مُعتبر حيثُ أن هذه الفاتورة موجهة لشركة الشرق الأوسط للمقاولات ولا نعلم عنها شيء، فان كان للمدعية أي مطالبات أو مستحقات بشأن هذه الأعمال فكان عليها مطالبة شركة الشرق الأوسط للمقاولات وليس موكلتي. 3-لم تقدم المدعية ما يثبت مطالبتها، حيثُ أن البينة على المدعي، كما أن سكوت المدعية عن مطالبتها منذ تاريخ 30/01/2013م دليل على عدم الاستحقاق، فيما قدمت المدعية وكالة مذكرة تضمنت ما نصه 1- إجابة على سؤال الدائرة (ما سبب تقديمنا لفاتورتين احداهما ممهورة بختم الطرفين والثانية ممهورة بختم موكلتي وتوقيع المدعى عليه)؟ أبين لفضيلتكم أن المدعي تقدم بكامل بيناته وسلمها للوكيلة السابقة التي بدورها ارفقتها في ملف القضية وهي الفاتورة الممهورة بختم الطرفين، وبعد توكيلي في هذه القضية قدمت الفاتورة الممهورة بختم موكلي لوجودها في ملف القضية التي بين يدي، علما بأن موكلي عندما تسلم من المدعى عليها صورة الفاتورة في ذلك الحين كانت دون وجود ختم المدعى عليها وبعد ذلك عاد موكلي الى المدعى عليها مرة أخرى لطلب فاتورة تحمل ختم المدعى عليها فقامت بختم الفاتورة وسلمت موكلي صوره منها 2- أما عن سبب عدم المطالبة بكامل مبلغ الفاتورة فذلك لأن الاتفاق بين موكلتي و مناس الخليج نص على أن تسدد 3% من قيمة العقد إلى مناس الخليج مقابل الإدارة القانونية وأيضا يسدد 1,5% من قيمة العقد مقابل الدعم الفني وتودع الدفعات التي يسددها العميل في حساب مناس الخليج وبعد خصم 4,5% كما هو مذكور في الفقرات 2-1 و 2-2 أعلاه يقدم الباقي إلى الطرف الثاني بأسرع ما يمكن 3- وهل الفاتورة مختصة بمشروع واحد أم مشروعين وما هما ؟ أن الفاتورة مختصة بمشروع واحد وهو مشروع معادن قباء بعد ذلك أطلعت الدائرة وكيل المدعى عليها على العقد عبر برنامج التيمز فسألته هل العقد صحيح؟ فأجب بنعم ثم سألته هل قامت المدعية بتنفيذ العقد؟ فأجاب بأن المدعية لم تقم بتنفيذ العقد ثم سألته من قام بتنفيذ العقد بدلا عنها؟ فأجاب لا أعلم هل تم تنفيذ العقد أم لا ثم سألته عن مشروع معادن قباء من المقاول الرئيس فيه وهل تم تنفيذه أم لا ؟ أجاب بأن موكلي هي المقاول الرئيس ومالك المشروع شركة اتش إل جي ولم ينفذ وقد تم سحبه فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت بأن مشروع معادن قباء قد تم سحبه على أن تقدم البينة عبر ناجز وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لأمانة السر مع تزويد المدعية وكالة بنسخة فاستعد بذلك ثم عقب بقوله أطلب من المدعية وكالة تقديم إجابة حول سكوت موكلتها عن المطالبة بالمستحقات من عام 2013م كما أطلب التواصل مع المدعية للسعي في الوصول التسوية والصلح والاطلاع على كافة المستندات التي لديهم فعقبت وكيلة المدعية بأن موكلها لم يسكت عن المطالبة بحقة حيث تم رفع دعوى بعد فترة وجيزة من انتهاء العقد عام 1437هـ وانتهت الدعوى بشطبها واعتبارها كأن لم تكن ثم سافر مدير الشركة خارج المملكة وهو باكستاني الجنسية وبعد عودته تم تحريك الدعوى مجددا وقد استلزم ذلك وقتاً حتى عادت إلى قيد النظر أما بالنسبة للصلح والتسوية فموكلتي ترحب بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإتمام مساعي الصلح بين الطرفين. كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه في حال لم تتم مساعي الصلح فعلى المدعى عليه وكالة تقديم ما طلب منه على وفق ما نص عليه هذا المحضر. وفي جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / وداد بنت سعيد باسليمان بموجب الوكالة رقم (434580318) كما حضر عن المدعى عليها / بندر بن علي الشهري بصفته مدير الشركة وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر الدردشة الكتابية أولا: بالإشارة الى القضية رقم 439042080 وحيث طلب فضيلتكم الإجابة على السؤال الموجه لنا بالجلسة الماضية والخاص بمشروع قباء وهل تم تنفيذ المشروع أم لا، فإنني أفيد فضيلتكم بأنني لا أعلم عن هذا الموضوع شيء، وقد قمت بالبحث عن أي شيء يخص هذا المشروع ولم أجد شيئاً ومحاولة التواصل مع الشركاء والإدارة السابقة ولكم لم يتم التجاوب نهائيًا، بل أننى تواصلت مع ممثل المدعية وعقدت اجتماع مع وكيل المدعية ومدير المدعية ومحاولة الاطلاع على مستنداتهم لكي أستفسر منه عن هذا المشروع وهل قام بتنفيذ التزاماته أم لا خصوصاً أن الموضوع له ما يزيد عن ١٠ سنوات، وتزويدي بما يفيد تنفيذه لالتزاماته الا أنه لم يقم بتزويدنا بشيء إلا الفاتورة المرفقة لفضيلتكم، والتي لم يتضح منها أي تفاصيل حتى ختم الشركة لم تضح معالمه بدقه حتى يتم الفصل في مدى نسبته للشركة من عدمه، ولا يمكن لنا الإقرار بشيء حيال هذا المشروع حيث أن هذا المشروع منذ عام 2011م وان شركة مناس هي مقاول من الباطن حسب ما تأكدنا من في اجتماعنا وأن شركة سامكون مقاول من الباطن أيضاً و أفاد وكيل المدعية ان هناك تواصل مباشر مع المقاول الرئيسي HLG، وقد كانت للمدعى عليها إدارة أخرى، ولم أكن مديراً أو مسؤولا بها ولم أوقع عقود مع الغير أو التزم بشيء فقد كُلفت بالإدارة بتاريخ25/07/1440هـ. ثانيا: لقد قمت بتمثيل المدعى عليها بحضور الجلسات في هذه القضية احتراما للقضاء وللدائرة الموقرة واحتراماً لمسؤوليتي كمدير بالسجل التجاري علماً انني حاولت إقامة اكثر من جمعية عمومية ولم يحضر الشركاء رغم تبليغهم رسميًا، حيث أنني بموجب السجل التجاري الممثل النظامي للشركة، وتبليغات الجلسات تصل لي، حيث أنني وبحكم إدارتي للشركة حاولت التواصل سابقاً مع الشركاء فيها، وذلك لعقد جمعية عمومية للنظر في وضع الشركة المالي والإداري، والنظر في عدم تسديد رواتبي خلال فترة إدارتي (مرفق اشعارات) والنظر في هذه القضايا والإفادة عنها، الا أنه لم يحضر من الشركاء أحد اجتماع الجمعية والتي تم تحديد موعد لها أكثر من مرة، ولم القّ قبول من الشركاء أو تعاون، ثالثاً: منذُ عملي بالشركة كمديراً لها لم تُباشر الشركة أي عمل يُذكر، ولعدم تجاوب وتعاون الشركاء معي قمت بتقديم استقالتي للشركة (مرفق الاستقالة)، حيث أن عدم التعاون وعدم تسديد رواتبي موجب لفسخ عقدي معها، وذلك بناء على الفقرة (1) على المادة (81) من نظام العمل، وقد تقدمت بدعوى عمالية لدى المحكمة العمالية أطالب فيها برواتبي الا أنه تم صرف النظر عن الدعوى لعدم وجود عقد عمل واضح مُبين فيه الحقوق والوجبات، إلا أنه قرينه قوية على أنني منذ ان قدمت استقالتي لم أعد ممثل للمدعى عليها، إلا صوريا بالسجل فقط وأحافظ على أمانتي في تمثيلها طالما انني ابلغ بالجلسات. لذلك وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم وفقكم الله: رد دعوى المدعية وإخلاء سبيلي منها. ثم سألته الدائرة هل لديه ما يثبت سحب مشروع معادن قباء من موكلته؟ فذكر بأن ليس لديه ما يثبت ذلك بسبب عدم تجاوب الشركاء معه في هذا الموضوع فسألته الدائرة هل لازلت مديرا للشركة؟ فأجاب بنعم وذلك حسب السجل التجاري إلا أنني قد تقدمت باستقالة لظروف تتعلق بالعمل ولم يتم الرد من الشركاء بالقبول أو الرفض بعد ذلك سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تود اضافته؟ فقررت اكتفاءها بما سبق بعد ذلك سألتها الدائرة عن اجابتها عما ذكره المدعى عليه من أن هناك تواصل مباشر لموكلتها مع المقاول الرئيس فذكرت بأن التواصل كان من أجل المبلغ المحول من المقاول الرئيس لجنى الشرق والخاص بموكلتي ومقداره (645.211 ريال) وعليه ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري محله مقاولة توريد وتركيب في مشروع أعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 08/11/1433هـ، الموافق 24/09/2012م، بموجب العقد المبرم بين الطرفين في 24/9/2012م، عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٤,٠١٣) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة عشر ريال، استناداً منها على العقد وفاتورة بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠١٣م بمبلغ قدره (1,930,390) مليون وتسع مئة وثلاثون ألف وثلاث مئة وتسعون ريال ممهورة بختم الطرفين وموقعه، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة العقد منكرة صحة الدعوى لعدم تنفيذ المدعية للعقد بسبب سحب العقد المبرم بين المدعى عليها والمقاول الرئيس لمشروع معادن قباء، مجيبة عن الفاتورة بأنها غير متعلقة بها ولا تعلم عنها شيء مع دفعها بشأن صحة نسبة الختم بأنه غير معمول به لديها وتارة بأنه غير واضح التفاصيل وهو مشابه للختم الخاص بالشركة، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة العقد ولم تقدم البينة على سحب المشروع وحيث أن الدائرة وباطلاعها على الختم الوارد في الفاتورة مع الختم الوارد في العقد وبالمقارنة بينهما واستناداً على م 29 من نظام الإثبات و م 41 من أدلته الإجرائية خاصة مع عدم إنكار المدعى عليها الصريح للختم ما تنتهي معه الدائرة لصحة نسبة الختم وعائديته للمدعى عليها وبالتالي صحة دعوى المدعية وتنفيذها للعقد واستحقاقها للمبلغ محل المطالبة والإلزام به لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفو بالعقود وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة مناس الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة سامكون اسوشيتس سجل تجاري (...) مبلغا قدره (734.013) سبعمائة وأربعه وثلاثون ألفا وثلاثة عشر ريالا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430748524 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439042080 لعام 1443هـ المدعي: فرع شركة سامكون اسوشيتس المدعى عليه: شركة مناس الخليج للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في مشروع أعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ 08/11/1433هـ، الموافق 24/09/2012م، على أن يسلم العمل بتاريخ 08/02/1433هـ الموافق 02/01/2012م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، والمتبقي سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان تاريخ 08/11/1433هـ، الموافق 24/09/2012م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كاملا بمبلغ وقدره مليون ومئتان وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) وتاريخ 01/03/1434هـ، الموافق 13/01/2013م، وقيمة مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، أما بخصوص ما قام بطلبه فضيلة قاضي الدائرة التجارية الأولى عن الدعوى رقم (10599)، عليه نفيد بأن تلك الدعوى قد انتهت بحكم يقضي برفض الدعوى، أما فيما يخص سؤال فضيلته عن علاقة العقد المؤرخ في 24/09/2012م، محل الدعوى عن العقد المؤرخ في 26/09/2012م، عليه نفيدكم بأن العقد المؤرخ في 26/09/2012م، كانت مجرد صيغه للعقد لوجود اتفاق مبدئي لكن لم يتم العمل بأي عقد سوى العقد محل الدعوى الخاص بمشروع قباء، أما فيما يخص سؤال فضيلته عن الفاتورة المتضمنة مبلغ قدره 19300390 ريال سعوي فهو عائد للعقد محل الدعوى المؤرخ في 24/09/2012م، أما فيما يخص سبب سداد المقاول الرئيسي وما علاقة جنى الشرق بمبلغ (645,611) ريال سعودي، عليه نفيد الدائرة بأن موكلتي قد اتفقت شفاهه مع مدير المدعى عليها المدعو (مجاز مالك) بأن يقوم المقاول الرئيسي بسداد المبلغ على حساب جنى الشرق وذلك لأن الحساب البنكي الخاص بموكلتي كان معطل وبحاجة إلى تحديث بعض البيانات، لذلك قرر أطراف الدعوى أن تكون الحوالة على حساب جنى الشرق على أن تقوم موكلتي باستلامها وبالفعل قام باستلامها من قبل جنى الشرق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٤٠١٣) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 16/06/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ريم بنت خالد العشيوي بالوكالة رقم (431548541) وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما تضمنته محضر الجلسة المنعقدة في 22/05/1443هـ لدى قاضي الدائرة الرابعة والعشرون لدى هذه المحكمة وبعد سؤال المدعية وكالة عن مدى ارتباط هذه الدعوى بالدعوى رقم (7312) لعام (1434هـ) والمقامة بين شركة مناس الخليج ومؤسسة جنى الشرق أجابت: بأن شركة مناس الخليج قد رفعت دعوى على جنى الشرق لمطالبتها برد المبلغ المحول لها وهو (٦٤٥٢١١) ريال، لكن شطبت تلك الدعوى لتخلف المدعية عن الحضور، وهي ليست لها علاقة بالمبلغ محل هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي لرفع الجلسة للمداولة والحكم وذلك لصلاحية القضية للفصل فيها شكلا. ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا، وفي تاريخ 9/9/1443ه أصدرت دائرة الاستئناف السابعة في المحكمة التجارية بالرياض حكمها في هذه الدعوى القاضي: بإلغاء الحكم وإعادته إلى الدائرة مصدرته للنظر في الدعوى، وحكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة مناس الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة سامكون اسوشيتس سجل تجاري (...) مبلغا قدره (734.013) سبعمائة وأربعه وثلاثون ألفا وثلاثة عشر ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب. ثم قدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 25/ 7/ 1444هـ اعتراض طلب فيه: قبول طلب الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا برد دعوى المستأنف ضدها لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلتي، لأسباب حاصلها: أولا: القصور في التسبيب، حيث خالف الحكم محل الطعن النصوص النظامية التي أكدت على وجوب التسبيب الكافي للحكم، ومن ضمنها المادة (62) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (172) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (7) من نظام الاثبات، والمادة (10) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، والتي أكدت على أن التسبيب للحكم هو مكون أساسي له، حتى يمكن تحكيم ما انتهت إليه الدائرة وسبب حصول النتيجة ليتضح سلامة فهمها للوقائع، فلابد أن يتضمن التسبيب سرد ملخص الدعوى والإجابة سرداً مقتضباً، والإشارة إلى البينات والدفوع المقدمة من الخصوم، واستخلاص الصحيح منها وتقديره وتطبيق القواعد القانونية بصدده وبمطالعة الحكم الطعين لم نجد الدائرة بحثت الركن الأساسي والجوهري في الدعوى وهو التزام المستأنف ضدها بالعمل المتفق عليه، وطلب البينة الموصلة على دعواها، حيث إن البينة على المدعي، ولم تتطرق في تسبيبها الى الدفوع المقدمة موكلتي المستأنفة - والتي من أهمها طلب البينة على أن المستأنف ضدها قامت بتنفيذ العمل المتفق عليه كاملاً، حيث إن تاريخ المطالبة منذ عشر سنوات والتراخي في المطالبة قرينة على عدم الاستحقاق، بالإضافة إلى تغير إدارة موكلتي، وإبراء للذمة لابد من تقديم البينة الموصلة على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن التسبيب هو بمثابة خط الدفاع عن الحكم القضائي فلابد أن يكون قويا حتى يُستخلص منه حكماً صائباً، وحتى يشعر الخصوم بالطمأنينة للحكم القضائي، وبالنظر إلى الحكم محل الطعن نجد أنه قد اعتراه القصور في التسبيب لعدم إلمامه بجميع الدعوى والإجابة الأمر الذي يحمله على النقض، ثانيا: الخطأ في تطبيق النظام: حيث نصت المادة الثالثة من نظام الأثبات على أن البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر ، وهذا القاعدة النظامية مشتقة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوع ودماءهم، لكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبالنظر للحكم محل الطعن لم نجد فيه ما يقوى دعوى المدعية فلم تقدم المدعية بينة واضحة على دعواها، وكل ما تم تقديمه بالدعوى هو عقد مبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها، وصورة فاتورة العقد المرفق وإن كان يثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين إلا أنه لا يثبت القيام بالعمل من قبل المستأنف ضدها، لأن العرف وهو من أهم وسائل الاثبات جرى على أن يكون تنفيذ الأعمال التجارية عبر مراحل ويكون لكل مرحلة مستخلص خاص بهاء يبين فيه كمية الأعمال المنفذة وقيمتها المطالب بها، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في المادة الثامنة منه دفعات تدفع بموجب مستخلصات جارية (90%) من قيمة المستخلص - حسب إنهاء الأعمال ، وعند طلب هذه المستخلصات من المستأنف ضدها دفعت بأنه لا يوجد لديها مستخلصات خاصة بالعمل، وهذه قرينة على عدم قيامها بالعمل ولا ينال من ذلك ما احتجت به من أن سداد دفعه أولى من مستحقاتها دليل على قيامها بالعمل؛ لأن من قام بسداد هذه الدفعة ليست موكلتي، وسوف يتم توضيح ذلك في الفقرة (ثالثا)، كما خالف الحكم ما نصت عليه المادة (41) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات والتي نصت على يجوز أن تعد قرينة في الإثبات صورة المحور العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أي من الأحوال الآتية (أ) إذا أيدها دليل آخر ، ووجه مخالفة الحكم لهذه العادة أنه جعل صورة المحرر دليل قائم في ذاته على إثبات المطالبة، في حين أن المادة المشار إليها جعلته قرينة بل ووضعت شرطين لكي تجعل منه قرينة وهما تعذر مطابقة الصورة للأصل ووجود دليل أخر يؤيدها فلم تطلب الدائرة أصل الفاتورة لمطابقتها بالصورة المقدمة، ولم تبين في حكمها سبب التعذر في المطابقة وخاصة أن هذه الصورة غير واضحة التفاصيل، وقد دفعنا بذلك أمام الدائرة، وذكرنا بأنه يتعذر الإقرار بصحة الختم من عدمه بسبب عدم وضوح تفاصيله، ناهيك عن ذلك فصورة الفاتورة المقدمة سند الدعوى موجة في شركة تدعى شركة ليغتون الشرق الأوسط وليست موجه لموكلتي ولا يوجد أي علاقة بين موكلتي والشركة المذكورة، ولم يتبين من الحكم الصادر مناقشة الدائرة المستأنف ضدها في ذلك وعن سبب توجيه الفاتورة لشركة أخرى غير الشركة المستأنفة، وحيث إن الحكم محل الطعن قد استدل على صحة دعوى المستأنف ضدها من صورة الفاتورة المقدمة الأمر الذي يجعل الحكم محل الطعن قد شابه الفساد في الاستدلال والذي يحمله على النقض، كما أوجبت الفقرة (2) من المادة (40) من نظام الاثبات مطابقة صورة المحرر العادي لأصلها في حال المنازعة فيها بنصها على إذا نازع ذو الشأن في صحة المحرر العادي، فيجب مطابقتها لأصلها ، وقد ذكرنا للدائرة أن صورة الفاتورة المرفقة غير واضحة المعالم، وموجهة لشركة أخرى غير الشركة المستأنفة، ولا تعلم كيف وضع ختم الشركة المستأنفة على الفاتورة رغم أنها لم توجه لها، وطالبنا الاطلاع على أصل الفاتورة ولم يتم النظر إلى طلبنا رغم أهميته للفصل في النزاع، فمن المقرر عدم حجية الصور الضوئية في الإثبات مالم يقدم الأصل أو يقر المدعى عليه بالصورة، وذلك عملا بما أقره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في المبدأ القضائي (3/280/(47) تاريخ 1404/12/01هـ الذي نص على صور الوثائق لا يعتمد عليها في الاثبات، مما يجعل الحكم قد خالف صريح النظام ويتعين نقضه. ثالثا: عدم استكمال الإيجاب الشرعي في الدعوى، وعدم تطرق الدائرة لدفوع المستأنف ضدها المرسلة، وعدم تحققها من سبب تعامل المستأنف ضدها مع المقاول الرئيسي مباشرة رغم أن العقد بينها وبين موكلتي ونوضح ذلك في الآتي: ذكرت المستأنف ضدها أن المبلغ المطالب به هو (1,930,890)، ووفق ما أرفقته المستأنف ضدها فقد تم سداد مبلغ وقدره (107,866) ريال عن طريق موكلتي بتاريخ 2012/12/12م، ثم قام المقاول الرئيسي - على حد قول وكيل المستأنف ضدها - بتحويل مبلغ وقدرة (645,211) ريال، ليكون إجمالي المبلغ المدفوع للمدعى عليها (753,077) ريال، ويكون الباقي من مبلغ المطالبة هو مبلغ وقدرة (1,177,813) ريال فكيف للمستأنف ضدها أن تطالب بمبلغ وقدره (734,013) ريال فقط؟، كما أنه عند سؤال الدائرة للمستأنف ضدها عن القضية رقم (7312) لعام 1434هـ المقامة من المستأنفة ضد مؤسسة جنى الشرق أجابت بإن المستأنفة أقامت هذه القضية ضد مؤسسة جنى الشرق تطالبها بالمبلغ المحول لها كدفعة أولى والبالغ (645,211) ريال وقد تم شطب الدعوى، وهذا غير صحيح وفيه إدخال الغش والتدليس على الدائرة، لأن القضية المشار إليها قد صدر حكم فيها مكتسب للقطعية بإلزام مؤسسة جنى الشرق بإرجاع المبلغ المذكور، وهذه قرينة قوية ودليل المستأنف ضدها جلي على عدم استحقاق المستأنف ضدها لمبلغ المطالبة لأن المبلغ الذي تم الحكم بإرجاعه لموكلتي تدعي أنه الدفعة الأولى من مستحقاتها وأنه قد تم الاتفاق شفاهه مع مدير موكلتي على تحويله لاسم جنى الشرق بسبب تعطل حسابها الخاص، فعدم استحقاقها للدفعة الأولى يستتبعه عدم استحقاقها لمبلغ المطالبة المحكوم به، ولم تتحقق الدائرة من سبب تعامل المستأنف ضدها المباشر مع المقاول الرئيسي، فقد جرى العرف في التعاملات التجارية على أنها قائمة على السرية واليقظة، فكيف لموكلتي أن توافق على أن يكون هناك تواصل مباشر بين المستأنف ضدها والمقاول الرئيسي كما جاء في دفوع المستأنف ضدها ؟! وهي تعلم أن مثل هذا التواصل سوف يؤثر على عملها بالمقاول الرئيسي، الأمر الذي يجعل دفوع المستأنف ضدها قد اعتراها الكذب والتدليس لتغيير الحقائق، وما يؤكد ذلك أن موكلتي عند علمها بأن المستأنف ضدها قد تواصلت مع المقاول الرئيسي، أقامت ضدها دعوى قضائية تطالبها بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها جراء هذا التواصل، وقد قيدت القضية برقم 10599 لعام 1434 (مرفق 3 الحكم وإن كان قد تم رد الدعوى لعدم ثبوت الاضرار، إلا أن ذلك يعد قرينه معتبرة على كذب المستأنف ضدها من وجود اتفاق شفهي بينها وبين وكلتي على هذا التواصل، ولم تتطرق الدائرة إلى تراخي المستأنف ضدها في المطالبة والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات، ولا يخفى على الدائرة ما شرعه المنظم السعودي من أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة زمنية طويلة مع عدم المانع دليل على عدم صحة الدعوى وموجب لردها فصاحب الحق لا يسكت عن حقه، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 10/ 8/ 1444هـ، وبتاريخ 23/ 8/ 1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها ردا على جواب المستأنف ضدها مفادها: أولا: ما ذكرته المستأنف ضدها من أننا ناقشنا موضوع الصورة الضوئية للفاتورة سند الدعوى غير صحيح، والصحيح أننا دفعنا بأن هذه الصورة غير واضحة المعالم وقد نازعنا فيها وطالبنا مطابقتها بالأصل، بالإضافة إلى أن هذه الصورة موجهة إلى شركة أخرى غير الشركة موكلتي فكيف يُحتج بها في مواجهتها؟، كما أن صورة الختم الموجود على هذه الورقة غير واضح المعالم ولا يمكن الجزم أنه راجع لموكلتي أم لا، وكان يتوجب على الدائرة التحقق من ذلك لأن هناك شبهة قوية في دعوى المدعية، فمن ناحية صورة الفاتورة سند الدعوى لم تكن واضحة وضوح يتحقق معه من بياناتها، ولم تُقدم الفاتورة الأصل لمطابقتها بالصورة، ناهيك عن هذا بهذه الصورة موجة لشركة أخرى وهي شركة ليغتون الشرق الأوسط وهي المقاول الرئيس، ومن ثم فإن هذه الصورة قرينة ضعيفة لا تقوى على حمل الدعوى في مواجهة موكلتي، حيث إنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بموجب شرعي أو نظامي، ثانياً: ما ذكرته المستأنف ضدها في فقرتها الثانية غير صحيح جملة وتفصيلاً، ونطلب من الدائرة الاطلاع على صك الحكم المرفق، فمن ضمن ما جاء في صفحته الثانية [أن المستأنف ضدها قامت بمخاطبة المقاول الرئيس مباشرة وقدمت له الفاتورة رقم (اس أي سي /1013/02) المؤرخة في تاريخ 27/01/2013م]، كما تم ذكر مبلغ هذه الفاتورة في الصك المرفق بمبلغ(645,211) ريال، وبالرجوع إلى الفاتورة المرفقة من المستأنف ضدها في الدعوى المنظورة أمام الدائرة؛ يتضح تطابق بياناتها من الرقم والتاريخ والمبلغ مع الفاتورة التي طالبت موكلتي باسترجاع مبلغها، والذي حُكم لها بحكم مكتسب للقطعية بأحقيتها فيه، الامر الذي يؤكد للدائرة أن المستأنف ضدها لم تقم بالعمل المتفق عليه وعلى هذا الأساس تم الحكم لموكلتي باسترجاع المبلغ المدفوع لها، كما أن ما يقوى جانب موكلي تراخي المستأنف ضدها في المطالبة حيث إن العقد بينها وبين موكلي منذ أكثر من عشر سنوات. ثالثا: ذكرت المستأنف ضدها أنه تم امهالنا من قبل الدائرة الأولى للرد ولم يتم تقديم رد جوهري على الدعوى، وهذا غير صحيح فقد دفعنا بعدم إقرارنا بصورة الفاتورة المرفقة الا بعد مطابقتها بالأصل، كما دفعنا بأن صورة الختم الموجود على صورة الفاتورة غير واضحة، وبأن الفاتورة صادرة في مواجهة شركة غير الشركة المستأنفة، كما دفعنا بطول المدة التي تقاعست فيها المستأنف ضدها في رفع دعواها وبأن ذلك قرينة قوية على عدم الاستحقاق، كما دفعنا بأن إدارة المستأنف ضدها تغيرت وتم فقد الكثير من أوراقها، وبعد صدور الحكم تحصلنا على الحكم المرفق للدائرة والذي يفيد بإرجاع المبلغ المدفوع للمستأنف ضدها، وكل هذه دفوع جوهرية تقوي بعضها بعضاً في رد دعوى المدعية، لذلك ولكل ما تقدم أطلب من الدائرة: قبول طلب الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر للأسباب الواردة، أو لأسباب أخرى تراها الدائرة والحكم مجدداً برد دعوى المستأنف ضدها لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديهم أصل الفاتورة؟ فأجابت بأن ليس لديها إلا صورة من الفاتورة ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره (734.013) سبعمائة وأربعه وثلاثون ألفا وثلاثة عشر ريالا؛ يمثل قيمة أعمال مقاولة توريد وتركيب وذلك في مشروع أعمال مساكن العمال لتجهيز مشروع معادن قباء، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفاتورة المقدمة عبارة عن صورة ولا يوجد لها أصل مع إنكار المدعى عليها لها، ولا توجد بينة معتبرة يمكن الاستناد عليها، ولا يمكن توجيه اليمين للمدعى عليها لما نصت المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 26/ 6 /1444هـ القاضي بالزام المدعى عليها / شركة مناس الخليج للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة سامكون اسوشيتس سجل تجاري (...) مبلغا قدره (734.013) سبعمائة وأربعه وثلاثون ألفا وثلاثة عشر ريالا، والحكم مجدداً برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.